الخميس، 9 فبراير 2012

قانون الاحداث



قانون الاحداث
رقم (24) لعام 1968
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 2089 تاريخ 16/4/1968
والمعدل بآخر قانون رقم 35/2007 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4823 تاريخ 1/5/2007


المادة (1(
يسمى هذا القانون ( قانون الاحداث لسنة 1968 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاول
المادة (2)
 - اصطلاحات:-
يكون للعبارات والالفاظ التالية ، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة - وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير -زير التنمية الاجتماعية.
حدث - كل شخص اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان ام انثى.
ولد - من اتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة.
المراهق - من اتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.
الفتى - من اتم الخامسة ولم يتم الثامنة عشرة.
الوصي- كل شخص ، خلاف الولي ، تعتبره المحكمة متولياً امر العناية بالحدث او الرقابة عليه.
مديرالدفاع الاجتماعي -مدير الاسرة في الوزارة
مراقب السلوك  - الشخص المعين مراقبا للسلوك.
أمر المراقبة - الامر الصادر بمقتضى هذا القانون بوضع الاحداث تحت اشراف احد مراقبي السلوك بالشروط التي تراها المحكمة ضرورية لتأمين حسن سلوك الحدث.
دار تربية الاحداث  - أية مؤسسة اصلاحية ، حكومية او اهلية  يعتمدها الوزير لاعتقال الاحداث وتوقيفهم.
دار تأهيل الاحداث - أية مؤسسة اصلاحية ، حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لاصلاح الاحداث وتعليمهم تعليماً علميا ًو مهنياً.
دار الرعاية-أي مؤسسة حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لايواء المحتاجين للحماية او الرعاية
سنة- السنة الشمسية.
المحكمة - المحكمة المختصة
اللجنة الطبية - اللجنة المشكلة لتقدير السن وفقا لنظام اللجان الطبية المعمول به
الفصل الثاني
المادة (3) –
عدم تقييد الحدث وعزله:-
1 لا- يجوز تقييد الحدث بأي قيد الا في الحالات  التي يبدي فيها من التمرد او الشراسة ما يستوجب ذلك.
-2تتخذ التدابير لعزل الاحداث الجانحين عن المتهمين او المحكومين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من اعمارهم.
المادة4-
توقيف الاحداث :-
يتم توقيف الاحداث في دار تربية الاحداث وتنحصر سلطة توقيفهم في القضاء
 المادة (5) –
 قضايا الاحداث مستعجلة:-
تعتبر قضايا الاحداث من القضايا المستعجلة.
 المادة (6) –
 عدم اعتبار الاسبقية:-
لا تعتبر ادانة الحدث بجرم من الاسبقيات.
الفصل الثالث
المادة (7) –
صلاحية المحكمة:-
 أ- تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى أي حدث محكمة احداث
ب- تختص محكمة الصلح بصفتها محكمة احداث بالفصل في المخالفات والجنح وتدابير الحماية او الرعاية
ج- تختص محكمة البداية بصفتها محكمة احداث بالفصل بالجرائم الجنائية
د- اذا كان الجرم المسند الى الحدث بالاشتراك مع بالغ فتتم محاكمته مع البالغ امام المحكمة المختصة لمحاكمة الاخير على ان تراعى بشأن الحدث الاصول المتبعة لدى محاكم الاحداث بما فيها تقديم تقرير مراقب السلوك
المادة8-
انعقاد المحكمة :-
للمحكمة ان تنعقد ايام العطل الاسبوعية والرسمية والفترات المسائية اذا اقتضت الضرورة ومصلحة الحدث ذلك
المادة9-
مكتب الدفاع الاجتماعي :-
يجوز انشاء مكتب للدفاع الاجتماعي في كل محكمة بحيث يشتمل على مختصين في الطب الشرعي والارشاد النفسي والاجتماعي وللقاضي الاستعانة بأي جهة اذا اقتضت مصلحة الحدث ومتطلبات العدالة ذلك
الفصل الرابع
المادة (10) –
سرية المحاكمة:-
تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ، ولا يسمح لاحد بالدخول الى المحكمة خلاف مراقبي السلوك ، ووالدي الحدث او وصية ، او محاميه ، ومن كان من الاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى.
المادة11-
تقرير مراقب السلوك :-
على المحكمة ، قبل البت في الدعوى ، ان تحصل من مراقب السلوك على تقرير خطي يحوي جميع المعلومات المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية واخلاقه ودرجة ذكائه وبالبيئة التي نشأ وتربى فيها ، وبمدرسته وتحصيله العلمي ومكان العمل وحالته الصحية ومخالفاته السابقة للقانون ، وبالتدابير المقترحة لاصلاحه
 المادة (12) –
 حظر نشر صورة الحدث او الحكم: -
يحظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح ، ونشر وقائع المحاكمة ، او ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر ، كالكتب والصحف والسينما ، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة لاتتجاوز مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، ويمكن نشر الحكم بدون الاشارة لاسم الحدث او لقبه.
المادة13-
تبليغ الولي :-
يجب استدعاء ولي الحدث او وصيه او الشخص المسلم اليه ابتداء من مرحلة التحقيق مع الحدث ولجلسة المحاكمة بواسطة مذكرة دعوة على ان يتم اشعار مراقب السلوك بذلك
 المادة (14) –
سن الحدث:-
-1يعتبر قيد الاحوال المدنية بينة على تاريخ الميلاد الى ان يثبت تزويره.
-2اذا ادعى أي متهم غير مسجل في قيد الاحوال المدنية انه لا يزال حدثاً او انه اصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى فعلى المحكمة ان تتأكد من تاريخ ميلاده واذا تعذر ذلك فعليها ان تحيله الى اللجنة الطبية لتقدير سنه وللمحكمة من تلقاء نفسها اثارة هذا الموضوع
 المادة (15) –
 التحقيق والمحاكمة:-
1-لا يجوز اجراء التحقيق مع الحدث الا بحضور وليه  او وصيه  او الشخص المسلم اليه او محاميه و في حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق
-2 تشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة خلاصة التهمة المسندة الى الحدث بلغة بسيطة  ثم تسأله اذا كان  يعترف بها ام لا.
-3اذا اعترف الحدث بالتهمة يسجل اعترافه ، بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ، وتفصل المحكمة بالدعوى ، الا اذا بدت لها اسباب كافية تقضي بعكس ذلك.
-4اذا لم يعترف الحدث بالتهمة تشرع المحكمة بسماع شهود الاثبات ويجوز لها ، او وليه ، او وصيه ، او محاميه ، مناقشة الشهود.
-5اذا تبين للمحكمة ، لدى  الانتهاء من سماع بينة الاثبات ، وجود قضية ضد المتهم ، تسمع شهادة شهود الدفاع ، ويسمح للحدث أن يتقدم بدفاعه كما يسمح لوليه او وصيه او محاميه بمساعدته في الدفاع عن نفسه وفي حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لمساعدته في ذلك.
-6يجوز للحدث او وليه ، او وصيه ، او محاميه ، أن يناقش مراقب السلوك حول تقريره ، كما يجوز ذلك للمحكمة  ايضاً.
 المادة (16) –
 اخلاء السبيل:-
-1أ- يترتب اخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنحوية اذا قدم كفالة تضمن حضوره في أي دور من ادوار التحقيق ، او المحاكمة إلا اذا كان ذلك يخل بسير العدالة.
 ب- يجوز للمحكمة المختصة اخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنائية اذا وجدت في الدعوى ظروفاً خاصة.
-2تنظم سندات الكفالة أمام المرجع الذي أصدر قرار التخلية.
 المادة (17) –
 الاعتراض:-
تخضع الاحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون للاعتراض والاستئناف والتمييز وفق احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز للولي او الوصي أن ينوب في هذه الاجراءات عن الحدث.
الفصل الخامس
المادة (18) –
عقوبة الفتى:-
 أ- اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 6 - 12 سنة.
    ب-اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة  فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 5 - 10 سنوات.
    ج- اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اوالاعتقال فيعتقل مدة تتراوح بين سنتين الى خمس سنوات وفي حالة أخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية يجوز لها استبدال هذه العقوبة بعد الحكم بها باحدى العقوبتين الواردتين في البندين (4) و (5) من الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون
    د- اذا اقترف الفتى جنحة تستلزم الحبس يوضع في دار تربية الاحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون.
    هـ-اذا اقترف الفتى مخالفة او جنحة تستلزم عقوبة الغرامة فتنزل العقوبة الى نصفها.
     و- يجوز للمحكمة ، اذا وجدت اسبابا مخففة تقديرية ، أن تستبدل أية عقوبة منصوص عليها في الفقرتين (د ، هـ ) باحدى العقوبات المنصوص عليها  في البند (د) من المادة (19) من هذا القانون.
 المادة (19) –
 عقوبة المراهق:-
أ- اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاعدام ، فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 4 - 10 سنوات.
ب-اذا اقترف المراهق جناية تستلزم الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه  بالاعتقال مدة تتراوح بين 3 - 9 سنوات.
ج -اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيعتقل من سنة الى ثلاث سنوات ، ويجوز للمحكمة ان تستبدل هذه العقوبة بعد الحكم بها باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من  الفقرة (د) من هذه المادة.
د- اذا اقترف المراهق جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة ان تفصل في الدعوى على الوجه الاتي:-
   - 1 بالحكم عليه او على والده او وصيه بدفع غرامة او بدل عطل وضرر او مصاريف المحاكمة.
  -  2 بالحكم عليه او على والده أو وصيه بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته.
 -  3بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه.
   - 4بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك  بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
  -  5بوضعه في دار تربية الاحداث مدة لا تزيد على سنتين.
  -  6بارساله الى دار تأهيل الاحداث او أية مؤسسة اخرى مناسبة يعتمدها الوزير لهذه الغاية وذلك لمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويجوز في الفقرات (1و2و3و4 ) أن يقترن الحكم المقرر فيها بأي حكم آخر مما هو مذكور في هذه المادة.
 المادة (20) –
 نقل المحكوم للسجن:-
اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره ، قبل اتمام المدة المحكوم بها ينقل للسجن لاتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويجوز لتلك المحكمة بناء علىطلب خطي من مدير الدفاع الاجتماعي ، أن تمدد بقاء  الحدث في دار تأهيل الاحداث الى ان يكمل العشرين من عمره لاتمام تعليمه وتأهيله الذي بدأه في تلك الدار.
 المادة (21) –
تدابير حماية الولد:-
-1لاعقاب على الولد من اجل الافعال التي يقترفها إلا أنه تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه التالي:-
أ- تسليمه الى احد والديه او الى وليه الشرعي ، او
ب-تسليمه الى احد افراد اسرته ، او
ج-تسليمه الى غير ذويه ، او
2-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة للقاضي ان يضع الولد تحت اشراف مراقب السلوك مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات
 المادة (22) –
 تسليم الولد لمن هو أهل لتربيته:-
أ- اذا لم تتوفر في والدي الولد ، او في وليه الشرعي ، الضمانات الاخلاقية ، او لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته ، سلم الى أحد أفراد اسرته.
ب- على الشخص الذي يسلم اليه الولد أن يتعهد باتباع ارشادات مراقب السلوك.
ج- اذا لم يكن في ذوي الولد من هو أهل لتربيته ، يمكن تسليمه الى احد اهل البر ، او وضعه في مؤسسة معترف بها صالحة لهذا الغرض ، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس  سنوات.
د- على مراقب السلوك ان يراقب تربية الولد مع تقديم الارشادات له وللقائمين على تربيته.
 المادة (23) –
 معاقبة متسلم الولد:-
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل شخص سلم اليه ولد ،عملا لاحكام هذا القانون ، اذا اقترف الولد جرماً جديداً بسبب اهماله في تربيته او مراقبته.
الفصل السادس
المادة (24)-
 تعيين مدة الحبس بدل الغرامة اذا امتنع المراهق ، او الفتى ، عن دفع الغرامة ، يعتقل يوماً واحداً عن كل دينارين او كسور اي منها ، على ان لا تتجاوز مدة الحبس شهرين ، ويترتب عل المحكمة ، عند اصدار قرارها ، ان تعين المدة التي يعتقل المحكوم خلالها عند تخلفه عن دفع الغرامة ، وذلك بالنسبة المقررة في هذه المادة.
 المادة (25) –
خضوع الحدث لاشراف مراقب السلوك:-
-1تسلم المحكمة نسخة من أمر المراقبة ، الصادر وفق أحكام البند ( د) من المادة (19) والبند (د) من المادة (21) من هذا القانون ،الى مراقب السلوك الذي سيتولى الاشراف على الحدث ونسخة أخرى الى الحدث او وصيه ، وتكلف الحدث ضرورة الخضوع  لاشراف مراقب السلوك خلال مدة المراقبة
-2تعين المحكمة التي تصدر أمر المراقبة ، مراقب السلوك الذي سيشرف على الحدث أثناء فترة المراقبة ، واذا تعذر على المراقب المذكور القيام بواجباته ، لاي سبب او اذا وجد مدير الدفاع الاجتماعي ذلك مناسباً ، تعين المحكمة مراقب سلوك آخر لتنفيذ أمر  المراقبة.
-3اذا تقرر وضع أنثى تحت اشراف مراقب السلوك وجب أن يكون مراقب السلوك إمرأة.
 المادة (26) –
 نقل الحدث من مؤسسة الى أخرى:-
-1للوزير بناء على تنسيب مدير الدفاع الاجتماعي نقل الحدث الموقوف في احدى دور التربية والحدث الذي يقضي المدة (التي حكم بها في احدى دور التأهيل من مؤسسة رسمية الى اخرى تابعة للوزارة أو الى مؤسسة أهلية تشرف عليها الوزارة(
-2 يجوز لمدير الدار، بموافقة مدير الدفاع الاجتماعي ، أن يدخل أي حدث موضوع في الدار الى أية مؤسسة عامة او خاصة ليتابع تحصيله العلمي او المهني فيها ، على أن يعود الى الدار بعد الانتهاء من نشاطه المدرسي أو المهني يومياً.
 المادة (27) –
 الافراج عن الحدث وإعادته للمؤسسة:-
-1يجوز للمحكمة ، بناء على طلب الوزير ، أن تفرج عن اي حدث أرسل الى أية مؤسسة اصلاحية معتمدة لهذا الغرض من قبله اذا وجدت مبرراً لذلك ، وبحسب الشروط التالية:
أ- ان لا تقل المدة التي قضاها الحدث في المؤسسة عن ثلث مدة العقوبة المحكوم بها ، و
ب- ان يكون الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال إقامته في المؤسسة ، و
ج- أن لا يؤدي الافراج عن الحدث الى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة ، و
د- ان لا يكون محكوماً بجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة لمدة 15 سنة أو أكثر ، و
هـ-ان يتولى مراقب السلوك في المنطقة التي يسكنها الحدث توجيهه ، والاشراف عليه ، طيلة المدة الباقية من الحكم الصادر بحقه.
-2 يجوز للمحكمة أن تأمر بأعادة الحدث الى المؤسسة لاكمال مدة الحكم فيها في الحالات التالية:-
أ- بناء على طلب الوزير ، و
ب- اذا خالف أيا من الشروط التي أفرج عنه بموجبها ، أو اذا كان قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة.
-3يجوز لمراقب السلوك ، بموافقة الوزير ، أن يحضر امام المحكمة البدائية أي حدث حكم بأرساله  الى أية مؤسسة معينة من قبل الوزير ، وأوشك ان ينهي المدة المقررة في الحكم ، اذا وجد أن مصلحة الحدث تستوجب ذلك ، لو أفرج عنه للاسباب التالية:-
أ- أعتياد أحد والديه ، أو وصيه ، الاجرام أو السكر او فساد الخلق ، أو
ب- انه لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها ويجوز لمحكمة الاحداث لدى اقتناعها بصحة ذلك ان تصدر قراراً بتمديد المدة الواردة في قرار الحكم الى ان يبلغ العشرين من عمره
-4يجوز لمدير المؤسسة ، بموافقة مدير الدفاع الاجتماعي ، أن يسمح للاحداث الممتازين في سلوكهم  بالتغيب عن المؤسسة لمدة لا تزيد على أسبوع لزيارة أهلهم في الاعياد او في المناسبات الضرورية.
 المادة (28) –
ادخال الاشخاص لدور الاحداث:-
 لا يجوز ادخال أي شخص أية دار من دور الاحداث المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون الا بموجب قرار من المحكمة.
 المادة (29) –
 الالزامات المدنية:-
يجوز للمحكمة ان تحكم بالالزامات المدنية ( الرد والمصادرة والنفقات ) عند البت في الدعوى.
 المادة (30) –
 تغريم الحدث أو وليه والغاء الامر وتعديله:-
-1للمحكمة ان تفرض على الحدث الذي يخالف أي شرط  من شروط أمر المراقبة ، أو على وليه ، او وصيه ، غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير مع المراقبة او بدونها ، و
-2يجوز للمحكمة التي اصدرت أمر المراقبة ، وبناء على طلب من مراقب السلوك ، أو من الحدث ، او وليه ، أن يلغي الامر المذكور  أو ان تعدله ، بعد ان تطلع على تقرير ومطالعة مراقب السلوك في  هذا الشأن.
-3 اذا أدين الحدث بجرم ، أثناء نفاذ أمر المراقبة الصادر في حقه ، الغي أمر المراقبة. إلا اذا اقتصر الحكم الجديد على دفع غرامة أو تعويض او مصاريف المحكمة ، ففي هذه الحالة يجوز  للمحكمة أن تقرر استمرار العمل بأمر المراقبة.
المادة31-
المحتاج الى الحماية او الرعاية :-
 يعتبر محتاجا الى الحماية او الرعاية من تنطبق عليه اي من  الحالات التالية:-
-1كان تحت عناية والد او وصي ، غير لائق للعناية به ، لاعتياده الاجرام او ادمانه السكر او ادمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او انحلاله الخلقي
-2قام بأعمال تتعلق بالدعارة او الفسق او افساد الخلق او القمار او خدمة من يقومون بهذه الاعمال او خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة
-3لم يكن له محلا مستقراً او كان يبيت عادة في الطرقات
-4لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش او عائل مؤتمن وكان والداه او احدهما متوفين او مسجونين او غائبين
-5كان سيء السلوك وخارج عن سلطة ابيه او وليه او وصيه او امه او كان الولي متوفى او غائبا او عديم الاهلية
-6كان يستجدي ، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل
-7كان ابنا شرعيا او غير شرعي لوالد سبق له ان ادين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من ابنائه سواء كانوا شرعيين او غيرشرعيين
-8تعرض لايذاء مقصود من احد والديه او زوجه تجاوزت ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام
-9كان معرضاً لخطر جسيم اذا بقي في اسرته
-10استغل بأعمال التسول او بأعمال تتصل بالدعارة او الفسق او افساد الخلق او خدمة من يقومون بهذه الاعمال او في اي اعمال غير مشروعة
المادة32-
تدابير الحماية او الرعاية :-
-1 يجوز لمراقب السلوك ان يقدم الى المحكمة  المختصة اي  محتاج للحماية او الرعاية كما وله ان يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة  ويحق لها اصدار القرار في الاحتفاظ به في احدى دور الرعاية لحين البت في الدعوى اذا اقتضت مصلحته ذلك
-2 يجوز للمحكمة اذا اقتنعت بعد التحقيق ، أن الشخص الذي قدم اليها هو دون الثامنة عشرة من عمره ومحتاج للحماية او الرعاية ان تتخذ ايا من التدابير التالية :-
 أ-تأمر والده او وصيه بالعناية به بصورة لائقة ، او ان تغرم الوالد او الوصي بالاضافة لما ذكر ، او بدونه
ب- تحيله ، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، الى دار الرعاية او الى اي مؤسسة مماثلة  يعتمدها الوزير شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك
ج-تضعه تحت رعاية شخص مناسب أو اسرة مناسبة ، شريطة موافقة أي منهم على ذلك ، على أن يكون لاي منهم حق الاشراف عليه كوالده ، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة
د-أن تصدر قرارا بوضع المحتاج للحماية او الرعاية تحت اشراف مراقب السلوك بالاضافة الى أي من التدابير الواردة في هذه المادة  أو بدون ذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس  سنوات
-3يجوز للمحكمة اصدار القرار وفق هذه المادة في غياب المحتاج الى الحماية او الرعاية
 المادة (33) –
 اشتراك والد المحتاج للحماية او الرعاية في اعالته:-
1 يكون لكل مؤسسة عهد اليها أمر العناية بالمحتاج للحماية او الرعاية، حق الاشراف عليه كوالده ما دام قرار المحكمة نافذ المفعول ، وتكون مسؤولة عن اعالته ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة بشأن الاشتراك في نفقة الاعالة ، ويبقى المحتاج للحماية او الرعاية تحت عناية تلك المؤسسة ولو طلب والده او أي شخص آخر استرداده.
-2يترتب على المحكمة اذا ظهر ان والد ذلك المحتاج للحماية او الرعاية، أو الشخص  المسؤول عن اعالته ، في وسعه ان يقدم نفقة اعالته ، كلياً او جزئياً ، ان تصدر قراراً تكلف فيه ذلك الوالد ، أو الشخص المسؤول ، بالاشتراك في نفقة اعالة المحتاج للحماية او الرعاية المعني بالقرار أثناء المدة المشار اليها فيما سبق ، بالمبلغ الذي ترى أنه  قادر ، ضمن الحد المعقول على دفعه ، وللمحكمة ان تغير ما تصدره  من القرارات في هذا الشأن بطلب  من المؤسسة التي عهد اليها بالعناية بالمحتاج للحماية اوالرعاية ، وذلك حسب رأي المحكمة ويدفع المبلغ الذي تقرره المحكمة ، الى المؤسسة وينفق في سبيل اعالة المحتاج للحماية او الرعاية المذكور.
-3 أ- كل مبلغ مستحق الدفع ، فرض بمقتضى هذه المادة ، يحصل وفقاً لاحكام  قانون الاجراء.
    ب-يترتب على الوالد ، او الشخص ، الذي قررت المحكمة اشراكه في نفقات اعالة المحتاج للحماية اوالرعاية، ان يبلغ المحكمة التي اصدرت القرار عن كل تغيير يحدث في مكان اقامته ،  وفي حالة تخلفه عن ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
 المادة (34) –
 تمديد اقامة المحتاج للحماية او الرعايةفي المؤسسة:-
1- يجوز للمحكمة التي اصدرت القرار ، بناء  على طلب الوزير ، ان تفرج عن أي محتاج للحماية او الرعاية عهد به الى أية مؤسسة ، وذلك بالشروط التي تراها مناسبة ، اذا رأت ان مصلحة المحتاج للحماية او الرعاية تقتضي ذلك.
-2يجوز لمراقب السلوك ، بموافقة الوزير ، أن يحضر امام المحكمة  أي محتاج للحماية او الرعاية يوشك ان ينهي المدة التي صدر الأمر بأن يقضيها في أية مؤسسة عملا بالمادة ( 32) من هذا القانون اذا وجد بأنه سيناله ضرر فيما لو أفرج عنه حين انتهاء مدة بقائه في المؤسسة ، وذلك:-
     أ- لاعتياد أحد والديه ، أو وصيه ، الاجرام او السكر أو فساد  الخلق ، أو
     ب- لعدم وجود من يعني به عناية كافية أو عجزه عن العناية  بنفسه ، او
     ج- لانه لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه  عليها في تلك المؤسسة. ويجوز للمحكمة ،  اذا اقتنعت بما سبق أن تصدر قراراً بتمدبد المدة ، وذلك الى ان يبلغ المحتاج للحماية او الرعاية العشرين من عمره أو لمدة أقل من ذلك.
 المادة (35) –
عقوبة من يساعد الحدث أو المحتاج للحماية او الرعاية على الفرار:-
أ- كل من ساعد  أو أغرى ، مباشرة أو غير مباشرة ، حدث أو محتاج للحماية او الرعاية على الفرار من المؤسسة الذي عهد اليها أمر العناية به وهو عالم  بذلك ، أو
ب-آوى ، أو أخفى ، من فر على الوجه المذكور ، أو منعه من الرجوع الى المؤسسة الموكول اليها أمر العناية به ، أو ساعده على ما  ذكر وهو عالم بذلك. يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين.
الفصل الثامن
احكام عامة
المادة36-
-1 لا يلاحق جزائياً من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل
-2 لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث
-3  لا تقبل دعوى الحق الشخصي امام المحكمة وللمتضرر حق اللجوء الى المحاكم المختصة
4-على قاضي المحكمة زيارة أي من الدور المنصوص عليها في هذا القانون كل ثلاثة اشهر على الاقل
-5اذا اخل مراقب السلوك بأي من الواجبات الموكولة اليه بموجب قرار المحكمة فلها مخاطبة الوزير لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه
-6يحصل بواسطة دائرة التنفيذ كل ما يحكم به على الحدث بمقتضى هذا القانون من تضمينات ومصاريف محاكمة ، وكذلك تحصل التضمينات ومصاريف المحاكمة والغرامة التي يحكم بها على الولي او الوصي وبدل الكفالة من الكفيل
-7في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون يعمل بالاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية  المعمول به
 المادة (37) –
 الانظمة:-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



 المادة (38) -الغاء:-
تلغى القوانين التالية:-
-1قانون اصلاح الاحداث رقم ( 16 ) لسنة 1954.
-2المادة (94) من قانون العقوبات.
-3أي قانون آخر بقدر ما تتعارض أحكامه مع هذا القانون.
 المادة (39)
رئيس الوزراء والوزراء ، مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق