الخميس، 9 فبراير 2012

قانون السيروالأنظمة الصادرة




قانون السيروالأنظمة الصادرة
 رقم (49) لعام 2008
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 3924 تاريخ 17/8/2008


المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون السير لسنة 2008 ) ويعمل به بعد  مرور ثلاثين يوماً  من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التعريفات
المادة2-
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الداخلية .
الوزير:وزير الداخلية .
المديرية:مديرية الأمن العام .
المدير :مدير الأمن العام.
إدارة الترخيص:الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات .
الإدارات المرورية:الإدارات ذات العلاقة بشؤون السير وتشمل :
1-إدارة السير
2- إدارة الدوريات الخارجية
3- المعهد المروري الأردني
المكتب الفني:المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المركبة :كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية بما في ذلك الجر او الرفع او الدفع والمقطورات وأنصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية .
سيارة الركوب:المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بمن فيهم السائق
الحافلة المتوسطة ( سيارة الركوب المتوسطة ):المركبة المصممة لنقل عدد من الاشخاص يزيد على تسعة ولا يزيــد  على ثلاثيـن شخصاً بمن فيهم السائق .
الحافلة:المركبة المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.
مركبة الشحن :المركبة المصممة لنقل البضائع .
مركبة النقل المشترك:المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا
المركبة ذات الاستخدام الخاص:مركبة النقل أو الرفع أو الجر آلالية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة بمعدات ثابتة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمال أخرى والتـي لا  يمكن استــعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها.
الدراجات الآلية:مركبات ذات عجلتـين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة ، وتشمل الدراجات الهوائية المزودة بمحرك آلي .
السائق:الشخص الذي يتولى قيادة المركبة .
الدراجة الهوائية:واسطة ركوب ذات عجلتـين أو أكثر تسير بقوة دافعة من راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي
المدرب:الشخص المصرح له بالتدريب النظري أو العملي على قيادة المركبات .
المشاة :أي شخص يسير على قدميه على الطريق ويعتبر في حكمه سائق الدراجة الهوائية والشخص الذي يدفع أو يجر عربة أطفال أو عربة مريض أو مقعد أو عربة يد .
الراكب:كل شخص موجود داخل المركبة أو أثناء نزوله أو صعوده إليها باستثناء السائق .
خط نقل الركاب:المسار المحدد لسير مركبات  نقل الركاب العمومية .
التسجيل :توثيق قيود المركبة في إدارة الترخيص بعد التخليص الجمركي  عليها .
إعادة التسجيل: إعادة العمل بقيود المركبة في إدارة الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.
رخصة القيادة :الوثيقة الرسميـة الـصادرة عــن إدارة التــرخيــص والتـي تجيز لحاملها قيادة فئة أو أكثر من المركبات .
رخصة المركبة:الوثيقة الرسمية الصادرة عن إدارة الترخيص التـي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها و تجيز سيرها .
الحادث المروري:كل واقعة تسببت فيها على الاقل مركبة واحدة متحركـة في إلحاق أضرار بشرية أو مادية أو كليهما .
أجهزة الرقابة المرورية:الأجهزة التـي تعمل بشكل آلي أو يدوي لغايات ضبط مخالفات السير
هيكل المركبة:جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي) .
محرك المركبة:الآلة التـي تحول الطاقة إلى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة
قاعدة المركبة (الشاصي):الجسور الطولية والعرضية التـي ترتبط مع محاور الدواليب ( العجلات ) وتربطها مع بعضها بعضاً .
المحور:ما يربط الدواليب (العجلات)  بقاعدة المركبة (الشاصي).
الطول الإجمالي للمركبة:المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها.
العرض الإجمالي للمركبة :المسافة بين أقصى نقطتـين بارزتـين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليها .
الارتفاع الإجمالي للمركبة:ارتفاع المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها إلى أعلى نقطة في هيكلها أو حمولتها.
وزن المركبة فارغة:وزن المركبة مضافا إليه وزن سائقها والمحروقات التـي تستوعبها والإطارات الاحتـياطية وعدة التصليح الخاصـــة بها.
الوزن الإجمالي للمركبة:وزن المركبة فارغة مضافاً إليه وزن حمولتها .
الوزن الصافي لحمولة المركبة:الفرق بين الوزن الإجمالي للمركبة ووزنها فارغـة .
الحمولة المحورية:ما يتحمله كل محور من محاور المركبة من وزنها الإجمالي.
الطريق :السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة ويشمل الجسور والأنفاق والساحات المعدة للوقوف .
الطريق السريع (المحدود):الطريق الذي لا يسمح بالدخول إليه أو الخروج منه إلا من أماكن محددة .
التقاطع :مكان تلاقي أكثر من طريق أو تقابلها أو تفرعها على مستوى واحد ، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية .
الجزيرة :كل ما ينشأ على الطريق أو التقاطع من فواصل أو علامات أو خطوط أرضية لتقسيمها وتنظيم حركة المرور عليها .
إشارة الطريق:الإشارة الضوئية أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلمات أو الرموز ذات الدلالات المرورية
المعروفة والتـي ترسم أو تكتب على الطرق أو تثبت على جوانبها أو فوقها لتنظيم حركة السير أو  إلزام مستخدمي الطريق أو تحذيرهم أو إرشادهم .
مسافـة التتابع الآمن:المسافة التـي يجب تركها أثناء الحركة بين المركبة الخلفية والمركبة التـي تسير أمامها
التجاوز :تخطي أي مركبة أو عائق على الطريق .
مخالفات السير:المخالفات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون .
تسجيل وترخيص المركبات
المادة3-
 أ- تسجل وترخص جميع أنواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في إدارة الترخيص في السجلات والقيود المخصصة لذلك.
ب - لا يجوز استعمال أي مركبة في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل اللوحات المقررة لها.
ج- تستثنى من احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ما يلي :-
1- المركبات العائدة للقوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة 
2- المركبات غير الاردنية التي تحمل لوحات خاصة بها ومصرح لها قانونياً بدخول المملكة 
3- المقطورات التي لا يزيد وزنها الفارغ على (750) كغم والتي تجر بواسطة الجرار الزراعي او المصممة لغايات النزهة او الصيد او السياحة على ان تحدد اسس وشروط قطرها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية
4- المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات او للمزاولين لمهنة تجارتها او لمراكز الابحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات
المادة 4 -
تحدد أحكام تسجيل وترخيص المركبات وفئات استعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة5-
أ- باستثناء المقطورات وأنصاف المقطورات ، لا يجوز تسجيل أي مركبة او ترخيصها او تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تامين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تامين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تامين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقا لأحكام قانون تنظيم أعمال التامين الساري المفعول .
ب- يغطي عقد تأمين الرأس القاطر أو القاطرة المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن إستعمال  المقطورة أو نصف المقطورة أثناء قطرها .
ج-  لا يسمح للمركبة غير الاردنية  دخول  المملكة الا بعد تقديم عقد تامين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم اعمال التأمين الساري المفعول .
د- لا يسمح للمركبة  غير الأردنية  دخول  المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة إقامتها في المملكة ، على أن تقوم الجهات الاردنية المختصة بتزويد إدارة الترخيص بالبيانات المتعلقة بها.
المادة6-
يخصص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص وتنظم لوحات المركبات وصرف أرقامها وطباعتها ومواصفاتها وقياساتها وأثمانها وحالات الإعفاء منها والإحتفاظ بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة7-
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يقوم الضباط العاملون في إدارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وإصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات وأقوال الاطراف فيها والتصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للأصول والإجراءات التـي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.
ب- لمدير إدارة الترخيص الموافقة على إنتقال الضابط المكلف بإجراء المعاملات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج إدارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك
ج- تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص .
د-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد ادارة الترخيص الوكالات التالية :-
1-الوكالات العامة المحررة بين  الأصول والفروع والأزواج والاخوة والاخوات
2-الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول .
3-الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة أي احكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية
هـ- تعتمد ادارة الترخيص الوكالات العامة أو الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
المادة8-
لا يجوز نقل ملكية المركبات التـي تباع قضائياً  أو إدارياً بنفس صفة تسجيلها ما لم يكن ذلك متفقاً مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ذي علاقة.
المادة9-
اذا تبين لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد أو موافقة الدائن المرتهن .
المادة10-
أ- إذا رغب مالك المركبة شطب مركبته فنياً ( قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية فعليه أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطيا قبل تاريخ انتهاء الترخيص ، وان يقوم بتسليم رخصة المركبة ولوحتيها لإدارة  الترخيص .
ب- يجوز لمالك المركبة التـي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر بسبب عدم صلاحيتها فنيـا أن يطلب   من إدارة الترخيص شطبها فنيا ( قص الشاصي ) مقابل إعفائها من الرسوم والغرامات المترتبة عليها خلال مدة سنة  من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وفي حال طلب هذا الشطب والإعفاء لمركبة يكون قد سبق التصرف بهيكلها من قبل المالك فيكون ملزماً في هذه الحالة بتقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك.
ج- لإدارة الترخيص شطب المركبة فنياً ( قص الشاصي ) وإلغاء قيودها وسحب لوحاتها إذا ثبت لها بان المركبة لم  تعد صالحة فنيا ً للاستعمال على الطريق.
تدريب وترخيص السواقين
المادة 11-
 أ- باستثناء مدارس التدريب  العسكرية ،  لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات إلا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية ، شريطة أن يكون المتدرب قد أتم الثماني عشرة سنة .
ب - تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة والأعمال التـي تقوم بها لغايات تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية  والعقوبات الادارية المترتبة على  مخالفة تلك الاحكام والشروط بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ج- يحظر على أي شخص القيام بتدريب السواقة ما لم يكن مصرحاً له بذلك من إدارة الترخيص .
المادة12-
 يعتبر مركز تدريب السواقة مسؤولاً مدنياً في الحالات التالية :-
أ-ما ينجم عن الحوادث التـي يرتكبها المتدرب أثناء التدريب .
ب- ما ينجم عن الحوادث التـي يرتكبها المتدرب أثناء إجراء الفحص العملي المقرر في إدارة الترخيص
المادة 13-
تحدد بنظام الأحكام المتعلقة بترخيص السواقين بما في ذلك:-
أ-فئات رخص القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها وحالات استبدالها.
ب-تصاريح القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها
ج-رخص القيادة الدولية .
المادة14-
تعتبر رخص القيادة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه .
المادة15-
أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة .
ب-لا يجوز لمالك المركبة أو حائزها أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، أفراد القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة عند قيادتهم المركبات العائدة لتلك الجهات شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها أثناء وجودهم في الخدمة.
المادة16-
أ- يسمح بقيادة المركبات الأجنبية في المملكة وسيارات الركوب من فئة مركبات التأجير والدراجات السياحية من  قبل سائق يحمل رخصة قيادة أجنبية أو رخصة دولية صادرة من خارج المملكة سارية المفعول تخوله قيادة هذه المركبات شريطة أن يكون قد أتم الثماني عشرة سنة .
ب- لإدارة السير واقسامها في المحافظات منح الأردني المقيم خارج المملكة أو غير الأردني تصريحاً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة قابلة للتجديد لقيادة سيارات الركوب الخصوصية الأردنية في المملكة إذا كان أي منهما  حاصلاً على رخصة قيادة أجنبية سارية المفعول شريطة أن يكون قد أتم الثماني عشرة سنة
المادة17-
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة او تصريح القيادة للمدة التـي يراها مناسبة او حجزها او إلغائها اذا ثبت ان حائزها فقد اياً من الشروط المطلوبة للحصول عليها  .
ب-للوزير إعادة رخص وتصاريح القيادة أو إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها .
المكتب الفني المركزي لشؤون السير
المادة18-
أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي لشؤون السير ) على النحو التالي :-
1- مندوب عن وزارة  الداخلية يسميه الوزير.
2- مندوب عن وزارة النقل  يسميه  وزير النقل.
3-مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان  يسميه وزير الاشغال العامة والاسكان .
4- مندوب عن إدارة السير يسميه المدير
5- مندوب عن إدارة الترخيص يسميه  المدير .
6- مندوب عن المعهد المروري الاردني يسميه المدير .
7- ثلاثة اشخاص يسميهم  الوزير من اهل الخبرة والاختصاص .
ب- 1- يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيساً للمكتب ونائباً له يقوم مقامه عند غيابه .
2- يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى اعداد جـدول الأعمال و تدوين محاضر الاجتماعات و تبليغ قراراته ونشرها وحفظها .
ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية  أعضائه شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ توصياته بأكثرية أصوات الأعضاء  الحاضرين
د-للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين في أعماله
هـ- يتم تخصيص بند في موازنة الوزارة للإنفاق منه على المكافآت والدراسات والإستشارات وأعمال المكتب الفني وتصرف بقرار من الوزير .
و-للوزير صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء المكتب الفني وامين السر والخبراء والفنيين مقابل حضور اجتماعات المكتب والمشاركة في أعماله على أن تكون الإجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي .
المادة19-
أ- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية :-
1- إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات المحولة للمكتب الفني من إدارة الترخيص أو أي جهة أخرى للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة .
2-الموافقة على الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمركبات التـي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة.
3-الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع أو تحويل المركبات محليا ومراقبة المصانع التـي تقوم بذلك والكشف عليها.
4- جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها.
5- أي أمور أخرى يرى الوزير  ضرورة إحالتها إلى المكتب.
ب- يرفـع المكتب الفني توصياته الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
الرسوم
المادة20-
أ- تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- تخضع المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية لرسوم ترخيص مساوية لرسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها  من المركبات الأردنية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية  .
المادة21-
أ- يعفى  اعضاء الاسرة المالكة من رسوم رخص القيادة.
ب - يعفى العاملون في الهيئات السياسية أو القنصلية من غير الأردنيين في المملكة من رسوم رخصة القيادة شريطة المعاملة بالمثل
المادة22-
أ- يخصص ما نسبته (15%) من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في ادارة الترخيص ويتم توزيعها بقرار من المدير.
ب-يخصص ما نسبته (40%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للمجالس البلدية أو أي هيئة تتولى صلاحيات تلك المجالس بمقتضى التشريعات النافذة ويتم توزيعها بقرار من مجلس الوزراء  بناءً على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون البلدية على أن تصرف في مجالات السلامة المرورية .
ج-يخصص ما نسبته (5%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للمديرية  لصرفها في مجالات تطوير العمل في  ادارة الترخيص والإدارات المرورية والعاملين فيها بقرار من المدير .
د-يخصص ما نسبته(5% ) من الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون للجهة التـي  يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أنها تتولى رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة .
المادة23-
أ- يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري مبلغ خمسة دنانير رسماً مقطوعاً عند اجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه .
ب-يعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المتسبب بالحادث متوفياً.
ج- تخصص الرسوم المحصلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات تطوير التحقيق المروري والتحليل الفني في الحوادث المرورية وتصرف بقرار من المدير.
مخالفات السير
المادة24-
أ- تحجز المركبة لمدة ثمانٍ وأربعين ساعة في أي من الحالات التالية على أن تسلم لمالكها  بعد تصويب اوضاعها في الحالات التـي تتطلب ذلك وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضـاه :-
1-اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
2-إذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة .
3-اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير أثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها .
4-استعمال المركبة في غير الغايات والاغراض المرخصة من اجلها.
5-قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة وذلك حسب تعريف الفئات التي سترد بنظام يصدر لهذه الغاية
6-قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق .
7- تركيب أجهزة إضافية (ضوئية أو صوتية) على المركبة غير المسموح لها بذلك .
8-سير المركبة دون وجود لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات بأرقام مزورة او بلوحات غير مشروعة.
9-اذا انقضت مدة ستة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.
10- قيادة مركبة مطلوب ضبطها 
11- قياد مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت او المشتقات النفطية او أي مواد خطرة على الطريق
ب - تحجز رخصة المركبة وتحال إلى إدارة الترخيص في أي من الحالات التالية على أن تسلم لمالكها بعد تصويب أوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقــاً لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه :-
1-إذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ستة اشهر على انتهاء مدة رخصة المركبة 
2- إذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها .
3-إذا كانت المركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى أثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
4-تركيب مضخم على عادم صوت المركبة .
5-قيادة المركبة ليلاً دون توافر أو استخدام أنوارها الأمامية أو الخلفية .
6-زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
7-بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
8-عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز (التاكوغراف) أو أي جهاز لمراقبة أو تحديد السرعة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص
9-وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكســـات على لوحات الأرقام .
10-زيادة أبعاد صندوق الحمولة في المركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
ج- للمدير أو من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على اسبوع على أن تسلم لمالكها عند انتهاء مدة الحجز بعد تسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك عند ارتكاب أيٍ من مخالفات السير التالية :-
1-نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة الأجور المقررة .
2-تغيير أو عدم التقيد بخط نقل الركاب أو عدم الوصول إلى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم  دون سبب مشروع في مركبات نقل الركاب العمومية.
3-استعمال المركبة غير المرخصة بالصفة العمومية لنقل الركاب مقابل أجر .
المادة25-
 لأي فرد من افراد الأمن العام  ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب اياً من المخالفات التالية :-
أ-التسبب في وفاة شخص او إيذائه بسبب قيادة المركبة.
ب-الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه.
ج-قيادة مركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة.
د-قيادة مركبة أثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة.
هـ-  قيادة مركبة برخصة قيادة مزورة او رخصة مركبة مزورة أو تصريح مزور.
و-قيادة مركبة بلوحات أرقام مزورة او لوحات غير مشروعة
ز-قيادة مركبة بصورة متهورة أو إستعراضية على الطريق .
ح-قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء القيادة.
ط-قيادة مركبة مسروقة أو مطلوب ضبطها لإجراءات جزائية
المادة26-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات التالية :-
1-صاحب المحل او ورشة الاصلاح الذي قام باصلاح المركبة المتضررة بحادث مروري دون ابلاغ الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص  .
2-من قام بصورة غير مشروعة بإيواء أي مركبة او جزء منها سواء كانت صالحة او غير صالحة بقصد بيعها او التصرف بها من غير اذن مالكها او المفوض بها قانوناً .
3-من إدعـى وقـوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود
4-من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه أضرار بشرية .
5-فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغــه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار أو بكلتا  هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية : -
1-قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2- تناول السائق المشروبات الكحولية اثناء القيادة 
3-تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية اثناء التدريب  .
4- قيادة مركبة تحمل مواد خطرة او قابلة للانفجار او الاشتعال  داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح  بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك او تركها داخل أي منها
5- إجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة. 
6- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
7- قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية او أي مواد خطرة على الطريق.
المادة27-
على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، إذا تسبب  السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من (1000) ألف دينار الى (2000) الفي دينار او بكلتا هاتين  العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين
المادة28-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو  بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من  المخالفات التاليـــة :-
أ-السماح للغير باستخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة او تصريح تدريب أو إشعار الحجز 
ب- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة او تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر .
ج- استخدام لوحات مركبة او رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
د-تصنيـع لوحات أرقام المركبات مهما كان نوعها او شكلها خارج إدارة الترخيص.
هـ-  قيام صاحب المحل او ورشة الإصلاح أو مالك المركبة بتبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة ادارة الترخيص المسبقة خلافاً للتعليمات.
و-صنع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو القيام باصدار شهادات المنشأ بتصنيــع المقطورات وأنصاف المقطورات دون تصنيعها فعلياً.
ز-من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نتج عنه أضرار مادية .
المادة29-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتـي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
أ-قيادة مركبة دون وجود فرامل ( كوابح ) أو عدم صلاحيتها .
ب-ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكســـات أو أنوار تحذيرية تدل عليها.
ج-قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق .
د-تجاوز الإشارة الضوئية حمراء  .
هـ- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطيــة .
و-قيادة المركبة ليلاً دون توافر أو استخدام أنوارها الأمامية أو الخلفية.
ز-بروز حمولـة المركــبة من الأمــام أو الخلــف بمسافـــة تزيد على (100) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط  التصريح.
ح-زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ط-بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أوبشكل مخالف لشروط التصريح.
ي-قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة وذلك حسب تعريف الفئات التي سترد بنظام يصدر لهذه الغاية
ك-قيـادة مركبة أثناء وقف العمل برخصة القيادة إداريا أو قضائيا .
ل-قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة  الأردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائيا .
م-استعمال المركبات الخصوصيــة مقابل اجر.
ن-استخدام صورة عن رخصة المركبة او رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب بقصد التضليل او التحايل
المادة30-
أ- يعاقب بالحبس مـدة لا تـقل عن أسبوعيــن ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامــة مقــدارهــا (100) مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتيــن من قــام بقيــادة المركبـــة بسرعــة تزيــد على الحد المـقرر بأكثــر من (50) كم / ساعة.
ب- يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً من قام بقيادة المركبة بسرعــة تزيــد على الحد المقرر بأكثر من (30) كم/ ساعة ولغاية (50) كم/ ساعة .
ج- يعاقب بغرامة مقدارها (20) عشرون ديناراً من قام بقيادة المركبة بسرعــة تزيد على الحد المقرر بأكثـر من (10) كم/ ساعة ولغاية (30) كم/ ساعة .
المادة31-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :-
1-قيادة مركبة مرخصة للعمل خارج الطريق عند استعمالها على الطريق.
2- قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية.
3-تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية .
4-عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ أثناء قيامها بمهامها.
5-طرح أو سكب حمولات المركبات كالحجارة والأتربة والنفايات والمواد السائلة أو أي مواد أخرى على الطريق  ويتحمل المسبب كلفة ازالة هذه المواد
6-سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص وفقا لأحكام هذا القانون.
7- قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها أو دون الحصول على تصريح بذلك.
8- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير أو المركبات السياحية.
9- قيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلاب أو مركبات نقــل المــواد الخطـرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك.
10- تركيب أو استعمال جهاز تنبيه  الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.
11- تركيب المضخمات مهما كان شكلها أو نوعها على عادم صوت المركبة.
12- عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز (التاكوغراف) أو أي جهاز لمراقبة أو تحديد السرعة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص 
13-عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة او عدم وضع لوحة ارقام المقطورة او نصف المقطورة
14- وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكســـات على لوحات الأرقام.
15- تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ ( اللواح ) أو ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك.
16- توزيع اسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.
17- زيادة أبعاد صندوق الحمولة في المركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
18- عدم تثبيت الحاويات بواسطة الجنازير او الأقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن.
19- عدم تثبيت الحمولة على المركبة.
20- تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب .
21- قيادة مركبات الشحن والحافلات بشكل متواصل بمدة تزيد على الحد المقرر في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
22- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار مادية أو عدم تبليغه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بحادث السير الذي ارتكبه .
23- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها
المادة32-
أ-1-  تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي من مخالفات السير الواردة في المادتين (28) و (29) والفقرة (أ) من المادة (30) والمادة (31) من هذا القانون الا اذا دفع المخالف قيمة الحد الأدنى من المخالفة فوراً
2-  وللمخالف دفع الحد الادنى لقيمة المخالفة المقررة خلال ثلاثين يوماً  من تاريخها مقابل استعادة الرخص والتصاريح 
3-  اذا لم يتم ذلك يتم إحالة المخالفة والرخص والتصاريح إلى المحكمة المختصة.
ب- تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال وتحال الى المحكمة المختصة في حال ارتكاب أي من مخالفات السير الواردة في المادة (26) من هذا القانون اذا نتج عن ارتكاب اي من مخالفات السير أضرار بشرية 
المادة33-
أ- بالاضافة للحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ،  تحجز رخصة القيادة لسائق المركبة من غير سائقي سيارات الركوب الخصوصية عند ارتكابه أياً من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لحين تسديد قيمة الغرامات المترتبة عليه نتيجة لتلك المخالفات
ب-عند حجز رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب يمنح سائق المركبة إشعارا بذلك يسمح بموجبه له القيادة باستثناء مخالفات السير التي تؤدي الى وقوع أضرار بشرية .
ج- تحجز رخصة القيادة الأجنبية وترسل لمصدرها في تلك الدولة عند قيادة حاملها مركبة نقل ركاب عمومية أردنية أو مركبة شحن أردنية يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان بدون تصريح أو عند ارتكابه اثناء قيادتها أياً من مخالفات السير الواردة في المواد (26) و(27) و(29) من هذا القانون .
المادة34-
 يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية :-
أ- قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التـي يمنع التجاوز فيها .
ب- تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ .
ج- عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة  والمركبات الإنشائية  والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب .
د- استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.
هـ- عدم تقيد السائق بشاخصة قف او خط التوقف 
و- اتخاذ السائق لمسرب خاطئ 
ز- قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور
ح- قيادة مركبة بدون لوحات أرقام امامية وخلفية.
المادة35-
 يعاقب بغرامة مقدارها (40) أربعون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :-
1-قيادة مركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2-قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها.
3-تركيب أو استخدام أنوار وكشافات مبهرة غير مسموح بها .
4-فتح باب المركبة من الجوانب أو الخلف أثناء سيرها .
5-  وضع أي إضافات على أنوار المركبة الأمامية أو الخلفية .
6- سحب مقطورة غير معدة للشحن دون توافر أو استخدام أنوار القياس الخلفية  الأضافية أو عاكسات فسفورية.
7- الدوران في المركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة
8-  قيادة الدراجات الآلية على الأرصفة .
9- وقوف المركبات فوق الجسور وداخل الأنفاق دون مبرر.
10- مخالفــة السائق لشروط تصاريـــح نقل الحمولات ذات الأحجام الكبيرة .
11-  مخالفة قواعد وأولويات المرور.
12-  قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك .
المادة36-
 يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخــــالفات التاليـــة :-
1-قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا.
2- مبيت مركبات الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً داخل الأحياء السكنية .
3- عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول الركاب منها.
4-دخول مركبات الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
5-ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكســـات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في الأماكن غير المخصصة لذلك.
6-نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر .
7-امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع.
8-عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها  أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية .
9-عدم إعطــاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم
10-عدم التقيد بتعرفه الأجور المقررة لنقل الركاب .
11-عدم تشغيل عداد الأجرة أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية .
12-عدم تركيب أو عدم  صلاحية جهاز تحصيل الاجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
13-قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة .
14-قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب
15-قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها .
16-عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقاً للتعليمات .
17-عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك.
18-استخدام الدعاية والإعلان على جسم المركبة خلافاً للتعليمات.
19-عدم امتثال السائق لإشارات أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم  .
20-عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.
21-تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحه  في غير المكان المخصص لها .
22-تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها .
23-سحب المركبات دون استخدام عامود السحب (الهوك).
24- دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن.
25-دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجـوال فيها دون الحصول على تصريح أو مخالفة لمسار خطها.
26-خروج المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح.
27- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبة أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن .
28- قيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفقاً لاحكام هذا القانون .
29-انتهاء عقد تأمين المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأردنية أو الأجنبية .
30-قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق .
31-التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الاطفال او سماح السائق للغير بذلك
المادة37-
 يعاقب بغرامـة مقدارها (20) عشرون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التالية :-
1-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على الطريق .
2-الدوران أو الإنعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير أو يعرض مستخدمي الطريق للخطر.
3-وقوف المركبة على الأرصفة أو ممرات المشاة .
4-عدم صلاحية جهاز عادم صوت المركبة أثناء سيرها.
5-قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية ( الهاند بريك ) .
6- عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار أو اليمين أو عند الانطلاق أو الوقـــوف أو التجاوز أو عند تغيير المسرب.
7-عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من الحافلات والحافلات المتوسطة لنقل الطلاب
8-ترك المركبة قبل ممرات المشاة أو بعدها بمسافة تقل عن ( 10) عشرة أمتار .
9-دخول المركبات لمراكز الانطلاق ومجمعات نقل الركاب بدون تصريح  .
10-ترك المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (20) عشرين متراً .
11-ترك المركبة قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالإشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير .
12-إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات .
13-عدم إزالة الحجارة أو ما يماثلها عن الطريق حال استخدامها في تأمين وقوف المركبة المعطلة .
14-عدم صلاحية مقاعد الركوب في مركبات نقل الركاب العمومية .
15-عدم استعمال سائق مركبة نقل الطلاب الضوء المتقطع عند وقوفه لتحميل أو تنزيل الطلاب .
16-قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون حمل تصريح خط نقل الركاب أو انتهاء صلاحيته .
17-قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة الأجور بالمكان المخصص لذلك .
18- وضع الحمولة على سقف مركبات النقل المشترك و مركبات الشحن المغلقة .
19- عدم تقيد المركبات باللون المخصص لها خلافاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
20-ارتفاع حمولة مركبة الشحن خلافاً للانظمة وللتعليمات .
21-قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر.
22- استخدام المركبة في الأوقات والأماكن غير المسموح بها.
23- وقوف المركبة المفاجئ غير المبرر .
24-عدم صلاحية أنوار الوقوف في المركبة.
25- عدم ترك السائق مسافة التتابع الآمن.
26-الرجوع بالمركبة إلى الخلف المؤدي إلى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير.
27-استعمال أجهزة التسجيلات الصوتية داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب الضوضاء والإزعاج .
28-تحميل أشخاص على الدراجة الآلية إذا لم تكن مرخصة لذلك أو نقل أشخاص في المركبة الزراعية أو المركبة الإنشائية .
29-عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة أو عند الاقتراب من المدارس أو ممرات المشاة أو المنعطفات أو التقاطعات .
30-عدم تأمين ثبات المركبة أثناء وقوفها.
31-استعمال المنبه أو النغمات الموسيقية أو مكبرات الصوت بصورة مزعجة .
32-عدم وجود لوحة أرقام أمامية أو خلفية في المكان المخصص للمركبة .
33-استخدام إطارات ماسحة أو تالفة على المركبة خلافاً للتعليمات .
34-استخدام محصلين في مركبات نقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
المادة38-
 يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التاليــة :-
1-تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير .
2-استخدام السائق للأنوار العالية عند التلاقي أو التتابع .
3-سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الأيسر للمركبة .
4-تناول سائق المركبات العمومية المأكولات أو المشروبات أثناء القيادة .
5-وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الأماكن الممنوعة .
6-وقوف المركبة داخل الدوار دون مبرر  .
7-وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة أو الخاصة.
8-وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل أو التنزيل في غير الأماكن المخصصة لذلك .
9-عدم تركيب أو عدم صلاحية الأنوار التحذيرية الخاصة بالمركبات التـي يتوجب عليها ذلك .
10-عدم تركيب اللوحة العلوية في الأماكن المخصصة لها  في سيارات الركوب العمومية أو مركبات التدريب أو عدم صلاحيتها .
11-عدم وجود الطبعة الجانبية أو وضوحها لمركبات نقل الركاب العمومية أو مخالفتها للتعليمات .
12-ارتداء زي مخالف للتعليمات أثناء قيادة مركبات نقل الركاب العمومية .
13-عدم وضع بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق في مركبات نقل الركاب العمومية في الأماكن المخصصة لها .
14-عدم تقيد سائقي مركبات نقل الركاب العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق .
15-عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له .
16-عدم ارتداء المدرب الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء تدريب السواقة .
17-قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطرق المحكومة بشواخص .
18-انتهاء رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب .
19-تركيــب الصدامـات الأمامية أو الخلفية على المركبة خلافاً للانظمة وللتعليمات .
20-عدم تثبيت الإشارة المميزة لمركبات المعوقين في المكان المخصص لها .
21-وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق .
22-عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية في المركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات .
23-عدم صلاحية النوافذ الجانبية  في مركبات نقل الركاب العمومية  .
24-إدخال أي إضافات على المركبة خلافاً للإنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
25-عدم صلاحية احد أنوار المركبة.
26-عدم صلاحية زجاج المركبة الامامي أو الخلفي .
27-استخدام سائق المركبة الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان الهاتف أو جزء منه محمولاً باليد .
28-عدم صلاحية المكيفات في مركبات نقل الركاب المحكومة بذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات .
29-امتناع السائق عن إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز بأي منها .
30-استعمال سائق المركبة المنبه قرب المستشفيات أو المدارس أو أماكن العبادة أو الأماكن المحظورة بموجب شاخصة .
31-عـدم تقيد السائــق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية .
32-وقوف او ترك المركبة على رأس منعطف .
33-قيادة المركبة دون أخذ احتـياطات السلامة المرورية اللازمة .
34- قطر مقطورة إنشائية بدون تصريح .
35-قيادة من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غير أردنية .
36-تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك.
37-ترك الاطفال دون سن (10) عشر سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق
المادة39-
 يعاقب بغرامـــة مقدارها (10) عشرة دنانير كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :-
1-وقوف المركبة في الأماكن التـي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة .
2-وقوف المركبة في الأماكن التـي يؤدي توقفها فيها إلى حجب إشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق .
3-عدم حمل السائق أثناء القيادة رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو إشعار حجز أي منها .
4-عــدم حمـل السائــق أمر الحركــة لسيـــارات  الركــوب العموميــة ( التاكسي ) من المكتب التابع له .
5- وقوف المركبة بعكس اتجاه السير في طريق محدد باتجاه واحد .
6-وقوف المركبة على يسار الطريق المحدد باتجاه واحد رغم وجود شواخص تمنع ذلك .
7-تغيب مركبة تدريب السواقة عن الفحص العملي في إدارة الترخيص .
8-وقوف المركبة بمسافة تزيد على  نصف متر من الرصيف.
9-وقوف المركبة اكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص  .
10-وقوف المركبة بشكل مائل أو عرضي مع عدم وجود شاخصة أو علامة أرضية تسمح بذلك .
11-تدخين السائق في مركبات نقل الركاب العمومية .
12-وقوف المركبة في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات .
13-وقوف المركبة على مسافة تقل عن خمسة أمتار قبل أو بعد حنفية إطفاء الحريق .
14-عدم وجود الأنوار الخاصة بلوحات أرقام المركبات أو عدم صلاحيتها .
15-وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر .
16-وقوف المركبة دون دفع البدل أو وقوفها أكثر من المدة المحددة للبدل.
17-قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة  مركبة تالفة .
18-فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق أو إنفجار الإطار المؤدي إلى حادث.
19-عدم وجود المثلث العاكس أو طفاية حريق في المركبة .
20-فتح باب المركبة أثناء وقوفها المؤدي إلى حادث مروري .
21-التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير .
22-قيادة مركبة باشعار منتهي الصلاحية .
23- قيادة مركبة دون وجود واقيات خلفية للإطارات الخلفية في مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة .
24-عدم صلاحية الأنوار الجانبية للمركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات .
25-عدم تركيب الشريط العاكس على المركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات .
26-عدم صلاحية ماسحات الزجاج أو بخاخات الماء في المركبة .
27-عدم نظافة مركبات نقل  الركاب العمومية من الداخل أو الخارج .
28-عدم وجود مرآتـين جانبيتين في المركبة .
29-توقف المركبة غير المسموح لها بذلك في الأماكن المخصصة لتحميل أو تنزيل الركاب .
30-وقوف المركبات الانشائية او الزراعية على الطرق الرئيسية داخل حدود البلديات في غير الاماكن المخصصة لها
31-عدم التقيــد بشواخــص ممنوع الوقوف او ممنوع الوقــف والتوقف
32-الوقوف بشكل طولي او عرضي او مائل مع وجود شاخصة تمنع ذلك
33-عبور المشاة للطريق في الاماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه
المادة40-
 أ- إذا استعملت الحافلة المتوسطة أو الحافلة أو مركبة الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف ومركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف او المركبة ذات الاستخدام الخاص المسجلة جميعها بالصفة الخصوصية في غير الأغراض والغايات التـي تم تسجيلها وترخيصها لأجلها يستوفى من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لإقتنائها وللوزير بتنسيب من المدير إلغاء تسجيلها بالصفة الخصوصية إذا تكررت المخالفة ثلاث مرات خلال سنة واحدة .
ب -  يلغى تسجيل وترخيص المركبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا إنتفت الغاية التي سجلت من أجلها وعلى مالكها التصرف بها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتفاء تلك الغاية وبعكس ذلك يتم شطبها فنياً .
المادة 41-
أ- يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار اذا أوقف أو ترك مركبته على تقاطعات الطرق وملتقياتها  وتفرعاتها التـي تسلكها القطارات أو على مقاطع السكك الحديديـــة وخطوط السكك الحديدية .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتــا هاتـين  العقوبتـين كـل من ارتكب أياً من  المخالفات التاليـــة :-
1-عدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات وإشارات حارس ممر السكك الحديدية.
2-عدم الالتزام بالإشارات الضوئية أو الصوتـية الصادرة عن القطارات.
3-إيقاف المركبة أو تركها بجوار أي من مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية وتقاطعات الطرق وملتقياتها  وتفرعاتها التـي تسلكها القطارات وذلك بمسافة تقل عن (15) متراً من أي من الجانبين .
المادة42-
على المدعي العام المختص ارسال ملخص بالأحكام الصادرة خلال (60) يوماً من تاريخ صدور القرار القطعي إلى إدارة الترخيص ولا  يجوز تجديد رخصة القيادة أو رخصة المركبة العائدة للمحكوم عليه أو إنجاز أي معاملة له إلا بعد تسديد قيــمة غرامات مخالفات السير المحكوم بها عليه وفقاً لتلك الأحكام .
المادة43-
 تحدد جميع إجراءات ضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون وتحصيل قيمها واعتماد النماذج المستخدمة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة44-
أ-  تعتبر البيانات و أوراق الضبط المحررة في مخالفات السير حجة بما ورد فيها من وقائع ما لم يثبت عكس ذلك
ب- تعتبر البيانات والصور الصادرة عن اجهزة الرقابة المرورية بينة فنية مقبولة في الاجراءات القضائية اذا كانت الصورة تحتوي على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكاب المخالفة ما لم يثبت عكس ذلك .
المادة45-
أ- لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون استخدام اجهزة إقفال العجلات للمركبات لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها او سحبها أوحجزها لحين دفع قيمة المخالفة وما ترتب عليها من أجور.
ب- لإدارة الترخيص  مصادرة اجهزة التنبيه ( الصوتية او الضوئية ) او ما يشابهها من الأجهزة غير المصرح بها .
أحكام عامة
المادة46-
أ- على إدارة الترخيص الاحتفاظ بجميع القيود المتعلقة بالمركبات ومالكيها وكذلك قيود السائقين بما في ذلك الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة بحق أي منهم.
ب- يستعمل الحاسوب الآلي لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمركبات او رخص القيادة وتعتبر البيانات والوثائق والصور المستخرجة من الحاســوب والمصدقــة حجــة على الكافــة امام القــضاء ما لم يثبـت العكس
ج- لا يجوز إجراء أي معاملة على رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب الا بعد تسديد جميع غرامات  مخالفـات الســير المترتبـة على حامل تلك الرخصة او التصريح
د-لا يجوز اجراء أي معاملة على رخصة المركبة الا بعد تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليها اذا كانت متعلقة بالصلاحية الفنية للمركبة او مخالفة غيابية لا يُعرف مرتكبها 
المادة47-
أ- يتولى أفراد الأمن العام المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون ملاحقة مخالفات هذا القانون والتحقيق في الحوادث المرورية وتنظيم التقارير الخاصة بها ، بما في ذلك الحوادث التـي ينتج عنها الوفيات والإصابات والأضرار المادية .
ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعتماد أي جهة مختصة يراها مناسبة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التـي ينتج عنها أضراراً مادية فقط .
ج- على صاحب المحل أو ورشة الاصلاح فتح سجل خاص ومنظم للمركبات التي يتم اصلاحها يبين فيه رقم المركبة واسم مالكها واعمال الصيانة التي اجريت لها على ان تصدر تعليمات تحدد الحالات التي يتوجب على صاحب المحل او ورشة الاصلاح ابلاغ الجهات الرسمية المختصة عنها
المادة48-
 تتولى أمانة عمان الكبرى والبلديات وأي جهة أخرى ذات علاقة بالتنسيق مع المديرية تنظيم حركة المرور وتأمين متطلبات السلامة المرورية للمشاة والمركبات على الطرق بما في ذلك تغيير اتجاهات السير
المادة49-
أ-  للمدير تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن المديرية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وأي جهة أخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني  في حال عدم مراجعة مالكيها او مطالبتهم بها او عدم استلامهم لها او تنازلهم عنها لصالح الخزينة  بعد مرور (24) شهراً من تاريخ حجزها على ان يتم الإعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين ما لم تكن هناك قضايا منظورة أمام القضاء بشأن تلك المركبات على أن تحدد أسس وشروط هذا البيع وآلية عمل اللجنة بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ب -  يحتفظ بأثمان المركبات التـي يتم بيعها  وفقا لا حكام الفقرة (أ) من هذه المادة على سبيل الأمانة بعد استيفاء  ما يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل إيواء و نفقات بيع  على أن تصبح ملكاً للخزينة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها.
المادة50-
أ-  للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  بما في ذلــك ما يتعلق بالأمور التالية :-
1-تبديل الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات في الورش الفنية التـي يتم اعتمادها لهذه الغاية .
2-تحديد السرعة على الطرق وآليات مراقبتها
3- مواصفات رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة والتدريب والبيانات التـي يجب أن تتضمنها .
4-الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة .
5-مراكز تدريب السواقة .
6-رخص القيادة المؤقتة لغير الأردنيين .
7-الرقابة المرورية الآلية .
8-التحقيق الفني في الحوادث المرورية .
9-أعوان السلامة المرورية وتحديد مهام عملهم .
10-إنشاء ميادين السباق .
11- نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار.
12- التجهيز الفني للمركبات
13- الفحص الفني للمركبات
14- نقل الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية في الحافلات والحافلات المتوسطة
15- حركة المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم و تصنيع وتطوير المركبات
16- جر المقطورات غير المعدة للشحن .
17- رخص القيادة لمرتكبي الجرائم الخطرة 
ب - يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية
المادة51-
 للوزير أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إصدار التعليمات إلى  أي من موظفي الوزارة أو إلى احد ضباط الأمن العام  .
المادة52-
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :-
أ-النقاط المرورية بما في ذلك تحديد نقاط لعدد من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب  جسامة كل منها ، وكذلك تحديد مجموع النقاط التي تستوجب وقف العمل برخصة القيادة للمدة التي يحددها النظام وشروط إعادة العمل بها وبما يتناسب مع مجموعة النقاط المتراكمة .
ب-نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات ونقل الحمولات ذات الأحجام والأوزان الثقيلة وبروز الحمولة.
ج-نظام قواعد السير والمرور على الطرق
المادة53-
أ-  يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل 
ب - تعتبر الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون السير المؤقت رقم (47 ) لسنة 2001 وتعديلاته وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون ، ويستمر العمل بها الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.
المادة54-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
 


نظام ترخيص السواقين
نظام رقم (101) لعام 2008
صادر بمقتضى المادة (13) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
المادة 1-
 يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص السواقين لسنة  2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2-
 لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة3-
أ- تصنف رخص قيادة المركبات الى الفئات التالية :-
الفئـــــة الأولى :1- رخصة قيادة دراجة آلية .
                           2- رخصة قيادة دراجة آلية ( سكوتر ) .
 الفئة الثانيـة : 1- رخصة قيادة مركبة إنشائيـــة .
                         2- رخصة قيادة مركبة زراعية .
الفئـة الثالثــة :1- رخصة قيادة سيارة ركوب خصوصية أو سيارة ركوب من صنف مركبات التأجير أو مركبة خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان  تعمل بمبدل سرعة يدوي.
 2- رخصة قيادة سيارة ركوب خصوصية أو سيارة ركوب من صنف مركبات التأجير أو مركبة
خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على خمســـة أطنان  تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك .
الفئــة الرابعـة : رخصة قيادة سيارة ركوب عمومية او مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على سبعة أطنان ونصف الطن .
الفئة الخامسة: رخصة قيادة حافلة متوسطة أو مركبة يزيد وزنها الإجمالي على سبعة أطنان ونصف الطن .
الفئة السادسة:  1- رخصة قيادة قاطرة ومقطورة أو رأس قاطر ونصف  مقطورة.
 2- رخصة قيادة حافلة.
الفئة السابعة : رخصة قيادة مركبة معوقين  .
ب-باستثناء رخص القيادة من الفئات الاولى والثانية والسابعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمن يحمل رخصة قيادة من أي فئة اخرى ، قيادة مركبة دون فئة الرخصة التـي يحملها .
ج-يجوز لحامل رخصة قيادة دراجة آلية  قيادة ( سكوتر) ، ولا يجوز لحامل رخصة قيادة (سكوتر ) قيادة دراجة آلية .
د-يجوز لحامل رخصة قيادة فئة ثالثة لمركبة تعمل بمبدل سرعة يدوي قيادة مركبة تعمل بمبدل سرعـة اوتوماتيك ، ولا يجوز لحامل رخصة قيادة فئة ثالثة لمركبة تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك ، قيادة مركبة تعمل بمبدل سرعة يدوي
المادة4-
أ- يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة ان يكون لائقاً صحياً وان يجتاز الفحص النظري والعملي المقررين وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية
ب- اذا لم يكن طالب رخصة القيادة أردنياً فيشترط بالاضافة الى ما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة توافر أي من الشروط التالية :-
1-ان يكون حاصلاً على إذن إقامة في المملكة .
2-ان يكون حاصلاً على شهادة حسن سيرة وسلوك إذا كان معفى من الحصول على إذن إقامة
3-ان يكون حائزاً على جواز سفر أردني (مؤقت) .
ج-يشتـرط فـي طالب الحصـول على رخصة قيادة من الفئـات  الأولى و الثانية و الثالثة و السابعة أن يكون قد اكمل ثماني عشرة سنـة .
د-يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة أن يكون قد اكمل إحدى وعشرين سنة .
هـ -1- لا تمنح رخصة القيادة من الفئة الرابعة إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الثالثــة ( مبدل سرعة يدوي ).
2- لا تمنح رخصة القيادة من الفئة الخامسة إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة .
3- لا تمنح رخصة القيادة من الفئة السادسة إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الخامسة .
و-1- لإدارة الترخيص أن تصدر رخصة قيادة من الفئة الخامسة أو السادسة للسائقين المصنفين بالدرجة الأولى في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني دون التقيد بالمدد المقررة لأي منها بمقتضى هذه المادة شريطة إجتياز الفحص الفني المقرر.
2-لإدارة الترخيص أن تصدر رخصة قيادة من الفئة الخامسة للسائقين المصنفين بالدرجة الثانية لدى الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة دون التقيد بالمدة المقررة بمقتضى هذه المادة شريطة إجتياز الفحص الفني المقرر .
ز-يحدد الوزير بناء على تنسيب المدير الوثائق والأوراق الواجب تقديمها للحصول على اي من رخص القيــادة أو تجديدها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
 المادة5-
 يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة من الفئات الأولى والرابعة والخامسة والسادسة ما يلـي :-
أ-أن يكون أردني الجنسية .
ب-أن يكون حسن السيرة والسلوك .
المادة 6-
 للوزير ان يمنح غير الأردني أياً من رخص القيادة المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة7-
أ- تصدر رخص القيادة من الفئات  الأولى و الثانية و الثالثة للاردنيين لمدة عشر سنوات وتجدد لمدد مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.
ب-تصدر رخص القيادة  من الفئات الرابعة و الخامسة و السادسة للاردنيين لمدة خمس سنوات وتجدد لمدد مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها حتى بلوغ مالك رخصة القيادة سن الخامسة والستين وبعد ذلك تجدد كل سنتين .
ج-تصدر رخص القيادة من الفئة السابعة للاردنيين لمدة سنتين وتجدد لمدد مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها .
د-تصدر، وبموافقة الوزير، رخص القيادة من الفئات الأولى والثانية والرابعة و الخامسة والسادسة  لغير الاردنيين لمدة سنة واحدة وتجدد لمدد مماثلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها .
هـ-تجدد رخص القيادة من مختلف الفئات بعد اجراء الفحص الطبي واستيفــــاء الرسوم المقررة وتسديد قيمة غرامات مخالفات السير التي ارتكبها السائق.
المادة8-
 للوزير أن يستثني الاردني وغير الاردني ممن اكمل ثماني عشرة سنة ويحمل رخصة قيادة غير اردنية سارية المفعول من الفحص النظري أو العملي المقررين او كليهما لغايات استبدالها برخصة  قيادة اردنية من الفئة الثالثة شريطة ان تكون الرخصة الاصلية بحوزته .
المادة9-
أ- لا يجوز قيادة سيارات الركوب العمومية ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للإنفجار والحافلات والحافلات المتوسطة إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص.
ب- يشترط في طالب الحصول على التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :-
1- أن يكون أردني الجنسية ويحسن القراءة والكتابة .
2- ان يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول لأي من المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- أن يجتاز الفحص الطبي السنوي.
5- ان يسدد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير التي ارتكبها
6- ان لا يكون قد صدر حكم بادانته بارتكاب حادث مروري ادى الى تعطيل او ايذاء شخص مدة لا تقل عن شهر او وفاته خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ تقديم الطلب
7- ان لا يكون قد ارتكب ثلاث مخالفات سير من المنصوص عليها في أي من الفقرة (ب) من المادة (26) والمادة (29) والفقرة (أ) من المادة (30)  من قانون السير النافذ خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديـــم الطــلب .
ج-  يتم تجديد تصريح القيادة السنوي خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهائه وبتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة
د- للوزير ان يستثني طالب الحصول على التصريح من اي من الشروط الواردة في هذه المادة
المادة10-
 تصدر رخصة القيادة الدولية في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة مراعاة مايلي :-
أ-ان يكون طالب الرخصة حائزاً على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول
ب-لا تعتمــد رخصة القيادة الدولية الصادرة في المملكة لقيادة المركبات فيها .
ج- لا تعتمد رخص القيادة الدولية الصادرة لغايات الحصول على رخص قيادة أردنية .
المادة 11-
 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام



نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة
رقم (102) لعام 2008
صادر بمقتضى المادة (11) من قانون السير رقم(49) لسنة 2008

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنـة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصــة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون :قانون السير النافذ
المركز:مركز تدريب السواقة
تصريح التدريب :الوثيقة الرسمية الصادرة عن ادارة الترخيص والتي تجيز لحاملها التدريب النظـري او العملـي او كليهما على قيـادة المركبـات
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام
المادة3-
 تتولى المراكز القيام بالاعمال التالية :-
أ-تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية
ب-اعداد كشف بأسماء المنتسبين للمركز والمتدربين الذين اتموا التدريب وتزويد ادارة الترخيص بنسخة من كل منهما .
ج-إصدار شهادة تثبت كفاءة المتدرب للتقدم للفحص النظري والعملي المقرر
د- اجراء الفحص العملي او النظري لتحديد مستوى المتدرب وإصدار الشهادة المتعلقة بذلك
المادة4-
أ- يشترط في المتقدم للحصول على  ترخيص للمركز ما يلي :-
1-أن يكون أردني الجنسية
2-أن يكون مالك المركز حسن السيرة والسلوك ، ويسري هذا الشرط على كل شريك في الشركة اذا كان مقدم الطلب شركة
3-أن يقدم كفالة بنكية بقيمة (10,000) عشرة الاف دينار باسم وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته تجدد سنوياً لضمان إلتزامه بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ب-على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المتقدم بطلب الحصول على ترخيص شركة وكان فيها شريك غير اردني فلا يجوز ان تتجاوز نسبة مساهمته فيها (49%) من رأسمالها شريطة ان يكون حاصلاً على إذن إقامة سنوي في المملكة
المادة5-
 يقدم طلب ترخيص المركز إلى المحافظ المختص على الانموذج الذي يعتمده الوزير على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية
المادة6-
 يجــب أن يتــوافــر فــي المبنى المــراد ترخيص المركــز فيــه ما يلي :-
أ- أن يقع داخل حدود التنظيم وأن يتوافر فيه مواقف للمركبات .
ب- مكتب إستقبال لا تقل مساحته عن (20م2) مجهز بالأثاث اللازم
ج- قاعة للمعدات الفنية لا تقل مساحتها عن (40م2) مجهزة بالقطع الميكانيكية والكهربائية المتعلقة بالمركبة لغايات التدريب وجهاز قيادة تشبيهي (سموليتر)
د-قاعة للتدريب النظري لا تقل مساحتها عن (40م2) مجهزة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإكساب المتدرب المهارة لإجراء الفحص المقرر في إدارة الترخيص
هـ- توافر شروط السلامة العامة بما في ذلك المرافق الصحية اللازمة
و- أن لا يقل الإرتفاع الداخلي للمكاتب والقاعات عن (2,5م)
ز- أن تكون المكاتب والقاعات المطلوبة ضمن المبنى الواحد وان لاتكون على شكل سدد
المادة7-
أ- يشكل المحافظ المختص لجنة برئاسة أي من الحكام الاداريين لدراسة طلب ترخيص المركز تتولى اجراء الكشف على الموقع المراد ترخيص المركز فيه والتأكد من توافر جميع الشروط المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ب-  تتكون العضوية في اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من كل من :-
1-ممثل عن إدارة الترخيص يسميه مدير إدارة الترخيص
2-ممثل عن إدارة السير يسميه مدير إدارة السير
3-ممثل عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة أو الهيئة أو السلطة التي تقوم مقامهــا يسميه امين عمان أو رئيس البلدية أو رئيس الهيئة أو رئيس السلطة المختص حسب مقتضى الحال
ج- يصدر الوزير قراره بشأن الطلب بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة
د- تستكمل إجراءات تسجيل المركز وإصدار رخصة المهن وفقا للتشريعات النافذة وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صـدور موافقة الوزير وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة
المادة8-
أ- يلتزم المركز قبل اصدار الترخيص بتسجيل خمس مركبات تدريب سواقة باسمه حداً ادنى
ب-1- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الأولى والثالثة والرابعة والسابعة أن تكون المركبات المسجلة باسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي قبلها أو السنة التي تليها
2- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الخامسة والسادسة أن تكون المركبات المسجلة باسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي تليها أو أن لايكون قد مضى أكثر من خمس سنوات من سنة صنعها
المادة9-
بعد استكمال جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا النظام تصدر ادارة الترخيص رخصة مركز تدريب السواقة
المادة10-
أ- يلتزم المركز بتعيين مدير له على ان تتوافر فيه الشروط التالية :-
1-أن يكون أردني الجنسية
2-أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة على الاقل ويستثنى من هذا الشرط مالك المركز الذي يرغب بادارته بنفسه
3-ان يكون قد عمل في أي مركز مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
4-أن يكون حسن السيرة والسلوك
ب- يلتزم المركز بتعيين مدربين اثنين على الأقل شريطة حصولهما على تصريح للتدريب يتلاءم مع مركبات تدريب السواقة المسجلة باسم المركز
ج- على المركز تعيين شخص اردني على الاقل  للقيام بالأعمال الإدارية فيه
المادة 11-
يجوز إعادة تسجيل مركبات تدريب السواقة أو نقل ملكيتها بين المراكز إذا كانت ضمن العمر التشغيلي المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية
المادة12-
أ- تصـــدر ادارة الترخيص تصريــح التدريب شريطــة توافــر ما يلي في طالب التصريح :-
1-أن يكون أردني الجنسية
2-أن لا يقــل عمره عن (23) سنة
3-أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة ما لم يوافق الوزير على خلاف ذلك
4-أن يكون حسن السيرة والسلوك
5-أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية لطالبي رخص القيادة
6-ان لا تكون رخصة القيادة قد اوقف العمل بها قضائياً او ادارياً ، وان تمضي مدة سنة من تاريخ تقديم الطلب على ارتكابه لاي من مخالفات السير المنصوص عليها في اي من المواد (26)  و (27) و (28) و (29) والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون السير النافذ 
7-أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة ومضى على صدورها مدة سنتين حداً أدنى 
8-أن يكون قد اجتاز دورة المدربين التي يعقدها المعهد المروري الاردني او أي من المراكز التي يعتمدها لغايات التدريب
9-ان يقدم كفالة بنكية بقيمة (500) خمسمائة دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته تجدد سنوياً ضماناً لالتزامـه بأحكـام هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة
ب-  تكون مدة تصريح التدريب سنة واحدة وتجدد بتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (8) منها
ج- أن يتوافق تصريح التدريب الممنوح للمدرب مع فئة رخصة القيادة الحاصل عليها
د-  يستثنى من الشرطين الواردين في البندين (3) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة المدربون الحاصلون على تصاريح تدريب أثناء خدمتهم العسكرية من المعهد المروري الأردني أو من المعاهد التدريبية في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني
المادة13-
 تحدد أجور التدريب والفحص التي يستوفيها المركز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة برئاسة مدير السلامة المرورية في الوزارة وعضوية ممثلين عن كل من :-
أ-وزارة الداخلية يسميه الوزير
ب- إدارة الترخيص يسميه مدير إدارة الترخيص
ج- نقابة أصحاب السيارات العمومية يسميه نقيب اصحاب السيارات العمومية
د-نقابة السواقين يسميه نقيب السواقين
المادة14-
أ- لمديــر إدارة الترخيص تشكيــل لجنــة أو أكثــر تهـدف الى ما يلي :-
1-الكشف على المراكز المرخصة للتأكد من التزام كل منها بشروط رخصة المركز واحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
2-الرقابة على المدربين للتأكد من مدى التزام كل منهم بتصريح التدريب واحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ب- تلتزم اللجنة باعداد تقرير لمدير ادارة الترخيص يتضمن نتيجة الكشف
المادة15-
أ- اذا تبين لمدير إدارة الترخيص بناء على تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام مخالفة المركز لاي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة فله انذاره بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة اسبوع
ب- اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم ازالة المخالفة ، فلمدير ادارة الترخيص اصدار قرار بالامتناع عن قبول كشف المنتسبين الجدد للمركز لمدة لا تزيد على اسبوعين
ج- إذا تكررت المخالفات المقرونة بالانذار من قبل المركز لأكثر من مرتين في السنة ، فللوزير اتخاذ اي مما يلي :-
1-وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز وسحب رخص المركبات العاملة فيه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أومصادرة (50%) من قيمة الكفالة البنكية
2-إلغاء الترخيص الممنوح للمركز ، وعلى مالك المركز في هذه الحالة التصرف بالمركبات العاملة فيه وفقاً لأحكام قانون السير النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، او مصادرة  قيمة الكفالة البنكية كاملة
المادة16-
أ- لمدير إدارة الترخيص وقف العمل بتصريح التدريب الممنوح للمدرب لمدة لا تزيد على أسبوع إذا خالف أياً من شروط تصريح التدريب والشروط المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليــمات الصادرة بمقتضاه شريطة انذاره بذلك في المرة الاولى
ب- اذا تكررت مخالفة المدرب لأكثر من مرتين في السنة فلمدير ادارة الترخيص وقـــف العمـــل بتصريح التدريب الممنـــوح له لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر
ج- للوزير إلغاء تصريح التدريب اذا اوقعت عقوبة وقف العمل بالتصريح مرتين
المادة17-
أ- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا النظام أو أي جزء منها إذا خالف المركز أي من أحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ب- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام اذا خالف المدرب أيٍ من احكام هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة
المادة18-
 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام



نظام تسجيل وترخيص المركبات
رقم (104) لعام 2008
صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل وترخيــص المركبــات لسنـة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2-
 لغايات هذا النظام تعتمد التعريفات الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه
المادة3-
 تصنف المركبات إلى الفئات التالية :-
أ-سيارة الركوب:المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق
ب-الحافلة المتوسطة
(سيارة الركوب المتوسطة):المركبة المصممة لنقل عدد من الأشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين بمن فيهم السائق .
ج-الحافلة:المركبة المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.
د-مركبة الشحن :المركبة المصممة لنقل البضائع .
هـ-الرأس القاطر:المركبة غير المعدة للشحن بذاتهــا والمصممة لجر مقطورة أو نصف مقطورة.
و-القاطرة:المركبة المعدة للشحن والمجهزة لجر مقطورة.
ز-المقطورة:المركبة غير الآلية المصممة لتجرها قاطرة دون أن تحمل أي جزء من وزنها
ح-نصف المقطورة:المركبة غير الآلية المصممة ليجرها رأس قاطر يحمل جزءاً من وزنها
ط-مركبة النقل المشترك:المركبة المصممة لنقـل الاشخاص والبضائع معا
ي-المركبة ذات الاستخدام الخاص:مركبة النقل أو الرفع أو الجر الآلية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة بمعدات ثابتـة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمـال أخـرى والتـي لا  يمكـن استــعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها.
ك-المركبة الزراعية:المركبة المصممة لاستخدامها في الأعمال الزراعية .
ل-المركبة الإنشائية :المركبة المصممة لاستخدامها في الأعمال الإنشائية والأشغال المتعلقة بالطرق .
م-الدراجة الآلية:مركبة ذات عجلتـين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة ، وتشمل الدراجة الهوائية المزودة بمحرك آلي
المادة4-
 تقسم صفات تسجيل المركبات إلى ما يلي :-
أ-المركبات الحكومية:المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسـات الرسميـة والعامة والبلديات ومجالـس الخدمات المشتركة.
ب-المركبات الدبلوماسية:المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة  في المملكة.
ج-المركبات الخصوصية:المركبات المسجلـة والمرخصة بالصفة الخصوصية ولا تعمل مقابل أجر .
د-المركبات العمومية :المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة العمومية والتي تعمل مقابل أجر .
هـ-المركبات السياحية:المركبات المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص والمزودة بالإضافات  والتجهيزات الواجب توافرها فيها .
و-مركبات الإدخال المؤقت:المركبات المسموح لها بالإقامة في المملكة تحت وضع الإدخال المؤقـت .
ز-سيارات الركوب الخصوصية:المركبات المصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق ولا تعمل مقابل أجر.
ح-سيارات الركوب العمومية:المركبات ذات الأربعة أبواب حدا أدنى والمصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق والتـي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر .
ط-مركبـة تدريب السواقة:المركبـة المخصصـة والمجهزة لتدريب السواقة .
ي-مركبة التأجير:المركبة المصممـة لنقـل الركاب والمرخصــة لغايات التأجير
المادة5-
تقسم صفات استعمال المركبات الى ما يلي :-
أ-الصهريج:مركبة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل الحبيبات أو المواد الغازية أو السائلة أو السائبة.
ب-مركبة الطوارئ:المركبة المجهزة بأنوار متقطعة أو التـي تطلق صوتاً بواسطة أجهزة التنبيه الصوتـية و المخصصة  لتأدية المهام الطارئة أو المستعجلة بما في ذلك مركبات الشرطة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف المخصصة لهذه الغاية .
ج-مركبة النقـل المشترك:المركبة المصممــة لنقــل الاشخـاص والبضائع معا
د-مركبة الإسعاف:مركبة الطوارئ المعدة والمجهزة خصيصا وبصورة دائمة لنقل الحالات الطبية.
هـ-مركبة نقل الموتى :المركبة المخصصة لنقل الموتى
و-مركبة المعوقين:المركبة المصممة والمجهزة وفقاً لحالة الاعاقة وتشمل : -
1- سيارة الركوب.
2- مركبة الشحن أو النقل المشترك التـي لا يزيد وزنها الإجمالي على ثلاثة أطنان ونصف الطن .
ز-المركبة المصممة للإستخـــدام خارج الطريق:المركبة المصممة للعمل خارج الطريق ولا يتوافر فيهــا
مواصفـات الأمان والسلامـة للسيـر على الطريق .
ح-مركبة نقل الركاب :المركبة التي تعمل على نقل الركاب.
ط-مركبة نقل الركاب العمومية:المركبة التي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر وتشمل سيارة الركوب والحافلة المتوسطة والحافلة .
ي-مركبة الشحن:المركبة المصممة لنقل البضائع بما في ذلك المركبة المصممة لنقل الحاويات أو ذات صندوق مغلق أو ذات جوانب أو بدونها وغيرها من المركبات المصممة لنقل البضائع .
ك-مركبـة تدريب السواقة:المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقـة
ل-مركبة التأجير:المركبـة المخصصة لنقـل الركاب والمرخصة لغايات التأجيــر
المادة6-
أ- لا تسجل اي مركبة ما لم يحمل محركها وقاعدتها ( الشاصي ) الرقم المميز لكل منهما فاذا لم يكن ايهما او كليهما موجودا او تالفا فيتم حفرهما من قبل الجمارك الأردنية بعد التثبت من قانونية المركبة والوثائق المتعلقة بها.
ب- يجوز لإدارة الترخيص إعادة حفر الأرقام الأصلية على قاعدة المركبة (الشاصي)  أو المحرك أو كليهما للمركبات  المسجلة والمرخصة في حــال تلفها أو زوالها لأي سبب ما لم تكن هناك موانع تحول دون ذلك .
المادة7-
 أ- تسجل وترخص سيارات الركوب بالصفة الخصوصية بأسماء مالكيها الاردنيين
ب-تسجل مركبات الاطفاء والاسعاف والانقاذ بالصفة الخصوصية بأسماء المستشفيات او المنظمات الدولية او الإقليمية او المراكز والهيئات الشبابية او الأندية الرياضية او الجمعيات الخيرية او الشركات التـي تثبت حاجتها إليها  شريطة استعمالها حصرا لغايات الطوارئ.
ج- تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة الخصوصية بأسماء الجمعيات شريطة أن تعمل بدون أجر وذلك تحت طائلة إلغاء تسجيلها وترخيصها بهذه الصفة.
د-  تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة العمومية باسماء الشركات او المؤسسات المرخصة لخدمة نقل الموتى.
 هـ- تسجل وترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الإستخدام الخاص التـي لا يزيد وزنها الإجمالي على  (5) خمسة أطنان ومركبات النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الأجمالي على  خمسة أطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية بأسماء مالكيها الأردنيين .
و- تسجل و ترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان بالصفة العمومية بأسماء مالكيها الأردنيين .
ز-تسجل وترخص مركبات الشحن التـي لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان
والمخصصة لتوزيع اسطوانات الغاز بالصفة الخصوصية باسم أي من الجهات المرخصة لممارسة هذه المهنة وتحدد شروط وأسس استعمال هذه المركبات بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
ح- تسجل وترخص مركبات نقل الركاب على اختلاف أنواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
ط-1-  تسجل وترخص مركبات النقل المشترك بالصفة الخصوصية .
2- لا يجوز تسجيل وترخيص مركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن إلا بأسماء الجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام .
ي-تسجل وترخص مركبات تدريب السواقة باسم مركز تدريب السواقة .
ك-تسجل وترخص مركبات التأجير على إختلاف فئاتها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .
ل-تسجل وترخص المقطورات وأنصاف المقطورات بشكل منفصل عن القاطرة والرأس القاطر وتصدر إدارة الترخيص رخصا خاصة بكل منها .
م- يجوز للوزير الموافقة لغير الأردني المسموح له بالإقامة في المملكة تسجيل وترخيص أي من السيارات التالية بأسمه وبالصفة الخصوصية :-
1-سيارة ركوب
2-سيارة ركوب مخصصة للمعوقين.
المادة8-
أ- لا يجوز تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها إلا للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ممن تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من الدراجات. 
ب- للوزير الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها لغير الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة9-
أ- تسجل وترخص الحافلات والحافلات المتوسطة بالصفة الخصوصية باسم أي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في أعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين والمنتسبين لديها:-
1- المستشفيات والفنادق لاستعمالها حصراً في نقل الموظفين والعاملين لديها .
2- المنظمات الدولية والإقليمية لاستعمالها في أغراضها  الخاصة.
3- المراكز والهيئات الشبابية والاندية الرياضية المرخصة ودور رعاية المعوقين والمسنين والأيتام
4- الجامعات وكليات المجتمع والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
5- الشركات والمؤسسات التـي يزيد عدد العاملين لديها على عشرة أشخاص لاستعمالها حصراً في نقلهم .
6- أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير.
ب-يصدر الوزير تعليمات تحدد الأسس والشروط  والوثائق والتجهيزات والمواصفـات الفنيـــة والعمـر التشغيلي لتسجيل المركبات وترخيصهـــا وتجديد ترخيصها وفقـاً  لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة10-
 يجوز تسجيل مركبات الشحن والمركبات ذات الإستخدام الخاص التـي يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة اطنان ومركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية باسم أي من الأشخاص او الجهات المبينة أدناه وبعد التثبت من حاجتهم إليها :
أ-أصحاب الصناعات لاستخدامها في الأغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم أو صناعاتهم وفي توزيع منتجاتهم.
ب-مالكي المركبات الزراعية والمركبات الإنشائية وآلات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والإمدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والآلات .
ج-المزارعين ومالكي المزارع لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة أغراضهم الزراعية .
د-المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى الجهات المختصة لاستعمالها في الأعمال والأغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم .
هـ-الشركات والمؤسسات التـي تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من المركبات لغايات نقل وتوزيع بضائعها أو منتجاتها او لاي غاية اخرى تتعلق بأعمالها
و-أي شخص أو جهة أخرى يوافق عليها الوزير .
المادة11-
عند تسجيل أي مركبة يخصص لها رقم يميزها عن غيرها حسب فئتها وصفة تسجيلها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص ووفقاً لنظام لوحات المركبات النافذ .
المادة12-
أ-تسري رخصة المركبة لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدد مماثلة بعد استـيفاء الرسوم المقررة، ولمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوماً التـي تسبق تاريخ انتهائها بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المترتبة عليها .
ب-يجوز بناء على طلب مالك سيارة الركوب الخصوصية التـي لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من تاريخ صنعها أن تكون مدة رخصة المركبة سنتين أو ثلاث سنوات .
ج-إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فيستوفى من مالكها المبلغ الاضافي المترتب على التأخير والمنصوص عليه في نظام رســوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ
د-يوقف العمل بقيود المركبة اذا انقضت مدة سنتين على انتهاء ترخيصها على أنه يجوز إعادة تسجيلها وفقاً لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بعد استيفاء رسوم إعادة التسجيل والترخيص والمبالغ الاضافية المترتبة على تأخير الترخيص المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل  وترخيص المركبات النافذ
هـ- لا تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة في أي من الحالات التالية :-
1-إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية.
2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق التـي تثبت ذلك .
3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها على أن يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق الرسمية التـي تثبت ذلك.
المادة13-
أ- يجوز بموافقة مسبقة من إدارة الترخيص تحويل المركبة من فئة  إلى أخرى أو من صفة تسجيل إلى أخرى أو من صفة إستعمال إلى أخرى إذا كانت قابلة لهذا التحويل وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة
ب-  يجوز بموافقة  مسبقة من إدارة الترخيص تغيير لون المركبة أو أي جزء منه على أن يتـــم  توثـيــق اللــون الجديد في إدارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة .
المادة14-
إذا تم نقل ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم الى شخص آخر غير مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم ، فعليه تسجيل المركبة بعد دفع جميع الرسوم المقررة وفقاً لاحكام قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه من تاريخ انتقال ملكيتها اليه.
المادة 15-
 يتم توثيق جميع أنواع المعاملات المتعلقة بالمركبة في إدارة الترخيص .
المادة16-
في حالة تلف رخصة المركبة أو فقدانها فلمالك المركبة أو من ينوب عنه تقديم طلب لإدارة الترخيص لإصدار رخصة بدلاً من الرخصة التالفة أو المفقودة بعد التحقق من فقدانها مقابل دفع الرسوم المقررة .
المادة17-
لا يجوز إجراء أي نوع من أنواع المعاملات على المركبة أو رخصتها ما لم تكن الرخصة سارية المفعول إلا في الحالات التي يوافق عليها مدير إدارة الترخيص
المادة18-
 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس وشـروط استعمال المركبة المصممة للاستخدام خارج الطريق 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق