الخميس، 9 فبراير 2012

قانون مراقبة سلوك الاحداث والنظام والتعليمات



قانون مراقبة سلوك الاحداث والنظام والتعليمات 

المادة1-
يسمى هذا القانون (قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الداخلية.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
اللجنـة: لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
الحدث: كل شخص اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان او انثى.
التسـول: الاستعطاء او طلب الصدقة الذي يقوم به الحدث سواء له او لغيره ، متجـولا كان او جالســـاً في مكان عام ، متذرعاً الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او باللجوء الى أي وسيلة اخرى لهذه الغاية.
التبـغ:السجائر والسيجار و (التمباك ) واي من مشتقات التبغ باي صورة كانت.
ب- لغايات هذا القانون:
-1-يقصد بعبارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية اينما وردت في هذا القانون المعنى المخصص لكل من عبارة (المادة المخدرة  وعبارة ( المؤثرات العقلية ) الواردتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ المفعول(
-2-ويقصد بعبارة ( المواد الطيارة ) الواردة في هذا القانون المواد التي يترتب على استعمال الحدث لها حالة من الضرر شأن ما تسببه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من ادمان مثل (التنر) و (الاجو(

المادة3-
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر نافذ المفعول وخاصة قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحظر على الحدث ما يلي:-
-1 - شراء التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة من أي جهة سواء له او لغيره.
-2-تدخين التبغ او النرجيلة او تعاطي المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة .
-3-ارتياد الملاهي او الحانات.
-4-التسول.
ب- يحظر على أي شخص تكليف أي حدث بشراء التبغ او المسكرات او بصرف وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية سواء له او لغيره او استغلال أي حدث باستخدامه في التسول .

المادة4-
أ- تحظر ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، الافعال التالية:-
-1-بيع التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقليــة ، ويشمل هذا الحظر بيع المواد الطيارة.
-2- السماح للحدث بارتياد الملاهي الليلية او الحانات.
-3-تقديم المسكرات او النرجيلة للحدث في المقاهي والمطاعم وما ماثلها من الاماكن التي تقدمها
-4-استخدام الحدث في التسول
ب- تقع المسؤولية الجزائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يخالف احكامها وفقاً لما يلي:-
-1-مالك محل بيع التبغ او المسكرات او المواد الطيارة او المسؤول عن ادارته او البائع
-2- الصيدلي المسؤول عن الصيدلية التي باعت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
-3-مالك الملهى الليلي او الحانة او المسؤول عن ادارة أي منهما او المستخدم فيهما
-4-مالك المقهى او المطعم او أي جهة تقدم المسكرات او النرجيلة او المسؤول عن ادارة أي منها او المستخدم فيها .
-5- الشخص الذي يستخدم الحدث في التسول
ج- يلتزم كل من ورد ذكرهم في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة بوضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل المكان الخاص به يبين فيه نوع الحظر المفروض بموجب احكام هذا القانون.

المادة5-
لمقاصد هذا القانون ، على المسؤول عن الاشراف على أي محل لبيع التبغ او المسكرات او الصيدلي المسؤول عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او أي مسؤول عن ادارة أي ملهى ليلي او حانة او ادارة مقهى او مطعم وما ماثلهما التأكد من عمر من يرتاد أيا منها اذا دل ظاهر حاله على انه لم يكمل الثامنة عشرة سنة وذلك بالاطلاع على بطاقة الاحوال المدنية
الخاصة به او أي وثيقة رسمية تثبت عمره.

المادة6-
تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى (لجنة مراقبة سلوك الاحداث) ويكون لاعضائها صفة الضابطة العدلية فيما يتعلــق بتطبيق احكام هذا القانون ، وتحدد طريقة تشكيلها والجهات الممثلة فيها وقيامها بمهامها وممارسة صلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى نظام يصدر استناداً لاحكام هذا القانون.

المادة7-
أ- يعاقب الحدث الذي يخالف أي حكم من احكام هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون ديناراً ، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكراره للمخالفة
ب-اذا كان المتسول حدثا وخالف أي حكم من احكام هذا القانون فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (32) من قانون الاحداث لسنة 1968 او اي عقوبة تحل محلها

المادة8-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:-
-1-باع للحدث تبغاً او مسكرات او مواد طيارة او كلفه بشراء أي منها او صرف له وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
-2-سمح للحدث بدخول الملاهي الليلية او الحانات .
-3-قدم للحدث المسكرات او النرجيلة.
-4- استخدم حدثاً في التسول وتتم مصادرة الاموال التي يتم ضبطها نتيجة التسول.
ب- تضاعف العقوبة اذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة9-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للحاكم الاداري المختص اغلاق المحل او الحانة او المقهى او المطعم الذي يرتكب مالكه او المسؤول عن ادارته او المستخدم فيه مخالفة لاحكام هذا القانون في حال تكرار ارتكابه أياً من هذه المخالفات لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر اما الملهى الليلي فيكون اغلاقه نهائياً.

المادة10-
تطبق على أي مخالفة ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.

المادة11-
يصدر الوزير التعليمات اللازمـــة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ-الاجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمسكرات ومحلات بيع المواد الطيارة والملاهي الليلية والحانات والمقاهي والمطاعم وغيرها مما تشمله احكام هذا القانون والمسؤولين عن ادارتها.
ب-كيفية تنظيم ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافاً لاحكام هذا القانون.
ج-التصرف بالمواد والاموال التي يتم ضبطها.

المادة12-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث
المادة1-
 يسمى هذا النظام ( نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون مراقبة سلوك الاحداث النافذ المفعول
الوزير:وزير الداخلية
اللجنة:لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة بموجب احكام هذا النظام

المادة3-
أ‌- تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى ( لجنة مراقبة سلوك الاحداث ) برئاسة حاكم اداري برتبة متصرف او مدير قضاء يسميه المحافظ وعضوية كل من :-
-1-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه مدير التنمية الاجتماعية في المحافظة
2--ممثل عن وزارة السياحة يسميه مدير السياحة في المحافظة
-3-ممثل عن مديرية الامن العام يسميه مدير الشرطة في المحافظة
-4-ممثل عن امانة عمان الكبرى او بلدية مركز المحافظة او أي بلدية اخرى يسميه امين عمان او رئيس البلدية حسب مقتضى الحال
ب- يكون مقر اللجنة في مبنى المحافظة او أي مكان آخر يعتمده المحافظ وتتولى المحافظة بالتعاون والتنسيق مع امانة عمان الكبرى او البلديات والدوائر الرسمية المعنية توفير الوسائل اللازمة لقيام اللجنة بمهامها وتحتفظ اللجنة بالسجلات اللازمة لاعمالها
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على الاقل وتتخذ توصياتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها على الاقل
د- يسمي الحاكم الاداري احد موظفي المحافظة امين سر للجنة يتولى اعداد محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها

المادة4-
 تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-المتابعة اليومية لاي مخالفة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ب-القيام بجولات دورية على المحال واماكن التسول المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للقانون التي يصدرها الوزيــــر
ج-تحرير الضبوطات بحق المخالفين ورفعها للجهات القضائية المختصة
د-اعداد تقرير شهري بنتيجة اعمالها ورفعــه الى المحافظ حســب مقتضى الحال

المادة5-
 يرفع المحافظ تقريراً شهرياً للوزير يبين فيه طبيعة المخالفة لاحكام القانون والضبوطات المنظمة بحق المخالفين لاحكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

المادة6-
 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام


 

تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الاحداث
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2006) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2
أ‌. يقصد بكلمة القانون حيثما وردت في هذه التعليمات ( قانون مراقبة سلوك الاحداث ) النافذ المفعول .
ب‌. التزاما باحكام القانون يجب على كل ذي علاقة تتناوله احكام هذه التعليمات التقيد التام بها تحت طائلة المسؤولية الجزائية بتطبيق العقوبات التي نص القانون على كل من يخالفها
المادة 3
محلات بيع التبغ والمشروبات الروحية والمواد الطيارة والصيدليات :
على مالك أي من المحلات المبينة ادناه او المسؤول عن ادارتها وضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل محله لاشعار الغير بما يفرضه القانون من حظر على أي منهم وعلى الحدث الذي يرتاد محله للشراء منه على ان تكون هذه الاعلانات على النحو التالي :
أ‌. محلات بيع التبغ : ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي : ( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر على من دون الثامنة عشر من عمره ان يطلب من المحل شراء السجائر والسيجار والتمباك وأي من مشتقات التبغ – سواء له او لغيره – علما بان هذا القانون يحظر ايضا على المحل بيع أي من هذه المواد لمن هو دون ذلك السن (
ب‌. محلات بيع المشروبات الروحية :
ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي : ( التزاما باحكام قانون سلوك الاحداث يحظر على من دون الثامنة عشر من عمره ان يطلب من المحل شراء المشروبات الروحية –سواء له او لغيره – علما بان هذا القانون يحظر ايضا على المحل بيع أي من هذه المواد لمن هو دون ذلك السن)
ج. محلات بيع المواد الطيارة :
ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي :( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر على من دون الثامنة عشر من عمره ان يطلب من المحل شراء مادة ( التنر) ومادة ( الاجو) وغيرها من المواد الطيارة الضارة – سواء له او لغيره – علما بان هذا القانون يحظر ايضا على المحل بيع أي من هذه المواد لمن هو دون ذلك السن(
د. الصيدليات :
ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي : ( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر صرف أي دواء او مستحضر يحتوي على مادة مخدرة او مؤثر عقلي لمن هو دون الثامنة عشر من عمره سواء له او لغيره)

المادة 4
الملاهي الليلية والفنادق والمقاهي والمطاعم :
على مالك أي ملهى ليلي او فندق او مقهى او مطعم او مسؤول عن ادراته التقيد بما يلي :
أ. وضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل محله لإشعار الغير بما يفرضه القانون من حظر على أي منهم وعلى الحدث الذي يرتاد محله على ان تكون هذه الاعلانات على النحو التالي :
1. الملاهي الليلية والحانات داخل الفنادق او خارجها : ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي :( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر دخول من هو دون الثامنة عشر من عمره اليها او تشغليه فيها(.
2. الفنادق والمقاهي والمطاعم او ما ماثلها : ويكون الاعلان الخاص بها كما يلي : ( التزاما باحكام قانون مراقبة سلوك الاحداث يحظر تقديم النرجيلة او المشروبات الروحية لمن هو دون الثامنة عشر من عمره سواء كان بمفرده او بمرافقة ذويه (
ب. اتخاذ جميع الاجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع دخول الحدث لاي من المحلات الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب مقتضى الحال ، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية بتطبيق العقوبات المقررة في القانون او أي عقوبة اشد في اي قانون اخر . وعلى كل من ورد ذكره في هذه المادة من مالكي المحلات او المسؤولين عن ادارتها التثبت من عمر من يرتادها اذا دل ظاهره على انه دون الثامنة عشر من عمره وذلك بالاطلاع على بطاقة الاحوال المدنية الخاصة به او أي وثيقة رسمية تحدد عمره .
ج. اذا امتنع الحدث عن الالتزام بما يطليه منه مالك المحل ا والمسؤول عن ادارته ، سواء كان بمفرده او برفقة ذويه او اصدقائه فعلى مالك المحل او المسؤول عن ادارته تبليغ اقرب مركز امني بذلك.

المادة 5
اجراءات منع التسول :
كل حدث يقوم بالتسول باي وسيلة وباي صورة كانت في الاحياء السكنية والاماكن العامة والشوارع وخاصة عند الاشارات الضوئية ، يعرض نفسه للملاحقة والاعتقال من قبل الاجهزة الامنية وتتم احالته بقرار من الحاكم الاداري الى محكمة الاحداث المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون او اي عقوبة اشد في اي قانون اخر .

المادة 6
كل من يقوم باستغلال الحدث باستخدامه في عمل من اعمال التسول يتم اعتقاله للتحقيق معه من قبل الاجهزة الامنية فاذا ثبتت عليه هذه التهمة يحال بقرار من الحاكم الاداري الى المحكمة المختصة لتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون او اي عقوبة اشد في اي قانون اخر .

المادة 7
اذا تم ضبظ اي اموال من المتسول او ممن يستخدمه ويستغله في التسول فعلى الجهة التي قامت بضبط الاموال تنظيم ضبط بذلك وحفظها امانة لدى المحكمة المختصة لحين اتخاذ قرار بمصادرتها في حال الادانه ويتم تحويلها الى الخزينة العامة.

المادة 8
يجوز لافراد الاجهزة الامنية المختصة دخول المحلات المبينة في المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات لضبط وتحرير اي مخالفة ترتكب خلافا لاحكام القانون ، على الانموذج الذي يعتمده الوزير ، متضمنا البيانات والمعلومات اللازمة وذلك لاستكمال الاجراءات اللازمة بحق المخالف من اعتقال وتحقيق واحالة الى المحكمة المختصة .

المادة 9
احكام عامة :
على جميع الجهات المعنية بترخيص اي من المحلات التي ورد ذكرها في هذه التعليمات الاشتراط على مالك المحل او المسؤول عن ادارته عند ترخيص المحل او تجديد رخصته بوضع الاعلان المقرر بموجب هذه التعليمات ، حسب مقتضى الحال ، وبما يكفل التقيد التام باحكام القانون وهذه التعليمات .

المادة 10
على افراد الاجهزة الامنية اثناء قيامهم بواجباتهم في تطبيق احكام القانون وتنفيذ هذه التعليمات تجنب اي تجاوز لحدود متطلبات واجباتهم.

المادة 11
تلغى ( تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2001 ) المنشورة على الصفحة 4820 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4513 تاريخ 18/10/2001 .

وزير الداخلية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق