الخميس، 9 فبراير 2012

القانون المدني الأردني


القانون المدني الأردني

رقم (43) لسنة 1976


الفصل الأول
 أحكام عامة
1- القانون وتطبيقه
المادة : 1

يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976 ) ويعمل به من 1/1 / 1977

المادة : 2

1- تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .

 2-  فإذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية.

3-  فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف أن يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب. أما إذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد.

4- ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على أن لا يتعارض مع ما ذكر

المادة 3 :

يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي 

2- التطبيق الزمني للقانون
المادة 4 :

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه

المادة 5:

 لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع

المادة 6:

1- تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص

2- وإذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة

المادة 7:

1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل

2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة

المادة 8:

1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة 9 :

تطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.

تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

3- التطبيق المكاني للقانون
المادة 11:

القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

1- يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الأردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

2- أما النظام القانوني للأشخاص الحكمية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية فان القانون الأردني هو الذي يسري.

المادة 13 :

1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين

2- أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وأردني صحيحاً إذا عقد وفقا لأوضاع البلد الذي تم فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة 14 :

1- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

 2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق . ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 15 :

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين أردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج

المادة 16 :

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

المادة 17 :

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجوزين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته

المادة 18 :

1-  يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.

 2- ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت

المادة 19 :

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

المادة 20:

1- يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

2- على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.

المادة 21 :

تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

المادة 22 :

1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام

2- ولا تسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الأردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 23 :

يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.

المادة 24 :

لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها.

المادة 25 :

تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين

المادة 26 :

تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الأردنية وجنسية دولة أجنبية أخرى فان القانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه.

المادة 27 :

إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها .

المادة 28 :

إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص

المادة 29 :

لا يجوز تطبيق أحكام قانون

 أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية

الفصل الثاني
الأشخاص
1- الشخص الطبيعي
المادة 30 :

1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته

2- ويعين القانون حقوق الحمل المستكن

المادة 31 :

1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك

2- فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الإثبات بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية

المادة 32 :

1- من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شأن

2- وأحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية

المادة 33 :

الجنسية الأردنية ينظمها قانون خاص

المادة 34 :

1-  تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.

2- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك

المادة 35 :

1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.

2- والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم

المادة 36 :

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة

المادة 37 :

يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

المادة 38 :

يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده.

المادة 39 :

1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة

2- ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن

3- وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن

المادة 40:

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

المادة 41 :

1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.

2- ومع ذلك يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها

المادة 42 :

1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين

2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى

المادة 43 :

1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

2- وسن الرشد هي ثماني عشرة  سنة شمسية كاملة.

المادة  44:

1- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.

2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز

المادة 45 :

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

المادة 46 :

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون

المادة 47 :

ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

المادة 48 :

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

المادة 49 :

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

الأشخاص الحكمية
المادة 50  :

1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية.

2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية

3-الوقف.

4- الشركات التجارية والمدنية

5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون.

6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

المادة 51 :

1- الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون.

2- فيكون له :

أ- ذمة مالية مستقلة.

ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.

ج- حق التقاضي.

د- موطن مستقل ، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

3- ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادته

المادة 52 :

 الأشخاص الحكمية تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها.

الفصل الثالث
الأشياء والأموال
المادة 53 :

المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.

المادة 54 :

كل شئ يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية

المادة 55 :

الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية

المادة 56:

1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن.

2- والقيميه ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به أو يندر وجود أفراده في التداول

المادة 57:

1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها.

2- أما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها .

المادة 58:

كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول

المادة 59 :

يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الأرض .

المادة 60 :

1- تعتبر أموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى القانون أو النظام .

2- ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان

الفصل الرابع
الحق
الفرع الأول
نطاق الحق واستعماله
المادة 61 :

الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.

المادة 62 : لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال

المادة 63 : الاضطرار لا يبطل حق الغير

المادة 64 : درء المضار أولى من كسب المنافع

المادة 65 : يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف

إساءة استعمال الحق
المادة 66 :

1-  يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع

2- يكون استعمال الحق غير مشروع :

أ- إذا توفر قصد التعدي .

ب- إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة .

ج- إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر .

د- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة

الفرع الثاني : أقسام الحق
المادة  67: يكون الحق شخصيا أو عينيا أو معنويا

المادة 68 :

الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

المادة 69:

1- الحق العيني سلطة مباشرة على شئ معين يعطيها القانون لشخص معين .

2- ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا

 المادة 70:

1- الحقوق العينية الأصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية (القرار) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع .

2- والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازي أو بنص القانون

المادة 71 :

1- الحقوق المعنوية هي التي ترد على شئ غير مادي

2- ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة .

أدلة إثبات الحق هي البينات التالي
1- الكتابة.

2- الشهادة.

3- القرائن.

4- المعاينة والخبرة.

5- لإقرار.

6- اليمين.

2- قواعد عامة في الإثبات
المادة 73 : الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه.

المادة 74 : اليقين لا يزول بالشك

المادة 75 :

1- الأصل بقاء ما كان على ما كان كما أن الأصل في الأمور العارضة العدم  

2- وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 76 : الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق

المادة 77: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

المادة 78 : البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

المادة 79 :

الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة على المقر .

المادة 80 : كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد

المادة 81 : يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة.

المادة 82 : تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في إلزام غيره

83 :

لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه

المادة 84 :

يقبل قول المترجم الموثوق إذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

المادة 85 :

لا حجة مع التناقض ولكن لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

3- تطبيق قواعد وأحكام الإثبات
المادة 86 :

يتبع لدى المحاكم في إجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة

الكتاب الاول
مصادر الحقوق الشخصية
العقد
المادة 87 :

العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر

المادة 88 :

يصح أن يرد العقد :

1- على الأعيان ، منقولة كانت أو عقاراً مادية كانت أو معنوية

2- على منافع الأعيان 

3- على عمل معين أو على خدمة معينة 

4- على أي شئ آخر ليس ممنوعا بنص في القانون أو مخالفا للنظام العام أو الآداب

 المادة 89 :

1- تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل .

2- أما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لها وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية

1- انعقاد العقد
المادة 90:

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينه لانعقاد العقد .

المادة 91 :

1- الإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لإنشاء العقد وأي لفظ صدر أولا فهو إيجاب والثاني قبول .

2- ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي ، كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا أريد بهما الحال

المادة 92:

صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما إذا انصرف إليه قصد العاقدين .

المادة 93:

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي

المادة 94 :

1- يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا .

2- أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجابا وإنما يكون دعوة إلى التفاوض

المادة 95 :

1- لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا .

2- ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه

المادة 96 :

المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى  آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك .

المادة 97 :

تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني.

المادة 98 :

إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد

المادة 99 :

1- يجب أن يكون القبول مطابقا للإيجاب

2- وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا .

المادة 100 :

1- يطابق القبول الإيجاب إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها . أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة .

2- وإذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية  في   العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة

المادة 101 :

إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك

المادة 102 :

يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس .

المادة 103 :

لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد ، ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى .

المادة 104 :

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها

المادة 105 :

1- الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها .

2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .

المادة 106 :

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد .

المادة 107 :

1- د فع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير  ذلك 

2- فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله

2-النيابة في التعاقد
المادة 108 :

يجوز التعاقد بالأصالة أو بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك .

المادة 109 :

1-  تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية

2- ويحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة إذا كانت النيابة قانونية .

المادة 110 :

من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام .

المادة 111 :

1- إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها .

2- ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض أن يعلمها .

المادة 112 :

إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وأحكام يضاف إلى الأصيل إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 113 :

إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع إلى الأصيل وتنصرف    حقوق العقد إلى النائب إلا إذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق إلى الأصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

المادة 114 :

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .

المادة 115 :

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على انه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.

3- شروط العقد
أهلية التعاقد
المادة 116 :

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .

المادة 117 :

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .

المادة 118 :

1- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.

2- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد 

3- وسن التمييز سبع سنوات كاملة

المادة 119 :

1- للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الإذن مطلقا أو مقيدا .

2- وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو أنعزل من ولايته لا يبطل إذا

المادة 120 :

الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد .

المادة 121 :

للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به .

المادة 122 :

1- للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك .

2- وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير

المادة 123 :

ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصّبته المحكمة .

المادة 124 :

1- الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ

  2- أما إذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم أن يقيد من ولايتهما أو أن يسلبهما هذه الولاية .

المادة 125 :

عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير .

المادة 126 :

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها

المادة 127 :

1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم

2- أما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون

3- يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة

المادة 128 :

1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز

2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز  أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل

المادة 129 :

1- يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام ، م  لكن ولى السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه .

2- ما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ

المادة 130 :

1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا متى أذنته المحكمة في ذلك

2- وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن

المادة 131 :

تبين القوانين والأنظمة الإجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة .

المادة 132 :

إذا كان الشخص أصم ابكم أو أعمى أصم أو أعمى ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

المادة 133 :

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

المادة 134 :

1-  يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد .

2- غير انه إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض .

عيوب الرضا
1- الإكراه
المادة 135 :

الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا أو معنويا.

المادة 136 :

يكون الإكراه ملجئا إذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم أو المال. ويكون غير ملجئ إذا كان تهديدا بما دون ذلك .

المادة 137 :

التهديد بإيقاع ضرر بالوالدين أو الأولاد أو الزوج أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر إكراها ، ويكون ملجئا أو غير ملجئ بحسب الأحوال .

المادة 138 :

الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .

المادة 139 :

يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الإكراه شدة وضعفا

المادة 140:

 يشترط أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه عاجلا إن لم يفعل ما أكره عليه .

المادة 141 :

من أُكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحة أو دلالة ينقلب صحيحا

المادة 142 :

الزوج ذو شوكة على زوجته فإذا أكرهها بالضرب أو منعها عن أهلها مثلا لتتنازل عن حق لها أو تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ .

2- التغرير والغبن
المادة 143 :

التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل إحتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها

المادة 144 :

يعتبر السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تغريرا إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

المادة 145 :

إذا غرر أحد العاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد .

المادة 146 :

الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .

المادة 147 :

إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل .

المادة 148 :

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه المادة 149 :

لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة .

المادة 150 :

يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفا يتضمن الإجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

الغلط

المادة 151 :

لا يعتبر الغلط إلا فيما تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو العرف .

المادة 152 :

إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد

المادة 153 :

للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه .

المادة 154 :

للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151و153) ما لم يقض القانون بغيره .

المادة 155 :

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيحه

المادة 156 :

1- ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية

  2- ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .

المحل والسبب
أ- المحل
المادة 157 :

يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه

المادة 158 :

1- في التصرفات المالية يشترط أن يكون المحل مالا متقوما

2- ويصح أن يكون عينا أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملا أو امتناعا عن عمل .

المادة 159 :

إذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا

المادة 160 :

1- يجوز أن يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى الغرر .

2- غير انه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون .

المادة 161 :

1- يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجودا وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة .

2- وإذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر

3- فإذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا

المادة 162 :

إذا كان محل التصرف أو مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر

المادة 163 :

1- يشترط أن يكون المحل قابلا لحكم العقد

2- فان منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفا للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا

3- ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية

المادة 164 :

1- يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة .

2- كما يجوز أن يقترن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين أو للغير ما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو الآداب والإلغاء الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد أيضا

ب- السبب
المادة 165 :

1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد .

2- ويجب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام أو الآداب

المادة 166 :

1- لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه

  2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

العقد الصحيح والباطل والفاسد
العقد الصحيح
المادة 167 :

العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له .

العقد الباطل
المادة 168 :

1- العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بان اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي اثر ولا ترد عليه الإجازة .

2- ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

3- ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد

المادة 169 :

1- إذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي .

2- وإذا كان العقد في شق منه موقوفا ، توقف في الموقوف على الإجازة  فان أجيز ، نفذ العقد كله ، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته .

العقد الفاسد
المادة 170 :

1- العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فإذا زال سبب فساده صح

2- ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه

3- ولا يترتب عليه أثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون

4- ولكل من عاقديه أو ورثته حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخر

العقد الموقوف والعقد غير اللازم
أ- العقد الموقوف
المادة 171 :

يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك

 المادة 172 :

تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد إكتمال أهليته أو للمكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك .

المادة 173 :

1-تكون الإجازة بالفعل أو بالقول أو بأي لفظ يدل عليها صراحة أو دلالة .

2- ويعتبر السكوت إجازة إن دل على الرضا عرفا

المادة 174 :

يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة ووجود من له الإجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله إن كان عينا وقت الإجازة .

المادة 175 :

1- إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا إلى وقت صدوره واعتبرت الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

2- وإذا رفضت الإجازة بطل التصرف .

ب- العقد غير اللازم

المادة 176 :

1- يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض .

2- ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه

من الخيارات التي تشوب لزوم العقد
أ- خيار الشرط
المادة 177 :

في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف .

المادة 178 :

إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه .

المادة 179 :

1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازة

2- فإن اختار الإجازة لزم العقد مستندا إلى وقت نشوئه .

3- وإن اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن

المادة 180 :

إذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فإن اختار أحدهما الفسخ إنفسخ العقد ولو أجازه الآخر وإن إختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار .

المادة 181 :

1- يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة

2- وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد

المادة 182 :

1- يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي .

2- أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها

المادة 183 :

يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته.

خيار الرؤية
المادة 184 :

يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.

المادة 185 :

يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.

المادة 186 :

خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة 187 :

1- لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط

2- ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ أو تصرفا يوجب حقا للغير .

المادة 188 :

يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر .

ب- خيار التعيين
المادة 189 :

يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار .

المادة 190 :

يكون العقد غير لازم حتى يتم أعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه

المادة 191 :

يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد

المادة 192 :

إذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه إلى ورثته

د- خيار العيب
المادة 193 :

يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد .

المادة 194 :

يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .

المادة 195 :

1- إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده .

2- ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضي أو تقاضي . بشرط علم العاقد الآخر به . وأما بعد القبض فإنما يتم بالتراضي أو التقاضي .

المادة 196 :

يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع .

المادة 197 :

1- يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.

2- ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته

المادة 198 :

لصاحب خيار العيب أيضا إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .

آثار العقد
1- بالنسبة للمتعاقدين
المادة 199 :

1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجر انعقاده دون توقف على القبض أو أي شئ آخر - ما لم ينص القانون على غير ذلك .

2- أما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما



المادة 200 :

عقد المعاوضة الوارد على الأعيان إذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر

المادة 201 :

عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين

المادة 202 :

1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف .

المادة 203 :

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .

المادة 204 :

إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

المادة 205 :

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن‎ اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

2- اثر العقد بالنسبة للغير
المادة 206 :

ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .

المادة 207 :

إذا انشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه .

المادة 208 :

لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا .



المادة 209 :

1- إذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاهد معه .

ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بان يقوم هو بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به .

2- أما إذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند اثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد .

المادة 210 :

1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.

2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد .

3- ويجوز أيضا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك

المادة 211 :

1- يجوز للمشترط دون دائنه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد .

2- ولا يترتب على نقص المشارطه أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك  وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة 212 :

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة

3- تفسير العقود
المادة 213 :

الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد

1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

2- والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي

المادة 215 :

1- لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .

المادة 216 :

أعمال الكلام  أولى من إهماله لكن إذا تعذر أعمال الكلام يهمل .

المادة 217 :

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله

المادة 218 :

المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلاله

المادة 219 :

الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر

المادة 220 :

1- العادة محكمة عامة كانت أو خاصة

2- وتعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر

3- تترك الحقيقة بدلالة العادة

المادة 221 :

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه

 المادة 222 :

الضرورات تبيح المحظورات

المادة 223 :

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

المادة 224 :

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

المادة 225 :

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

المادة 226 :

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

المادة 227 :

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع

المادة 228 :

التابع تابع ولا يفرد بالحكم

المادة 229 :

إذا سقط الأصل سقط الفرع .

المادة 230 :

الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود

المادة 231 :

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

المادة 232 :

إذا بطل الأصل يصار إلى البدل

المادة 233 :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

المادة 234 :

السؤال معاد في الجواب

المادة 235 :

الغرم بالغنم

المادة 236 :

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .

المادة 237 :

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

المادة 238 :

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

المادة 239 :

1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين

2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات

المادة 240 :

1- يفسر الشك في مصلحة المدين

2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .

4- انحلال العقد ( الإقالة )
المادة 241 :

إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون .

المادة 242 :

للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده

المادة 243 :

الإقالة في حق العاقدين فسخ . وفي حق الغير عقد جديد .



المادة 244 :

تتم الإقالة بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط أن يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الإقالة ولو تلف بعضه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض .

المادة 245 :

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

المادة 246 :

1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه .

2- ويجوز للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ للحال أو تنظره إلى اجل مسمى ولها أن تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى

المادة 247 :

في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين .

5- آثار انحلال العقد
المادة 248 :

    إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض .

المادة 249 :

إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو بأي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانا لهذا الرد .

التصرف الانفرادي
المادة 250 :

يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون .

المادة 251 :

1- تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لنشوء العقد. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك .

2- ويبقى الإيجاب في العقود خاضعا للأحكام الخاصة

المادة 252 :

إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك

المادة 253 :

1- إذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف إليه إلا بقبول

2- وإذا كان إسقاطا فيه معنى التمليك أو كان إبراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف إليه ولكن يرتد بردة في المجلس .

3- وإذا كان إسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد .

4- كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه

المادة 254 :

1- الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد أو عمل .

2- ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس

المادة 255 :

1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له أجلا التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة .

2- وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إعلان للكافة على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد

الفعل الضار
أحكام عامة
المادة 256 :

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر .

المادة 257 :

1- يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب .

2- فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر .

المادة 258 :

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر .

المادة 259 :

إذا غر أحد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر .

المادة 260 :

ليس لمن اتلف ماله شخص أن يتلف مال ذلك الشخص وإلا ضمن كل منهما ما أتلفه .

المادة 261 :

إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك .

المادة 262 :

من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول على ألا يجاوز قدر الضرورة وإلا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه .

المادة 263 :

1- يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجيء وحده .

2- ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر

المادة 264 :

يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان أو أن لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه

المادة 265 :

إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم .

المادة 266 :

يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار .

المادة 267 :

1- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك . فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان .

2- ويجوز أن يقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب .

3- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي

المادة 268 :

إذا لم يتيسر للمحكمة أن تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير .

المادة 269 :

1- يصح أن يكون الضمان مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا تقدره المحكمة .

2- ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين .

المادة 270 :

يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار .

المادة 271 :

لا تخل المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسئولية المدنية وتقدير الضمان

المادة 272 :

1- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه .

2- على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة  فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية

3- ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار

الفرع الثاني
1- ما يقع على النفس
المادة 273 :

ما يجب من مال ، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة أو الجاني للمجني عليه أو ورثته الشرعيين وفقا للقانون .

المادة 274 :

رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من أتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم ، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.

2- إتلاف المال
المادة 275 :

من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين

المادة 276 :

إذا كان الإتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار إن شاء أخذ قيمة ما نقص وإن شاء ترك المال للمتلف وأخذ تمام القيمة مع مراعاة أحكام التضمين العامة

المادة 277 :

1-إذا أتلف أحد مال غيره على زعم أنه ماله ضمن ما أتلف

2- أما إذا أتلفه بإذن مالكه فلا يضمن

المادة 278 :

إذا أتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله .

3- الغصب والتعدي
المادة 279 :

1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه

2-  فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان الغصب

3- فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب .

4- وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده .

المادة 280 :

إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولهذا أن يرجع على المتلف وإن شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب .

المادة 281 :

إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعا وتلف المغصوب كلا أو بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فإن ضمن الغاصب صح تصرفه وإن ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لأحكام القانون

المادة 282 :

1- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب .

2- فإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والأول

3- وإذا تلف المغصوب أو أتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني ، وله أن يضمن مقدارا منه الأول والمقدار الآخر الثاني ، فإذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع على الثاني وإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول .

المادة 283 :

للمحكمة في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا إن رأت مبررا لذلك

المادة 284 :

من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل أو بالقيمة

المادة 285 :

1- من سرق مالا فعليه رده إلى صاحبه إن كان قائما ورد مثله أو قيمته إن استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة

2- وكذا من قطع الطريق وأخذ المال

المادة 286 :

1- إذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل

2- وإذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل

3- وإذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين أن يضمن الغاصب بدله .

4- وإذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان

المادة 287 :

حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب .

المسؤولية عن فعل الغير
المادة 288 :

1- لا يسأل أحد عن فعل غيره ، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رأت مبررا أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر

أ- من وجبت عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية

ب- من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها

2- ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به

صور من المسؤولية
1- جناية الحيوان
المادة 289 :

جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان أو غير مالك إذا قصر  أو تعدى

2- انهيار البناء
المادة 290 :

1- الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله أو بعضه يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه إلا إذا ثبت عدم تعديه أو تقصيره .

2- ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فإذا لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة أن تأذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك

3- الأشياء والآلات
المادة 291 :

كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من  ضررها أو آلات ميكانيكية - يكون ضامنا لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه . هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

المادة 292 :

استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا

الفعل النافع
الكسب بلا سبب
المادة 293 :

لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي  فان أخذه فعليه رده .

المادة 294 :

1- من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك

2- لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل ، دون ضرر على أحد المالكين ، تبع الأقل في القيمة الأكثر بعد دفع قيمته ، ما لم يقض القانون بغير ذلك

المادة 295 :

من تبرع من ماله لحساب غيره بأمره فلا يرجع على الآمر إلا إذا اشترط الرجوع عليه .

قبض غير المستحق
المادة 296 :

من أدى شيئا ظانا أنه واجب عليه ، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائما ومثله أو قيمته إن لم يكن قائما.

المادة 297 :

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق .

المادة 298 :

يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل أجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل .

المادة 299 : 

إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات ، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها ، فلا يجب عليه رد ما قبض ، ولمن أوفى أن يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين إن كان له محل .

المادة 300 :

على المحكمة أن تلزم من قبض شيئا بغير حق أن يرده إلى صاحبه ولها علاوة على ذلك أن تأمر برد ما جناه القابض من مكاسب أو منافع ولها أيضا أن تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه

الفضالة
المادة 301 :



من قام بفعل نافع للغير دون أمره ولكن أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فإنه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الأحكام التالية.



المادة 302 :

تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي .

المادة 303 :

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك

المادة 304 :

الفضولي مسئول عما يلحق رب العمل من أضرار وللمحكمة تحديد الضمان إذا كانت الظروف تبرر ذلك .

المادة 305 :

إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب

 المادة 306 :

يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به

المادة 307 :

على رب العمل أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجرا عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

المادة 308 :

1- إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل

2- وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم  .

قضاء دين الغير
المادة 309 :

من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أم لم يشترط.

المادة 310 :

1- من أوفى دين غيره دون أمره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين إلا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن إلا إذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد إستيفاء دينه منه .

2- فإذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين

حكم مشترك
المادة 311 :

لا تسمع دعوى الإثراء بلا سبب في جميع الأحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع . وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع

القانون
المادة 312 :

الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها

آثار الحق
أحكام عامة
المادة 313 :

1- ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية .

2- فإذا افتقد الحق حماية القانون لأي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين

المادة 314 :

إذا أوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب .

المادة 315 :

يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا أو تعويضيا طبقا لنصوص القانون

المادة 316 :

1- يكون التنفيذ اختياريا إذا تم بالوفاء أو ما يعادله

2- ويكون جبريا إذا تم عينيا أو بطريق التعويض

وسائل التنفيذ
التنفيذ الاختياري
الوفاء
أ- طرفا الوفاء
المادة 317 :

1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء .

2- ويصح أيضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه .

المادة 318 :

يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكا لما وفى به وإذا كان المدين صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي

المادة 319 :

لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور أو مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين .

ب- لمن يكون الوفاء
المادة 320 :

يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا .

المادة 321 :

إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه. وإذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين .

ج- رفض الوفاء
المادة 322 :

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله ، أو رفض بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعذر إليه المدين بإعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه  .

المادة 323 :

يترتب على أعذار الدائن أن يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن إن كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في إيداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابه من ضرر

المادة 324 :

إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن يعذر إلى الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة

المادة 325  :

إذا كان محل الوفاء شيئا يسرع إليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة أو دون استئذانها عند الضرورة أن يبيعه بسعره المعروف في الأسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه

المادة 326 :

يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزا أيضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء

المادة 327 :

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع مستوف لأصوله القانونية أو تلاه أي إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته

المادة 328 :

1- إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته . وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .

2- فإذا رجع المدين في العرض بعد إن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .

د- محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته
المادة 329 :

1- إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين إن يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة أعلى

2- أما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن

المادة 330 :

1- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك

2- فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء

المادة 331 :

إذا كان المدين ملزما بان يوفى مع الدين أية نفقات وكان ما أداه لا يفي بالدين  مع تلك النفقات حسم ما أدى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره .

المادة 332 :

إذا تعدت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين

المادة 333 :

إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .

المادة 334 :

1- يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص

2- على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى اجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم

المادة 335 :

1- إذا كان الدين مؤجلا فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل إذا كان الأجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.

2- فإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان

المادة 336 :

1- إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .

2- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال .

المادة 337 :

إذا أرسل المدين الدين مع رسوله إلى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان أمر الدائن المدين بان يدفع الدين إلى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين .

المادة 338 :

تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك .

المادة 339 :

لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب مخالصة بما وفاه ، فإذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين أن يودع الدين المستحق إيداعا قضائيا .

التنفيذ بما يعادل الوفاء
الوفاء الاعتياضي
المادة 340:

يجوز للدائن أن يقبل وفاء لدينه شيئا آخر أو حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة

المادة 341 :

1- تسري أحكام البيع على الوفاء الاعتياضي إذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين

2- وتسري عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين

المادة 342 :

ينقضي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن إلى العوض .

المقاصة
المادة 343 :

المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه .

المادة 344 :

المقاصة إما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية تتم باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم المحكمة .

المادة 345 :

يشترط في المقاصة الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا وألا يضر إجراؤها بحقوق الغير .

المادة 346 :

يجوز أن تتم المقاصة الاتفاقية إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين أم اختلف

المادة 347 :

تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة إذا توفرت شروطها وبطلب اصلي أو عارض .

المادة 348 :

إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة أو كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة أو العين المغصوبة فلا تجري المقاصة إلا باتفاق الطرفين

المادة 349 :

إذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين

المادة 350 :

تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الأقل من الدينين

المادة 351 :

إذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة .

المادة 352 :

إذا أدى المدين دينا عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز أن يتمسك بضمانات هذا الحق إضرارا بالغير إلا إذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول .

اتحاد الذمتين
المادة 353 :

1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان .

2- ولا يتم اتحاد الذمتين إذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة

المادة 354 :

إذا زال سبب اتحاد الذمتين بأثر رجعي عاد الدين إلى ما كان عليه من قبل

التنفيذ الجبري
التنفيذ العيني
المادة 355 :

1-  يجبر المدين بعد أعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.

2- على انه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك  لا يلحق به ضررا جسيما

الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل
المادة 356 :

1- إذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن أن يرفض الوفاء به من غيره .

2- فإذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن أن يطلب إذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين أو تنفيذه دون إذن إذا استوجبت الضرورة ذلك .

المادة 357 :

يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ إذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته

المادة 358 :

1- إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .

2- وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم

المادة 359 :

إذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل وأخل به المدين جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا له أو أن يطلب من القضاء إذنا بالقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين

التنفيذ بطريق التعويض
المادة 360 :

إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين

المادة 361 :

لا يستحق الضمان إلا بعد أعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد .

المادة 362 :

لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية :

1- إذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين

2- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .

3- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك

4- إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه

المادة 363 :

إذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه

المادة 364 :

1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون.

2- ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .

الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
المادة 365 :

مع مراعاة أحكام القانون ، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان .

الدعوى غير المباشرة
المادة 366 :

1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز .

2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا اثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إعساره ويجب إدخال المدين في الدعوى .

المادة 367 :

يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه .

دعوى الصورية
المادة 368 :

1- إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم .

2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن . فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين.

إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .

دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن
إحاطة الدين بمال المدين
المادة 370 :

إذا أحاط الدين حالا أو مؤجلا بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه .

المادة 371 :

إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة ، وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم . ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون .

المادة 372 :

إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا  يزيد على قيمة الديون .

المادة 373 :

متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به

المادة 374 :

لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .

الحجر على المدين المفلس
المادة 375 :

يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله .

المادة 376 :

1- يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة .

2- ويجوز لأي دائن أن يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من رئيس دائرة الإجراء بحجز جميع أموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه ، ويبقى الحجز على أموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر

المادة 377 :

1- على المحكمة في كل حال قبل أن تحجر المدين أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به ومدى مسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية

المادة 378 :

1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر أن يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.

2- وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل .

المادة 379 :

يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أم علم بذلك من أي طريق آخر أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها .

المادة 380 :

يترتب على الحكم بالحجر أن يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة .

المادة 381 :

يترتب على الحكم بالحجر على المدين ألا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد وإقراره بدين الآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء .

المادة 382 :

إذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إن كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين إن كان الاعتراض منهم .

المادة 383 :

1- تباع أموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون . ويترك له ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته .

2- ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية

أ- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.

ب- إذا كان بعد الحكم بالحجر قد أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه .

ج-  إذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.

المادة 384 :

ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الآتية :

أ- إذا قسم مال المحجور بين الغرماء .

ب- إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله

ج- إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر اثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل ، بشرط أن يكون المدين قد وفى بجميع أقساطها التي حلت .

د- إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر .

2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه أن يرسل صورة منه إلى ديوان الوزارة للتأشير به كذلك

المادة 385 :

يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها إلى اجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر اثر في حلولها .

المادة 386 :

انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد (366) ومن (368 – 374)

حق الاحتباس
المادة 387 :

 كل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به .

المادة 388 :

لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق

المادة 389 :

.لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق أو يقض القانون بغير ذلك .

المادة 390 :

1- على من احتبس الشيء أن يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته .

2- وله أن يستصدر إذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس إذا كان يخشى عليه الهلاك أو التعيب وذلك وفقا للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء إلى ثمنه .

المادة 391 :

من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه

المادة 392 :

1- ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك

2- ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه

التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل
الشرط
المادة 393 :

الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه

المادة 394 :

التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط أو مضافة إلى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال .

المادة 395 :

التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلة ويتراخى أثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا إلى حكمه .

المادة 396 :

يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً .

المادة 397 :

يبطل التصرف إذا علق وجوده على شرط مستحيل أو مخالف للآداب أو النظام العام .

المادة 398 :

لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد إلا إذا تحقق الشرط .

المادة 399 :

يزول التصرف إذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما أخذ فإذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان

المادة 400 :

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .

المادة 401 :

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان

الأجل
المادة 402 :

يجوز إضافة التصرف إلى اجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه

المادة 403 :

إذا تبين من التصرف أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة حددت المحكمة اجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه .

المادة 404 :

يسقط حق المدين في الأجل :

1- إذا حكم بإفلاسه أو إعساره .

2- إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها

3- إذا نقصت توثيقات الدين بفعله أو بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر إلى تكملتها

المادة 405 :

إذا كان الأجل لمصلحة أي من الطرفين فله أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة

المادة 406 :

الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقا توثيقا عينيا

تعدد المحل
التخيير في المحل
المادة 407 :

1- يجوز أن يكون محل التصرف عدة أشياء على أن تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحدا منها

2- ويكون الخيار للمدين إذا كان مطلقا إلا إذا قضى الاتفاق أو القانون بغير ذلك

المادة 408 :

1-يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار

2- فإذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد أو انقضت المدة المحددة لأحدهما دون أن يختار جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار أو محل التصرف .

المادة 409 :

ينتقل حق الاختيار إلى الوراث

المادة 410 :

1- إذا كان الخيار للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد

2- فإذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو بالنسبة إلى أحد هذه الأشياء كان عليه أن يدفع قيمة آخر ما هلك منها

إبدال المحل
المادة 411 :

1- يكون التصرف بدليا إذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر

2- والأصل، لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعة

تعدد طرفي التصرف
1- التضامن بين الدائنين
المادة 412 :

لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاق أو بنص في القانون .

المادة 413 :

للمدين أن يوفى دينه إلى أي من الدائنين المتضامنين إلا إذا انذره أحدهم بعدم وفائه له

المادة 414 :

إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الباقين إلا بقدر حصة ذلك الدائن .

المادة 415 :

1- للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين أو منفردين

2-وليس للمدين أن يعترض على دين أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله أن يعترض بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين .

المادة 416 :

كل ما يؤدى من الدين لأحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم إلا إذا نص القانون أو اتفقوا على غير ذلك

2- الدين المشترك
المادة 417 :

يكون الدين مشتركاً إذا اتحد سببه أو كان دينا آل بالإرث إلى عدة ورثة أو مالاً مستهلكاً مشتركاً أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك .

المادة 418 :

لكل من الشركاء في الدين المشترك أن يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه .

المادة 419 :

1- إذا قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر أن يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي أو أن يترك ما قبضه على أن يتبع المدين بحصته .

2- فإذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له أن يرجع على شريكه إلا إذا هلك نصيبه ، وله أن يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض

المادة 420 :

1- إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بانصبائهم فيها .

2- فإذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لأنصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين

المادة 421 :

إذا اخذ أحد الشركاء من المدين كفيلاً بحصته في الدين المشترك أو أحاله المدين على آخر فللشركاء أن يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه

المادة 422 :

إذا اشترى أحد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء أن يضمنوه ما أصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه أو أن يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم أن يشاركوه ما اشتراه إذا اتفقوا على ذلك

المادة 423 :

يجوز لأحد الشركاء أن يهب حصته في الدين للمدين أو أن يبرئه منه ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو أبرأ

المادة 424 :

يجوز لأحد الشركاء في الدين المشترك أن يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين أن يشاركوه في المقبوض أو أن يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم أن يتبعوا المدين أو الشريك المصالح ، وللمصالح أن يدفع لهم نصيبهم في المقبوض أو نصيبهم في الدين .

المادة 425 :

1- لا يجوز لأحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل .

2- ويجوز له أن يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له أن يشاركهم فيما يقبضون من الدين

3- التضامن بين المدينين
المادة 426 : 

لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون

المادة 427 :

إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون .

المادة 428 :

1- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين .

2- ولكل مدين أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فحسب .

المادة 429 :

إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين إلا إذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا .

المادة 430 :

إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة أو اتحاد الذمتين أو الإبراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

المادة 431 :

إذا لم يوافق الدائن على إبراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له أن يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي أبرأه إلا إذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه

المادة 432 :

إذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 433 :

إذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن فلباقي المدينين أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم إلا إذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .

المادة 434 :

1- عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين.

2- وإذا انقطع مرور الزمان أو وقف سريانه إلى أحد المدينين المتضامنين فليس للدائن أن يتمسك بذلك قبل الباقين

المادة 435 :

المدين المتضامن مسئول في تنفيذ التزامه عن فعله وإذا اعذره الدائن أو قاضاه فلا اثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين أما أعذار أحد المدينين المتضامنين  للدائن فانه يفيد الباقين .

المادة 436 :

لا ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن إذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا أو زاد في التزامهم إلا إذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح إذا تضمن إبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأي وسيلة أخرى

المادة 437 :

إقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدنين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يميناً فنكل عنها أو وجه إلى الدائن يميناً فحلفها . أما إذا وجه اليه الدائن يميناً فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك .

المادة 438 :

إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه إلا إذا بني على سبب خاص به

المادة 439 :

لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على أي من الباقين بقدر حصته فان كان أحدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعه هذا الإعسار دون إخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته .

المادة 440 :

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين .

عدم قابلية التصرف للتجزئة
المادة 441 :

لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تأباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها

 المادة 442 :

1- إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الحق كاملاً .

2- فإذا اعترض أحدهم كان على المدين أن يؤديه إليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون

3- ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق 

المادة 443 :

1- إذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً .

2- ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصة

انقضاء الحق
1- الإبراء
المادة 444 :

إذا ابرأ الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام

المادة 445 :

لا يتوقف الإبراء على قبول المدين إلا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته

المادة 446 :

لا يصح الإبراء إلا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل .

المادة 447 :

1- يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع .

2- ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان .

2- استحالة التنفيذ
المادة 448 :

ينقضي للالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به اصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه .

مرور الزمان للدعوى

المادة 449 :

لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة .

المادة 450 :

1- لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي .

2- أما الريع المستحق في ذمة المشرف أو المتولي على الوقف أو في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة

المادة 451 :

لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية :

1- حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والأساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما أنفقوه من مصروفات .

2- ما يستحق رده للأشخاص من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة .

المادة 452 :

لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية :

1- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما أنفقوه لحساب عملائهم.

2- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات

المادة 453 :

1- لا تسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون يقومون بأعمال أخرى للمدين

2-وإذا حرر إقرار أو سند بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد (450،451،452) فلا تسمع الدعوى به إذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة

المادة 454:

تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق

المادة 455 :

لا تسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها

المادة 456 :

تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها إلا إذا كان عطلة رسمية فانه يمتد إلى اليوم التالي .

المادة 457 :

1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق

2- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة .

المادة 458 :

إذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر أنصبتهم

 المادة 459 :

إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى .

المادة 460 :

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه .

المادة 461 :

1- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى

2- ولا يسقط الحق مهما كان نوعه إذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن

المادة 462 :

عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع

المادة 463 :

1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون .

2- وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرار بهم .

المادة 464 :

1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم .

2- ويصح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو دلالة .

الكتاب الثاني
عقود التمليك
البيع
المادة 465 :

البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض

أ- أركان البيع
المادة 466 : 

1- يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.

2- يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة له وإذا كان حاضرا تكفي الإشارة إليه

 المادة 467 :

إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا اثبت تدليس البائع .

المادة 468 :

1- إذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب أن يكون المبيع مطابقا له.

2- فإذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا إن شاء قبله وان شاء رده .

المادة 469 :

1- إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة وإذا فقد النموذج في يد أحد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس .

2- وإذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع أو معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس .

المادة 470 :

1- يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة .

2- ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة

المادة 471 :

1- يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض إعلام البائع

2- إذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع

المادة 472 :

إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع وإذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع .

المادة 473 :

يسري حكم البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع .

المادة 474 :

إذا فقد المشتري أهليته قبل أن يجيز البيع وجب على الولي أو الوصي أو القيم اختيار ما هو في صالحه .

المادة 475 :

إذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن أحاط دينه بماله انتقل حق التجربة له وإلا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه وان أجاز البعض ورد الآخر لزم الرد .

المادة 476 :

لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربة إلا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع .

المادة 477 :

تسري أحكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق إلا أن خيار المذاق لا يورث

 الثمن وما يتصل به
المادة 478 :

إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية .

المادة 479 :

يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً ، ويكون معلوماً:

1- بمشاهدته والإشارة إليه إن كان حاضراً .

2- ببيان مقداره وجنسه ووصفه إن لم يكن حاضراً .

3- بان يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ .

المادة 480 :

1- يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كان رأس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا .

2- إذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال فللمشتري حط الزيادة

3- وإذا لم يكن رأس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع أمرا ذا تأثير في المبيع أو رأس المال . ويسقط خياره إذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج من ملكه بعد تسلمه .

المادة 481 :

إذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له أفراد مختلفة انصرف إلى أكثرها تداولا في مكان البيع .

المادة 482 :

1- زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق بأصل العقد إذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله .

2- ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق بأصل العقد إذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى .

المادة 483 :

الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم

المادة 484 :

إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فان الأجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع .

2- آثار البيع
التزامات البائع
أ-نقل الملكية
المادة 485 :

1- تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع إلى المشتري ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك .

2- ويجب على كل من المتبايعين أن يبادر إلى تنفيذ التزاماته إلا ما كان منها مؤجلاً .

المادة 486 :

إذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع

المادة 487 :

1- يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع .

2-وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع

تسليم المبيع
المادة 488 :

يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إليه.

المادة 489 :

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع

المادة 490 :

يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال  قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد

المادة 491 :

إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري بصورة صحيحة اصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك

المادة 492 :

إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب إتباع القواعد التالية :

1- إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع .

2- إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على أساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه .

3- إذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن .

4- كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري اكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري .

5- إذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بأنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار إليه في الفقرة السابقة

المادة 493 :

لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تسليم المبيع .

المادة 494 :

1- يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته .

2- ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله

المادة 495 :

إذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك

المادة 496 :

إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة أو إذا أوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما

المادة 497 :

يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي

المادة 498 :

يعتبر التسليم حكميا أيضا :

1- إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري .

2- إذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة وإلا اعتبر متسلما فلم يفعل

المادة 499 :

1- البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد

2- إذا تضمن العقد أو اقتضى العرف إرسال المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا جرى إيصاله إليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك

المادة 500 :

1- إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتابيعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن

2- فإذا تلف بعض المبيع يخير المشتري إن شاء فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن

المادة 501 :

1- إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه أداء الثمن

2- إذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقي منه.

المادة 502 :

1- إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وان شاء أجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو قيمته .

2- وإذا وقع الإتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الأمور التالية

أ- فسخ البيع .

ب- أخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف .

ج- إمضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف .

المادة 503 :

1- يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع

2- ويضمن البائع أيضا إذا استند الاستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله

المادة 504 :

1- الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب أن توجه إلى البائع والمشتري معا

2- فإذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع وأراد المشتري الرجوع على البائع وجب إدخاله في الدعوى

المادة 505 :

1- إذا قضى باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري

2- فإذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن

3- ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق .

4- ويضمن البائع أيضا للمشتري الأضرار التي نشأت باستحقاق المبيع

المادة 506 :

1- لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط

2- ولا يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق

المادة 507 :

لا يملك المشتري الرجوع على البائع إذا كان الاستحقاق مبنيا على إقراره أو نكوله عن اليمين .

المادة 508 :

1- إذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وأنكر البائع حق المدعي كان للمشتري أن يثبت أن المدعي محق في دعواه وبعد الإثبات يخير البائع بين أداء ما يعادل بدل الصلح أو رد الثمن إلى المشتري .

2- وإذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن

المادة 509 :

1- إذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه كله كان للمشتري أن يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق .

2- وإذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله وأحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقي بحصته من الثمن وإن لم يحدث عيبا وكان الجزء المستحق هو الأقل فليس للمشتري إلا الرجوع بحصة الجزء المستحق .

3- فإذا ظهر بعد البيع أن على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن .

المادة 510 :

1- إذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن .

2- وإذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الأضرار التي يستحقها وفقا للفقرة (4) من المادة (505)

المادة 511 :

للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد حسم ما احتاج إليه الإنتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما أداه للمستحق.

ج- ضمان العيوب الخفية ( خيار العيب )
المادة 512 :

1- يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه

2- وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام التالية

المادة 513 :

1- إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً إن شاء رده أو شاء قبله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن .

2- يعتبر العيب قديما إذا كان موجودا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم

3- يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندا إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع

4- يشترط في العيب القديم أن يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة

المادة 514 :

لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية :

1- إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع .

2- إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب

3- إذا رضي المشتري بالعيب بعد إطلاعه عليه أو بعد علمه به من آخر

4- إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الإطلاع على العيب .

5- إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية

المادة 515 :

إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد إطلاعه على العيب القديم سقط خياره .

المادة 516 :

إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن .

المادة 517 :

1- إذا حدث في المبيع لدى المشترى عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه الجديد .

2- إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم

المادة 518 :

1- إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع .

2- والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع

المادة 519 :

1- إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها .

2- وإذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له أن يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن

 المادة 520 :

ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري إلى الورثة

المادة 521 :

1- لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول

2- وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه

التزامات المشتري
أ- دفع الثمن وتسلم المبيع
المادة  522 :

على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولا وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 523 :

1- للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة .

2- فإذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم  بتسليمه للمشتري .

المادة 524 :

1- إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذنا بالتسلم .

2- وإذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن بدون إذن البائع كان للبائع استرداده وإذا هلك أو تعيب في يد المشتري اعتبر متسلما إلا إذا شاء البائع استرداده معيبا

المادة 525 :

إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار إن شاء فسخ المبيع أو أمضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده .

المادة 526 :

1- يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك .

2- إذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري ، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به ، في مكان معين ، لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل .

المادة 527 :

إذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك أو فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه أداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري إلا بالتعدي أو التقصير .

المادة 528 :

1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة إلى حق سابق على البيع أو آيل إليه من البائع جاز للمشتري أن يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع أن يطلب إلى المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل .

2- ويسري حكم الفقرة السابقة إذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا على البائع .

المادة 529 :

إذا حدد في البيع موعد معين لأداء الثمن واشترط فيه انه إذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما ، فان لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا حكما

المادة 530 :

1- إذا  تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة والبائع أسوة سائر الغرماء.

2- وإذا مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه .

3- وإذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع كان المبيع أمانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء .

ب- النفقات
المادة 531 :

نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك .

بيوع مختلفة
أ- السلم
المادة 532 :

السلم : بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل .

المادة 533 :

يشترط لصحة بيع السلم :

1- أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم

2- أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه.

3- إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.

المادة 534 :

يشترط في رأس مال السلم (أي ثمنه)  أن يكون معلوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة أيام

المادة 535 :

يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه

المادة 536 :

إذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده أو فسخ البيع

المادة 537 :

إذا مات البائع في السلم قبل حلول اجل المبيع كان المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة أو شاء انتظر حلول الأجل  وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع إلا إذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليم المبيع عند حلول اجله

المادة 538 :

1- إذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر أو بشروط مجحفة إجحافا بينا كان للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب إلى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الإجحاف وتأخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه العرف

2- وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق للبائع أن يبيع محصوله ممن يشاء

3- ويقع باطلا كل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط هذا الحق سواء أكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه أو كان في صورة التزام آخر منفصل أيا ما كان نوعه

ب- المخارجة
المادة 539 :

يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة

المادة 540

1- ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية إلى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة .

2- لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد

3- لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم أو لأحدهم

المادة 541 :

لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية إذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة

المادة 542 :

على المشتري إتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج .

ج- البيع في مرض الموت
المادة 543 :

1- مرض الموت : هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح

2- يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا

المادة 544 :

1- بيع المريض شيئا من ماله لأحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث

2- بيع المريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة

المادة 545 :

1- بيع المريض من أجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .

2- أما إذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع وإلا كان للورثة فسخ البيع .

المادة 546 :

لا ينفذ بيع المريض لأجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين إذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيع .

المادة 547 :

1- لا يجوز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض

2- وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق إن كان المشتري أحدهم ، وإن كان أجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة .

د- بيع النائب لنفسه
المادة 548 :

لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون أو باتفاق أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة أحكام الأحوال الشخصية .

المادة 549 : 

لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها

هـ بيع ملك الغير
المادة 550 :

1- إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع 

2- ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو أجازه المشتري

المادة 551 :

1- إذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري

2- وينقلب صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد

و - المقايضة
المادة 552 :

المقايضة : مبادلة مال أو حق مالي بعوض من غير النقود

المادة 553 :

يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد

المادة 554

لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى إحدى السلعتين للتبادل .

المادة 555 :

مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 556 :

تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها

الهبة
المادة 557 :

1- الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض

2- ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا

المادة 558 :

1- تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض

2- يكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على ترتبيته

المادة 559 :

لا ينفذ عقد الهبة إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه

المادة 560 :

1- تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراء .

2- وتصح لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إليه

المادة 561 :

1- يجوز للواهب استرداد الهبة إذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها .

2- فإذا كان الموهوب هالكا أو كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك

المادة 562 :

1- يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما وإلا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ .

2- فإذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض

المادة 563 :

على الرغم مما ورد في المادتين (92،254) من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل

 المادة 564 :

إذا توفي أحد طرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض

المادة 565 :

سري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية

المادة 566 :

1- يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي إجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمة .

2- وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة إلى تسجيل

آثار الهبة
1- بالنسبة إلى الواهب
المادة 567 :

يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع .

المادة 568 :

لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أما إذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق إلا بقدر ما آداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 569 :

إذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق .

المادة 570 :

إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة

المادة 571 :

لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد إخفاؤه إلا إذا كانت الهبة بعوض

2- بالنسبة الى الموهوب له
المادة 572 :

على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء أكان هذا العوض للواهب أم للغير .

المادة 573 :

إذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له إلا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 574 :

إذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك

المادة 575 :

نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له إلا إذا اتفق على غير ذلك .

الرجوع في الهبة
المادة 576 :

1- للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له 

2- وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع .

المادة 577 :

يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها :

1- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير .

2- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا هو حي .

3- إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه .

المادة 578 :

إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا أو قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال الهبة

المادة 579 :

يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي :

1- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء بلا مبررر .

2- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في

3- إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه .

4- إذا مات أحد طرفي العقد بعد قبضها .

5- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي  

6- إذا كانت الهبة بعوض .

7- إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر .

8- إذا وهب الدائن الدين للمدين

المادة 580 :

1- يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالا لأثر العقد 

2- ولا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما النفقات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة الموهوب .

المادة 581 :

1- إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه

2- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسئولا عن الهلاك مهما كان سببه

الشركة
الشركة بوجه عام
أحكام عامة
المادة 582 :

الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة .

المادة 583 :

1- تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها

2- ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون

3- ولكن للغير أن يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار إليها

أركان الشركة
المادة 584 :

1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا

2- إذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير وأما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحا إلا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح ، فيسري هذا على العقد من تاريخ إقامة الدعوى .

المادة 585 :

1- يشترط أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته .

2- ويجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير أو حصة فيه رأس مال للشركة

المادة 586 :

1- يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص .

2- أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك 

3-  فإذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد .

المادة 587 :

1- توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد 

2- فإذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .

المادة 588 :

لا يجوز أن يتفق الشركاء في العقد على أن يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على أن يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في رأس المال .

المادة 589 :

إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل .

المادة 590 :

1- إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا

2- غير انه يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط أن لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله

إدارة الشركة
المادة 591 :

1- كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي أنشئت من اجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك .

2- وكل شريك يعتبر أمينا على مال الشركة الذي في يده

المادة 592 :

1- إذا اتفق في عقد على إنابة أحد الشركاء في تمثيل الشركة وإدارة أعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الإنابة وما يتصل بها من توابع ضرورية .

2- وإذا كانت الإنابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي أو في أمر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة .

3- ولا يجوز عزل من اتفق على إنابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الإنابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة

المادة 593 :

1- يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر أو بغير أجر.

2- للمدير أن يتصرف في حدود أغراض الشركة التي نيطت به على أن يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف التجاري.

3- إذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه

المادة 594 :

1- يجوز أن يتعدد المديرون للشركة

2- وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم

3- ويجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها

المادة 595 :

لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركة أو عين مديرا لها أن يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا .

المادة 596 :

ليس للشركاء من غير المديرين حق الإدارة ولهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها .

آثار الشركة
المادة 597 :

1- يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة أن يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدبا للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد .

2- ويلزمه أيضا أن يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله

المادة 598 :

لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز.

المادة 599 :

1- إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف به أموالها لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة .

2- أما إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن

المادة 600 :

1- إذا كان أحد الشركاء مدينا لآخر بدين شخصي فليس لدائنه أن يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركة . ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح

2- أما إذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأس مال الشركة بعد تصفيتها .

انقضاء الشركة
المادة 601 :

تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية :

1- انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من اجله .

2- هلاك جميع رأس المال أو رأسمال أحد الشركاء قبل تسليمه

3- موت أحد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو الحجر عليه

4- إجماع الشركاء على حلها

5- صدور حكم قضائي بحلها

المادة 602 :

1- يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة . أما إذا مد اجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة .

2- وإذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتدادا ضمنيا للشركة وبالشروط الأولى ذاتها .

3- ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه

المادة 603 :

1- يجوز الاتفاق على انه مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه ، وموافقة باقي الشركاء .

2- ويجوز أيضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو اعسر أو أفلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة . ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .

المادة 604 :

يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو ألحق بالشركة ضررا جوهريا من جراء تولي شؤونها .

المادة 605 :

1- يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة بفصل أي من الشركاء يكون وجوده قد أثار اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين.

2- كما يجوز أيضا لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كنت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لأسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها .

تصفية الشركة وقسمتها
المادة 606 :

تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصف أو اكثر لأجراء التصفية والقسمة .

المادة 607 :

1- تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية

2- ويعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير حتى يتم تعيينه

المادة 608 :

يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية .

المادة 609 :

يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

1- يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية .

2-ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال ، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها في أحكام هذا القانون .

بعض أنواع الشركات
1- شركة الأعمال
المادة 611 :

شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين .

المادة 612 :

1- يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم 

2- ويحق لكل منهم اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم

المادة 613 :

لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه إلى شريكه أو إلى آخر من غير الشركاء إلا إذا شرط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه

 المادة 614 :

1- يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق  عليه 

2- ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.

المادة 615 :

الشركاء متضامنون في إيفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل .

المادة 616 :

إذا أتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم .

المادة 617 :

تجوز شركة الأعمال على أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات من الآخرين ، كما يجوز أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين.

المادة 618 :

1- عقد شركة على تقبل حمل الأشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل.

2-  على أنه إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على إيجار وسائل النقل عينا وتقسيم الأجرة فالشركة باطلة وتكون أجرة كل وسيلة نقل حقا لصاحبها ويأخذ من أعان في التحميل والنقل أجرة مثل عمله .

2- شركة الوجوه
المادة 619 :

1- شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء في الربح .

2- يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا أم منفردين

المادة 620 :

يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك.

3- شركة المضاربة
المادة 621 :

شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح .

المادة 622 :

يشترط لصحة المضاربة :

1- أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة 

2- أن يكون رأس المال معلوما وصالحا للتعامل  به 

3- تسليم رأس المال إلى المضارب

4- أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا

المادة 623 :

1- يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه

2- يكون المضارب أمينا على رأس المال وشريكا في الربح

المادة 624 :

يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة

المادة 625 :

1- إذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب مأذونا بالعمل والتصرف برأس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشأن .

 2- وإذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فإذا تجاوز في تصرفه الحدود المأذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما أصاب رأس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف.

المادة 626 :

1- لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا إعطاؤه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برأيه.

2- ولا يجوز له هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا الاقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا بإذن صريح من رب المال

المادة 627 :

1- يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد ، فان لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة

2- وإذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم الربح بنسبة رأسي المال فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الأولى .

المادة 628 :

1- يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر أي شرط مخالف

2- وإذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب

المادة 629 :

تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف

المادة 630 :

1- تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب

2- ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إن كانت من النقود

3- وإن كانت من غيرها جاز له تحويلها إلى نقود

المادة 631 :

تنتهي المضاربة بانقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين

المادة 632 :

إذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر.

المادة 633 :

تنفسخ المضاربة إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنونا مطبقا أو حجر عليه

المادة 634 :

إذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة .

المادة 635 :

تسري الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.

القرض
المادة 636 :

القرض تمليك مال أو شئ مثلي لآخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض

المادة 637 :

1- يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله

2- فإذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض  .

المادة 638 :

1-  يشترط في المقرض أن يكون أهلا للتبرع

2- لا يملك الولي أو الوصي إقراض أو اقتراض مال من هو في ولاية

المادة 639 :

يشترط في المال المقترض أن يكون مثليا استهلاكيا

المادة 640 :

إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد .

المادة 641 :

إذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيء النية

المادة 642 :

إذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض إلا برد قيمته معيبا .

المادة 643 :

إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل وإن لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده إلا إذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به الانتفاع المعهود في أمثاله

المادة 644 :

1- يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما .

2- فإذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضها

المادة 645 :

إذا اقترض عدة أشخاص مالا وقبضه أحدهم برضا الباقين فليس لأيهم أن يطالبه إلا بمقدار حصته فيما قبض

المادة 646 :

1- يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلافه

2- وإذا تغير موطن كل من الطرفين إلى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل حق المقرض إلى القيمة في بلد القرض.

الصلح
المادة 647 :

الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي .

المادة 648 :

1- يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح

2- وتشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق

المادة 649 :

صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام .

المادة 650 :

يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله وأن يكون معلوما فيما يحتاج إلى القبض والتسليم .

المادة 651 :

1- يشترط أن يكون بدل الصلح معلوما إن كان يحتاج إلى القبض والتسليم 

2- وإذا كان بدل الصلح عينا أو منفعة مملوكة للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير

المادة 652 :

1- يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا .

2- إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وإن كان على المنفعة فهو في حكم الإجارة .

3- وإذا وقع عن إنكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة.

المادة 653 :

إذا صالح شخص على بعض العين  المدعى بها أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد اسقط حق ادعائه في الباقي .

المادة 654 :

1- إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين .

2- تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبها به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه

المادة 655 :

1- يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع

2- ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه

المادة 656 :

يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها .

المادة 657 :

يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطا لبعض الحقوق

عقود المنفعة
الإجارة
الإيجار بوجه عام
المادة 658 :

الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم .

1- أركان الإيجار
المادة 659 :

يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين وقت العقد

المادة 660 :

1- يلزم لنفاذ العقد أن يكون المؤجر أو من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره 

2- ينعقد إيجار الفضولي موقوفا على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة .

المادة 661 :

المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها .

المادة 662 :

يشترط في المنفعة المعقود عليها :

1- أن تكون مقدورة الاستيفاء .

2- وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع

المادة 663 :

يشترط أن يكون بدل الإيجار معلوما وذلك بتعيين نوعه ومقداره إن كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد مقداره إن كان من غير النقود .

المادة 664 :

1- يجوز أن يكون بدل الإيجار عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما صلح ثمناً في البيع

2- إذا كان بدل الإيجار مجهولاً جاز فسخ الإجارة ولزم أجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ

المادة 665 :

تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها

المادة 666 :

يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة .

المادة 667 :

1- إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استيفائها

2- أما الأجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد أدائها وإلا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة

المادة 668 :

لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب .

المادة 669 :

تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد .

المادة 670 :

إذا لم تحدد مدة لعقد الإيجار وقد جرى العقد بأجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها ، وكلما دخلت وحدة أخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها .

وإذا حدد الطرفان مدة لدفع الأجرة في تلك الحالة اعتبر الإيجار منعقداً لتلك المدة وينتهي بانتهائها

المادة 671 :

1- يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثين عاماً فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى ثلاثين عاماً .

2- وإذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر أو المستأجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاما

3- وإذا تضمن العقد انه يبقى ما بقي المستأجر يدفع الأجرة فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستأجر

المادة 672 :

تصح إضافة الإيجار إلى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد إلا إذا كان المأجور مال وقف أو يتيم فلا تصح إضافته إلى مدة مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد

المادة 673 :

لا يصح إيجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن المحكمة المختصة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ردت إلى ثلاث سنوات

المادة 674:

إذا انقضت مدة الإيجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجر المثل عنها

أحكام الإيجار
المادة 675 :

يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية .

المادة 676 :

إذا تم عقد الإيجار صحيحاً فان حق الانتفاع بالمأجور ينتقل إلى المستأجر .

التزامات المؤجر
تسليم المأجور
المادة 677 :

1- على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة .

2- ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي مدة الايجار

المادة 678 :

للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجر المعجل

المادة 679 :

1- إذا عقد الإيجار على شيء معين بأجرة إجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته أزيد أو أنقص كانت الأجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد .

2- فإذا سمى في العقد أجر كل وحدة فان المستأجر يلتزم بالأجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الأجر المسمى للوحدات الناقصة ، وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين .

3- على أن مقدار النقص أو الزيادة إذا كان يسيرا ولا أثر له على المنفعة المقصودة فلا للمستأجر

 المادة 680 :

يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالف

3- صيانة المأجور
المادة 681 :

1- يلزم المؤجر أن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من المحكمة يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه .

 2- إذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر إصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة أو المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وطلب إليه المستأجر إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به جاز للمستأجر إصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الايجار

المادة 682 :

1- إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة المأجور أو صيانته رجع عليه بما أنفقه بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط له الحق الرجوع .

 2- أما إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 683 :

1- يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من أي عمل يفضي إلى تخريب أو تغيير في المأجور ومن وضع آلات وأجهزة قد تضره أو تنقص من قيمته .

2- فإذا لم يمتنع كان للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي

المادة 684 :

1- لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها وإلا كان ضامنا .

2- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه بل  يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر .

المادة 685 :

إذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور طبقا للعقد جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر .

المادة 686 :

1- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها .

2- ولا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من اليسير عليه أن يعلم به

المادة 687 :

إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر

المادة 688 :

تسري على وجود العيب في الإجارة أحكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الإجارة .

المادة 689 :

كل اتفاق يقضي بالإعفاء من ضمان التعرض أو العيب يقع باطلا إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان

المادة 690 :

إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجر المسمى بعد انتهاء مدة الإيجار لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزا للمأجور دون اعتراض .

المادة 691 :

إذا بيع المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستأجر

التزامات المستأجر
1- المحافظة على المأجور
المادة 692 :

1- المأجور أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشيء عن تقصيره أو تعديه وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص العادي .

2- إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامناً للأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره .

المادة 693 :

1- لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما أعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف

2- فإذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر

المادة 694 :

1- لا يجوز للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييرا بغير إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر .

2- فإذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الإجارة إعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 695 :

1- يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على أنه مكلف بها 

2- ويقع على عهدة المستأجر خلال مدة الإيجار تنظيف المأجور وإزالة ما تراكم فيه من أتربة أو نفايات وسائر ما يقتضي العرف بأنه مكلف به

المادة 696 :

1- لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية لصيانة المأجور 

2- إذا ترتب على هذه الأعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء أعمال الصيانة

المادة 697 :

1- إذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة

2- فإذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريخ الفسخ .

3- فإذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الأجر ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ .

المادة 698 :

1- إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع .

2-وإذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الأجر من وقت قيامه بإعلام المؤجر .

المادة 699 :

يجوز للمستأجر فسخ العقد
1- إذا استلزم تنفيذه إلحاق ضرر بين بالنفس أو المال له أو لمن يتبعه في الانتفاع بالمأجور

2- إذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد .

المادة 700 :

1- على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بالحالة  التي تسلمه بها

2- فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزما بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر

3- ويلتزم المؤجر بنفقات الرد

المادة 701 :

1- إذا أحدث المستأجر بناء أو غراسا في المأجور ولو بإذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الإيجار إما مطالبته بهدم البناء أو قلع الغراس أو أن يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع إن كان هدمه أو إزالته مضرا بالعقار.

2- فان كان الهدم أو الإزالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر أن يبقيه بغير رضا المستأجر

2- إعارة المأجور وتأجيره
المادة 702 :

للمستأجر أن يعير المأجور أو تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله أو بعضه بدون عوض إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل

المادة 703 :

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه من شخص آخر إلا بإذن المؤجر أو إجازته

المادة 704 :



في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالإيجار أو الإعارة أو التمكين بقيود المنفعة التي كان  يملكها نوعا وزمنا .

المادة 705 :

إذا أجر المستأجر المأجور بإذن المؤجر فان المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول

المادة 706 :

إذا فسخ عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور

انتهاء الإيجار
المادة 707 :

1- ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا

2- إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الأولى .

المادة 708 :

إذا استعمل المستأجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الإيجار يلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر

المادة 709 :

1- لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين

2- إلا أنه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد إذا اثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حاجتهم .

المادة 710 :

1- يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ عقد الإيجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الأخر في الحدود التي يقرها العرف .

2- إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف .

بعض أنواع الإيجار
إيجار الأراضي الزراعية
المادة 711 :

يصح إيجار الأرض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما شاء .

المادة 712 :

لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لآخر غير مدرك وكان مزروعا بحق إلا إذا كان المستأجر هو صاحب الزرع .

المادة 713 :

تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر:

1- إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار 

2- إذا كانت مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع مدركا أم لا .

المادة 714 :

تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت تكون الأرض فيه خالية .

المادة 715 :

1- إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار جميع حقوقها ولا تدخل الأدوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بنص في العقد .

2- فإذا تناول العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر ان يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقاً للمألوف

المادة 716 :

من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها في ظرف السنة صيفياً وشتوياً .

المادة 717 :

إذا انقضت مدة إيجار الأرض قبل أن يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده

المادة 718 :

على المستأجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرا يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار

1- يلزم المؤجر إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة .

2- على المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد  بالأرض ، وصيانة السواقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار .

3- وهذا كله ما لم يجر الاتفاق أو العرف بغير ذلك

المادة 720 :

إذا غلب الماء على الأرض المأجورة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة .

المادة 721 :

إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي إلا إذا كان في استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة

المادة 722 :

لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضمانا من أية جهة عما أصابه من ضرر

المادة 723:

المزارعة
عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.

1- إنشاء العقد
المادة 724 :

يشترط لصحة عقد المزارعة:

1- أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة

2- أن يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء

3- أن تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة

المادة 725 :

1- لا يصح الاتفاق على أن تكون حصة أحد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول أو محصول موضع معين من الأرض أو شيئا من غير الحاصلات.

2- ولا يجوز اشتراط إخراج البذر أو الضريبة المترتبة على رقبة الأرض من أصل المحصول قبل القسمة

المادة 726 :

يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد إلى دورة زراعية واحدة

2- آثار العقد
المادة 727 :

إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها .

المادة 728 :

1-إذا استحقت أرض المزارعة بعد زرعها قبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الأرض تحت المزارعة إلى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الأرض أجر مثلها للمستحق.

2- وان كان كلاهما سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع وأخذ أرضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لأحد منهما .

3- وان كان دافع الأرض وحده سيء النية ولم يرض المستحق بترك الأرض لهما بأجر المثل إلى نهاية الموسم يطبق ما يلي:

أ- إن كان البذر من دافع الأرض فللمزارع عليه أجر مثل عمله مع تعويض  يعادل ما بذله من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر المعروف إذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الأرض أن يتوقى ذلك بأن يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار إلى أوان ادراكه .

ب- وان كان البذر من المزارع فله على دافع الأرض قيمة حصته من الزرع  مستحقا للقرار إلى حين إدراكه

ج- وللمزارع في الحالين سواء أكان البذر منه أو من صاحب الأرض أن يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ لا شيء له سواه .

3- التزامات صاحب الأرض
المادة 729 :

1- على صاحب الأرض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها إذا كان متصلاً بها اتصال قرار

2- ويلتزم أيضا بإصلاح الأدوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا احتاجت إلى الإصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد

4- التزامات المزارع
المادة 730 :

1- يلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها إلى أن يحين أوان حصاد الزرع .

2- أما مؤونة الزرع بعد إدراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج إليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته

المادة 731 :

1- على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الأرض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي

2- فإذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامنا له

المادة 732:

1- لا يجوز للمزارع أن يؤجر الأرض أو يكل زراعتها لغيره إلا برضا صاحب الأرض

2- فان فعل فلصاحب الأرض فسخ المزارعة فان كانت الأرض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الأرض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر ، وان لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الأرض مزروعة مع إعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما إلى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول أجر المثل وما تسبب فيه من ضرر

5- انتهاء المزارعة
المادة 733 :

ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فإذا انقضت قبل أن يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع إلى أن يدرك وعليه أجر مثل الأرض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الأرض والزارع بقدر حصصهما

المادة 734 :

1- إذا مات صاحب الأرض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه

2- وإذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان أبى صاحب الأرض

المادة 735 :

1- إذا فسخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضي بإبطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الآخر هو المزارع استحق أجر مثل عمله وان كان هو رب الأرض استحق أجر مثل الأرض .

2- ولا يجوز في الحالين أن يتجاوز أجر مثل العمل أو الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول

المساقاة
المادة 736 :

1- المساقاة عقد شركة على استغلال الأشجار والكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها

 2- والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة

المادة 737 :

يشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة

المادة 738 :

المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا لعذر يبرر ذلك .

المادة 739 :

1- إذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف إلى أول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك

2- وإذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلا فلا يستحق أحد العاقدين شيئا على الآخر



المادة 740 :

الأعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية ما لم يتفق على خلافها :

1- الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها إلى أن تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي وأما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر

2- النفقات المالية التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وأدوية لمكافحة الحشرات إلى حين إدراك الغلة تلزم صاحب الشجر

3- أما النفقات التي يحتاج إليها بعد إدراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة

المادة 741 :

لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار إن شاء أخذ الغلة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الأول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله

المادة 742 :

إذا استحق الشجر أو الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة أو أحدهما قد أنفق أو قام بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر ترتب ما يلي بحسب الأحوال:

1- إذا أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق إلى دافع الشجر مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف

2- فان لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم أحد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف وإما أن يترك لهما الغلة إلى نهاية موسمها ويأخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار

3- وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء عليه لأحد منهما

4- وان كان أحدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر بنفقته وبعمله

المادة 743 :

إذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ

المادة 744 :

1- إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار إن شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير أجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل .

2- فإذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه أو أن يعطي المساقي قيمة نصيبه منها أو أن ينفق عليه حتى يدرك فيرجع بما أنفقه في حصة المساقي من الثمر .

المادة 745 :

1- لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد

2- أما إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل فان اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته

3- وإذا كان مشروطا على المساقي أن يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله

المادة 746 :

تسري أحكام المزارعة على المساقاة في ما لم تتناوله النصوص السابقة .

المغارسة
المادة 747 :

يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بأن يتفق صاحب أرض مع آخر على تسليمه الأرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على أن تكون بعدها الأرض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق .

المادة 748 :

تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها

إيجار الوقف
المادة 749 :

1- لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره .

2- وإذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برأيه في الإجارة دون الآخر

3- وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالإيجار دون رأي المشرف

المادة 750 :

1- لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل إلا أن يتقبل الإجارة من المحكمة

2- ويجوز له أن يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة تزيد عن أجر المثل بعد إذن المحكمة

المادة 751 :

ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة .

المادة 752 :

1- يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف فان عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها

2- وإذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو انفع للوقف رفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها أصلح للوقف

المادة 753 :

1- إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنين على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة

2- ما إذا عقدت الإجارة لمدة أطول ولو بعقود مترادفة أنقصت إلى المدة المبينة في الفقرة (1)

3- وإذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة أن تأذن بإيجاره مدة تكفي لتعميره

المادة 754 :

1- لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير ويلزم المستأجر بإتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو القبول بأجر المثل عن المدة الباقية .

2- ويجري تقدير أجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي أبرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها

المادة 755 :

إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك إلى زيادة الأجرة زيادة فاحشة وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه ، يخير المستأجر بين الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التأخير لحاجة التعمير أو لحالات أخرى

المادة 756 :

1- إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه بإذن من له ولاية التأجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة بأجر المثل .

 2- وإذا أبى القبول بأجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالمأجور حق لجهة الوقف أن تتملك ما أقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على أن يترك البناء أو الغرس إلى أن يسقط فيأخذ المستأجر ما بقي منه .

3- ويجوز للمتولي أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس بإذن مالكهما على أن يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الإيجار

المادة 757 :

إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة دون إذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف ، وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ أنقاضه ، وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمتيه مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغراس أو قائماً في أي منهما

المادة 758 :

في الأمور التي يحتاج فيها إلى إذن المحكمة يؤخذ رأي وزارة الأوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الأذن

المادة 759 :

تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة

الإعارة
المادة 760 :

الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال

المادة 761 :

تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا أثر لها قبل القبض .

المادة 762 :

يشترط في الشيء المعار أن يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه

1- أحكام الإعارة
المادة 763 :

الإعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين إنهاؤه متى شاء ولو ضرب له اجل .

المادة 764 :

العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك

المادة 765 :

لا يجوز للولي أو الوصي إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره أحدهما لزم المستعير اجر المثل فإذا هلكت العارية كان المعير ضامناً.

المادة 766 :

لا يجوز للزوجة بغير إذن الزوج إعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان

المادة 767 :

ليس للمعير أن يطالب المستعير بأجر العارية بعد الانتفاع

المادة 768 :

1-  إذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا إذا اتفق على غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق .

2- ولا يضمن أيضا العيوب الخفية إلا إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب

3- المعير يكون مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق

4- إذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق

المادة 769 :

1- إذا كانت الإعارة مؤقتة بأجل نصا أو عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الأجل ، ولحق المستعير ضرر بسبب  ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره

2- وإذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق ، أو الرجوع في الأرض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الأجل كان للمستعير حق استبقاء العارية إلى أن يزول الحرج ، لقاء اجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع

2- التزامات المستعير
المادة 770 :

1- على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادي بماله

2- فإذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان

المادة 771 :

على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها

المادة 772 :

1- للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الإعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان أو مكان أو بنوع من الانتفاع

2- فإذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز القدر المماثل أو الأقل ضرراً

المادة 773  :

1- إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد .

2- إذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية أو استعملها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها.

المادة 774 :

لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفا يرتب لأحد حقا في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة أو غير ذلك

المادة 775 :

يجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر على حفظها ولا يضمنها إذا هلكت عنده دون تعد أو تقصير

3- انتهاء الإعارة
المادة 776 :

1- تنفسخ الإعارة برجوع المعير أو المستعير عنها أو بموت أحدهما ولا تنتقل إلى ورثة المستعير

2- وإذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة

المادة 777 :

ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة .

المادة 778 :

1- إذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية إلى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.

2- وإذا انفسخت بموت المستعير  لزم الورثة تسليمها إلى المعير عند الطلب

المادة 779 :

1- إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه إلى المعير ، أما الأشياء الأخرى فيجوز تسليمها بنفسه أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها

2- يجب رد العارية في المكان المتفق عليه وإلا ففي المكان الذي أعيرت فيه أو يقضي به العرف .

3- إذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها إلا في مكان وجودها

عقد المقاولة
المادة 780 :

المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر

المادة 781 :

1- يجوز أن يقتصر الاتفاق على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.

2- كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم المادة العمل

المادة 782 :

يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل

أ - التزامات المقاول
المادة 783 :

1- إذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد

2- وإذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد لصاحبها ما بقي منها فإن وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها.

المادة 784 :

على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة 785 :

يجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد ، فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن وأما إذا كان الإصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة ، فإذا انقضى الأجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول .

المادة 786 :

يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره أم لا وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه

المادة 787 :

1- إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له.

2- فإذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب

المادة 788 :

1- إذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت . وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول .

2- يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة.

3- تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل

المادة 789 :

إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم وإذا عمل المقاول بإشراف مهندس أو بإشراف صاحب العمل الذي أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم .

المادة 790 :

يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه .

المادة 791 :

لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب .

2- التزامات صاحب العمل
المادة 792 :

يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه .

المادة 793 :

يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر عند تسلم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك .

المادة 794 :

1- إذا تم عقد المقاولة على أساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد إعلامه بمقدار الزيادة أن يتحلل من العقد مع أداء قيمة ما أنجزه المقاول من العمل وفقاً لشروط العقد أو قبول متابعته مع التزامه بالزيادة .

2- وإذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول أن يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فإذا مضى في التنفيذ دون إخطار فلا حق له في طلب الزيادة .

المادة 795 :

1- إذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم .

2- وإذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة

المادة 796 :

إذا لم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل .

المادة 797 :

1- إذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والإشراف على تنفيذه على الأجر استحق أجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف .

2- فإذا طرأ ما يحول دون إتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي أعده استحق أجر مثل ما قام به

3 - المقاول الثاني

المادة 798 :

1- يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه.

2- وتبقى مسئولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل .

المادة 799 :

لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول إلا إذا أحاله على رب العمل .

4- انقضاء المقاولة
المادة 800 :

ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء .

المادة 801 :

إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه .

المادة 802 :

إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع

المادة 803 :

للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف

المادة 804 :

1- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقا على أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد .

2- وإذا خلا العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .

3-وفي كلا الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من الأعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف

عقد العمل
1-انعقاده وشرائطه
المادة 805 :

1- عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر

2- أما إذا كان العامل غير مقيد بأن لا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به أجره إلا بالعمل حسب الاتفاق .

المادة 806 :

1- يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين 

2- ولا يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس

المادة 807 :

إذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه أن يفسخه في أي وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة

المادة 808 :

تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فإن لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف أو ظروف العقد بغير ذلك

المادة 809 :

1- إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة

2- فإذا كان العمل محل العقد معينا وقابلاً بطبيعته للتجدد فان العقد يتجدد للمدة اللازمة

المادة 810 :

1- اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت

2- فإذا لم يكن الأجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة

المادة 811 :

تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها .

المادة 812 :

إذا عمل أحد لآخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الأجر فله اجر المثل إن كان ممن يعمل بالأجرة وإلا فلا .

المادة 813 :

إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد أيهما يستحق أجرا على الآخر فإنه يتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل .

التزامات العامل
المادة 814 :

يجب على العامل :

1- أن يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي

2- أن يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب 

3- أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب 

4- أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله

5- أن يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف

المادة 815 :

يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد .

المادة 816 :

لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا أن يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمل لديه

المادة 817 :

يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه .

المادة 818 :

1- إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالإطلاع على أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد .

2- على أن الاتفاق لا يكون مقبولا إلا إذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل .

المادة 819 :

إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة - تضمينا مبالغا فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح

المادة 820 :

1- إذا وفق العامل إلى اختراع أو اكتشاف جديد أثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه إلا في الأحوال الآتية

أ- إذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية .

ب- إذا اتفق في العقد صراحة على أن يكون له الحق في كل ما يهتدي إليه العامل من اختراعات .

ج- إذا توصل العامل إلى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أية وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغاية

2- على انه إذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات السالفة أهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة

التزامات صاحب العمل
المادة 821 :

على صاحب العمل أن يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند إليه عمل

المادة 822 :

على صاحب العمل :

1- أن يوفر كل أسباب الأمن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزامه

2- أن يعني بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر

3- أن يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل 

4- أن يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكل ما كان يتقاضاه من إضافات أخرى .

5- أن يرد للعامل كافة الأوراق الخاصة به

المادة 823 :

إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء كان ممن يعمل بأجر أم لا

المادة 824 :

يلزم صاحب العمل كسوة العامل أو إطعامه إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد أم لا

المادة 825 :

إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد اجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة

المادة 826 :

إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر إلى تمام المدة

المادة 827 :

على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة

انتهاء عقد العمل
المادة 828 :

1- ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه

2- وإذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من العاقدين إنهاء العقد في أي وقت أراد وللعامل اجر المثل عن المدة التي عمل فيها على أن لا يتجاوز الأجر المسمى .

المادة 829 :

1- يجوز فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه

2- ويجوز لأحد العاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد

3- وفي الحالتين المشار إليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر

المادة 830 :

ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قد روعيت في إبرام العقد .

المادة 831 :

1- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد 

2- ولا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة أسرار رب العمل

المادة 832 :

1- تسري أحكام الإيجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص

2- لا تسري أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو  ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم

عقد الوكالة
1- إنشاء الوكالة
المادة 833 :

الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .

المادة 834 :

1- يشترط لصحة الوكالة

أ- أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل  فيه

ب- أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به

ج- أن يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة .

2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .

المادة 835 :

يصح أن يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أو معلقا على شرط أو مضافا إلى وقت مستقبل .

المادة 836 :

الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة :

1- فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها

2- وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها

المادة 837 :

إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ .

المادة 838 :

كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات

المادة 839 :

تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .

آثار الوكالة
التزامات الوكيل
المادة 840 :

تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو اكثر نفعا للموكل

1- على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر

2- وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر

المادة 842 :

1- إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به 

2- وان وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم إيفاء الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم أن ينفرد إلا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ رأي من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كإيفاء الدين ورد الوديعة

المادة 843 :

1- ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إلا إذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي

2- فإذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات

المادة 844 :

لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكله

المادة 845 :

1- لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فان إضافة الوكيل إلى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان أضافه لنفسه دون أن يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود إليه

2- وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل

المادة 846 :

يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه

المادة 847 :

الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكل

المادة 848 :

1- للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في الأشياء التي ليس لها سعر معين

2- فإذا اشترى بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل

المادة 849 :

1- لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين أن يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بأنه يشتريه لنفسه

2- ولا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله

المادة 850 :

يكون الشراء للوكيل :

1- إذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه  

2- إذا اشترى الوكيل بغبن فاحش 

3- إذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل

المادة 851 :

1- إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد

2- وله أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقبض الثمن

المادة 852:

1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بالثمن المناسب

2- وإذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنه

3- فإذا باعه بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجارة لاحقه وسلم إلى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان .

المادة 853:

1-لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه

2-وليس له أن يبيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفع مغرما إلا بثمن يزيد عن ثمن المثل

3-ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .

المادة 854:

1-إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله أن يبيع مال موكله نقدا أو نسيئة حسب العرف

2-وإذا باع الوكيل نسيئة فله أن يأخذ رهنا أو كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .

المادة 855:

1-للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته

2-إذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وإنما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيله  وأما إذا كان الوكيل باجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .

المادة 856:

يلتزم الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبان يقدم إليه الحساب عنها

التزامات الموكل
المادة 857:

على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل وإلا كان متبرعا

المادة 858:

على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقته في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف

المادة 859 :

1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتاداً

2-ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره أو خطئه

المادة 860 :

1-إذا أمر أحد غيره بأداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المأمور على الآمر بما أداه سواء شرط الآمر الرجوع أو لم يشترط

2- وإذا أمره بان يصرف عليه أو على أهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع

3- وإذا أمره بإعطاء قرض لآخر أو صدقة أو هبة فليس للمأمور الرجوع على الآمر إن لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفا أو معتادا

المادة 861:

تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل

3- انتهاء الوكالة
المادة 862:

تنتهي الوكالة :

1- بإتمام العمل الموكل به

2- بانتهاء الأجل المحدد لها

3-بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق  الغير .

4-بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير ، غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل

المادة 863:

للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه

المادة 864:

يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول .

المادة 865:

للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه أن يعلن موكله وان يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل .

المادة 866:

1-يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل إذا كانت الوكالة بأجر

2- فإذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تقم أسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وان ينظره إلى اجل يستطيع فيه صيانة حقه .

المادة 867:

ينعزل الوكيل بالخصومة إذا اقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل إذا استثنى الإقرار من الوكالة فأقر في مجلس القضاء أو خارجه

عقد الإيداع
1-إنشاء العقد 
المادة 868:

1- الإيداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عينا .

2- والوديعة هي المال المودع في يد أمين لحفظه

المادة 869:

يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة مالا قابلا لإثبات اليد عليه

المادة 870:

يتم عقد الإيداع بقبض المال المودع حقيقة أو حكما

المادة 871:

ليس للمودع لديه أن يتقاضى أجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك

2- آثار العقد
أ- التزامات المودع لديه
المادة 872:

الوديعة أمانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك

المادة 873:

1- يجب على المودع لديه أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلها .

2- وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم .

المادة 874:

1- ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة عند أجنبي بغير إذن من المودع إلا إذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب 

2- فإذا أودعها لدى الغير بإذن من المودع تحلل من التزامه واصبح الغير هو المودع لديه .

المادة 875:

لا يجوز لمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا للغير بغير إذن المودع فان فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا

المادة 876:

1- على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان إيداعها عند طلبها إلا إذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين أو لأحدهما فانه يجب مراعاة الشرط .

2- فإذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه أن يؤدي إلى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك .

المادة 877:

على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها إلى المودع .

المادة 878:

إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته

المادة 879:

إذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة .

المادة 880:

1- إذا أودع اثنان مالا مشتركا لهما عند آخر وطلب منه أحدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها إن كان المال مثليا ورفض ردها إن كان المال قيمياً إلا بقبول الآخر

2- وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها إلى أحدهما بغير موافقة الآخر أو أمر من المحكمة المختصة

المادة 881:

1- إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها إلى صاحبها .

2- وإذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة :

أ- إذا أثبت الوارث أن المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير .

ب- إذا عرفها الوارث ووصفها واظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصير .

3- فإذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فإنها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء

المادة 882:

1- إذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع إن  كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية

2- وإذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وان شاء أجاز البيع واخذ الثمن

ب- التزامات المودع
المادة 883:

على المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه إذا كانت الوديعة باجر

المادة 884:

1- على المودع أن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط ألا يتجاوز قيمتها ما أنفقه

  2- فإذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر فيه بما تراه .

المادة  885:

1- إذا انفق المودع لديه على الوديعة بغير إذن المودع أو المحكمة كان متبرعا .

2- إلا انه يجوز للمودع  لديه في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع

المادة 886:

1- على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها

2- وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه أو تقصيره .

المادة 887:

إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع .

المادة 888:

إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه إلا إذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير إذن المحكمة

أحكام خاصة ببعض الوقائع

المادة 889:

إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو شيئا يهلك بالاستعمال وأذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضا

المادة 890:

1- يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات أو ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها

2- أما الأشياء الثمينة أو النقود أو الأوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد أو تقصير - إلا إذا قبل أصحاب المحال المشار إليها حفظها وهم يعرفون قيمتها أو أن يرفضوا حفظها دون مبرر أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم ، فإنها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه

المادة 891 :

1- على نزلاء الفنادق والخانات أو ما ماثلها أن يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرق قبل مغادرتها

2- ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ المغادرة .

المادة 892 :

1- لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على أن لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب .

2-  وأما إذا كان الإيداع مقابل اجر فليس لأي منهما حق الفسخ قبل حلول الأجل ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة في أي وقت إذا دفع كامل الأجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك .

المادة 893 :

1- إذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى إفاقته أو صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي أو الوصي فان كانت موجودة عينا ترد إلى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على أن يقدم كفيلا مليئا

2- وإذا أفاق المودع لديه وادعى ردها أو هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما اخذ من ماله بدلا عن الوديعة

عقد الحراسة
المادة 894 :

الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه .

المادة 895 :

إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو اكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين .

المادة 896 :

يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل أو استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وإدارته أو تخويله ممارسة أي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين .

المادة 897 :

تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف في الأحوال الآتية إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق :

1- إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين المتولين على وقف  أو بين متول وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي ، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية .

2- إذا كان الوقف مدينا

3- إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته إلا إذا تعذر فصلها فتفرض على أموال الوقف كله

المادة 898 :

إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه .

المادة 899 :

المال في يد الحارس أمانة ولا يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له وإلا كان ضامنا .

المادة 900 :

يحدد الاتفاق أو الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة وإلا طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .

المادة 901 :

على الحارس أن يحافظ على الأموال المعهودة إليه وان يعنى بإدارتها ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد

المادة 902 :

لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا برضاء أطراف النزاع أو بإذن من القضاء ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المال المنقول الفساد أو الهلاك.

المادة 903 :

يلتزم الحارس بان يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبان يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو يأمر بها القضاء .

المادة 904 :

للحارس أن يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته .

المادة 905 :

إذا اشترط الحارس أجرا استحقه بإيفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون باجر فله اجر مثله .

المادة 906 :  

للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد على أن يبلغ أصحاب الشأن وان يتابع القيام بالأعمال التي بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا بأطراف النزاع

المادة 907 :

إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة أن تعين حارسا تختاره بناء على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته .

المادة 908

تنتهي الحراسة بإتمام العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو تعينه المحكمة

عقود الغرر
الرهان والمقامرة
المادة 909 :

الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بأن يبذل مبلغا من النقود أو شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد

المادة 910 :

يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة أو الاستعداد لأسباب القوة .

المادة 911 :

يشترط لصحة العقد :

1- أن يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته

2- أن يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كأن يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والإصابة المقبولة

المادة 912 :

1- إذا كان الرهان بين اثنين أو فئتين جاز أن يكون بذل العوض من أحدهما أو من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل

2- ويجوز أن يكون الجعل عينا أو دينا حالا أو مؤجلا أو بعضه حالا وبعضه مؤجلا

المادة 913 :

إذا كان المتسابقون في الرهان اكثر من اثنين وأريد أن يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب أن يكون نصيب التالي اقل من نصيب من تقدمه .

المادة 914 :

إذا كان الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن الجعل للفائز جاز.

وأما إذا شرط المتعاقدان أن للفائز قبل الآخر جعلا فلا يجوز لأنه ينقلب العقد قمارا .

المادة 915 :

1- كل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلا .

2- ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور أن يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان  هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله أن يثبت مدعاه بجميع طرق الإثبات .

المرتب مدى الحياة
المادة 916 :

1- يجوز أن يلتزم شخص لآخر بان يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض .

2- فإذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما يجري به العرف إلا إذا تضمن الالتزام غير ذلك.

3- ويشترط في صحة هذا الالتزام أن يكون مكتوبا

المادة 917 :

1-يجوز أن يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر

2- ويعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم له إلا إذا اتفق على غير ذلك

المادة 918 :

إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر

 المادة 919 :

إذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له ، حل الأجل وجاز لهذا أن يطلب ما يصيبه من التعويض عن الأيام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته دينا إن كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية إن كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.



عقد التأمين
1- أركان العقد وشروطه
المادة 920 :

التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن

المادة 921 :

لا يجوز أن يكون محلا للتأمين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي أو النظام العام .

المادة 922 :

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها .

المادة 923 :

الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .

المادة 924 :

يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية :

1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية .

2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوبة إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول .

3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له .

4- شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين .

5- كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

المادة 925 :

1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا اقر المستفيد بمسؤوليته أو دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن .

2- ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا كان إقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية أو إذا ثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن

المادة 926 :

يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله .

2- آثار العقد
أ- التزامات المؤمن له
المادة 927 :

يلتزم المؤمن له :

1- بان يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد .

2- وان يقرر وقت إبرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه .

3- وان يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر .

المادة 928 :

1- إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب .

2- وإذا انتفى الغش أو سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ   أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما .

التزامات المؤمن

المادة 929 :

على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد .

المادة 930 :

لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية

المادة 931 :

لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه

المادة 932 :

1- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها

2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك .

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين
1- التأمين من الحريق
المادة 933 :

يكون المؤمن مسؤولا في التأمين ضد الحريق :

1- عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التأمين .

2- عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق

3- عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق

4-عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة

المادة 934 :

1- يكون المؤمن مسؤولا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد

2- ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشا ولو اتفق على غير ذلك

المادة 935 :

يكون المؤمن مسؤولا عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيا ما كان نوع خطئهم .

المادة 936 :

يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه

المادة 937 :

1- يجب على من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى اكثر من مؤمن أن يخطر كلا منهم بالتأمينات الأخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين .

2- ويجب ألا تتجاوز قيمة التأمين - إذا تعدد المؤمنون - قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها

المادة 938 :

إذا تم التأمين على شيء أو مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق.

المادة 939 :

التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الأماكن التي يشغلها يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة .

المادة 940 :

1- إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقل برهن أو تأمين أو غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق إلى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين .

2- فإذا سجلت هذه الحقوق أو أبلغت إلى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء أولئك الدائنين .

2- التأمين على الحياة
المادة 941 :

يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر .

المادة 942 :

يشترط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقته خطيا قبل إبرام العقد فإذا -لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ عقده إلا بموافقة من يمثله قانونا .

المادة 943 :

1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن له وعليه أن يرد إلى من يؤول إليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين .

2- فإذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة فإن المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه . وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت انتحاره

المادة 944 :

1- يبرأ المؤمن من إلتزاماته إذا تم التأمين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له في وفاته أو وقعت الوفاة بتحريض منه .

2- فإذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فإنه يحرم من مبلغ التأمين ، وإذا كان ما وقع مجرد شروع في إحداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر

المادة 945 :

1- للمؤمن له أن يشترط دفع مبلغ التأمين إلى أشخاص معينين في العقد أو إلى من يعينهم فيما بعد

2- وإذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته فان مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له وإذا  كان الورثة هم المستفيدون فان مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الميراث

المادة 946 :

للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت بشرط إعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة

المادة 947 :

1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التأمين على حياته بطلان التأمين إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التأمين .

2- وإذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ان يقل القسط عما يجب أداؤه فانه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية

3- وإذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية

المادة 948 :

إذا دفع المؤمن - في التأمين على الحياة - مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسؤول عنه .

المادة 949 :

لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه إذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية

عقود التوثيقات الشخصية
الكفالة
1- أركان الكفالة
الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام .

المادة 951 :

يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له .

المادة 952 :

يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلا للتبرع .

المادة 953 :

يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة .

المادة 954 :

يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل دينا أو عينا أو نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل

المادة 955 :

تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عليها.

المادة 956 :

لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف

المادة 957 :

1- لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مدينا بدين محيط بماله

2- وتصح كفالته إذا لم يكن مدينا وتطبق عليها أحكام الوصية

المادة 958 :

الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

المادة 959 :

للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين

المادة 960 :



تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك

الكفالة بالنفس
المادة 691 :

1- الكفالة بالنفس تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإن لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها أن تعفيه منها إذا أثبت عجزه عن إحضاره .

2- وإذا تعهد كفيل النفس بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم إحضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك .

المادة 962 :

إذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه إذا لم يقم بتسليمه .

المادة 963 :

1- يبرأ الكفيل بالنفس إذا سلم المدين إلى المكفول له أو أدى محل الكفالة .

2- كما يبرأ بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد

الكفالة بالدرك
المادة 964 :

الكفالة بالدرك هي كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحق.

المادة 965 :

لا يطالب كفيل البائع بالدرك إلا إذا قضي باستحقاق المبيع ثم بإلزام  البائع برد الثمن .

آثار الكفالة

بين الكفيل والدائن

المادة 966:

1- على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل

2- فإذا كان التزامه معلقاً على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً .

المادة 967:

1- للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معا

2- وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما

3- على أن مطالبته لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقي

المادة 968:

يجوز أن تكون الكفالة مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين

المادة 969:

إذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل معجلاً كان أو مؤجلاً .

المادة 970:

إذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معاً إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل فان الدين لا يتأجل على الأصيل .

المادة 971:

إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين .

المادة 972:

لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه

المادة 973:

إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات .

المادة 974:

إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته .

المادة 975:

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المادة 976:

تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء

المادة 977:

إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء

المادة 978:

على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر

المادة 979:

1- ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها

2- وليس له أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل

المادة 980:

1- على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين .

2- فإذا كان الدين موثقاً بتوثيق عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولاً ، أو نقل حقوقه له إن كان عقاراً على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين

المادة: 981

إذا استحق الدين ، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل أن ينذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين ، وإذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة

ب- بين المدين والكفيل
المادة 982:

إذا أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما أداه صلحاً لا بجميع الدين

المادة 983:

1- إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه إخبار الكفيل فان لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الأصيل أو الدائن .

2- وإذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فان لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن

المادة 984:

للكفيل بالمال أو النفس أن يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضرر بالكفيل.

المادة 985:

للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة

المادة 986:.

إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين

3- انتهاء الكفالة
المادة 987:

تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين او كفيله من الدين



المادة 988:

الكفيل بثمن المبيع يبرأ من الكفالة إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب .

المادة 989:

إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار إن شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الأصيل بكل الدين .

المادة 990:

إذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر برىء الكفيل من حصة المدين فقط .

المادة 991:

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة .

المادة992:

1-إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة .

2- وإذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون الأصيل .

الحوالة
1-إنشاء الحوالة
المادة 993:

الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه

المادة 994:

الحوالة عقد لازم إلا إذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع

المادة 995:

1- تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة

2- فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة

3- والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً

المادة 996:

1- يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له .

2-وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له .

المادة997:

يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل فإذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له

المادة 998:

تصح إحالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف ، إذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي .

المادة 999 :

قبول الأب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن يكون المحال عليه املأ من المحيل وغير جائز إن كان مقارباً أو مساوياً له في اليسار

المادة 1000 :

يشترط لانعقاد الحوالة  فضلاً عن الشروط العامة :

1-  أن تكون منجزة غير معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقد إلى المستقبل

2- ألا يكون الأداء فيها مؤجلاً إلى أجل مجهول

3- ألا تكون مؤقتة بموعد .

4- أن يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه

5- أن يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً أو عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة .

6- أن تكون إرفاقا محضاً فلا يكون فيها جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق .

المادة 1001:

1- تبطل الحوالة إذا انتفى أحد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل .

2- فإذا كان المحال عليه قد دفع إلى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل أو على المحال له

2- آثار الحوالة
أ-فيما بين المحال له والمحال عليه
المادة 1002 :

يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة .

المادة 1003 :

ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فإن كان حالاً تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلاً تكون مؤجلة

المادة 1004 :

1- تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدني

2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان أو شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة

المادة 1005 :

للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له

ب- فيما بين المحيل والمحال عليه
المادة 1006 :

للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد الحوالة بأيهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي إلى المحال له .

المادة 1007 :

يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين أو عين إذا كانت الحوالة مقيدة بأيهما واستوفت شرائطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له إذا أدى أيهما للمحيل .

المادة 1008 :

لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده .

المادة 1009 :

إذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الأداء .

وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الأداء

وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الأداء

ج- فيما بين المحال له والمحيل
المادة 1010 :

على المحيل أن يسلم إلى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه .

المادة 1011 :

إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 1012 :

1- إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل .

2- ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه

المادة 1013 :

1- تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل

2- ولا تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الأداء على المحيل بما أداه

المادة 1014 :

للمحال له أن يرجع على المحيل في الأحوال التالية :

1- إذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها

2- إذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها

3- إذا مات المحال عليه مفلساً قبل أداء الدين

4- إذا حكمت المحكمة بإفلاسه قبل الأداء

5- إذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وكانت غير مضمونة .

د- فيما بين المحال له والغير
المادة 1015 :

1- إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير

 2- ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير إلا بإعلانها رسمياً للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ

المادة 1016 :

1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر .

2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .

3- انتهاء الحوالة

المادة 1017 :

تنتهي الحوالة أيضا بأداء محلها إلى المحال له أداء حقيقياً أو حكمياً .

الكتاب الثالث
حق الملكية
حق الملكية بوجه عام
مدى الحق ووسائل حمايته
المادة 1018 :

1- حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً

2- ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً

المادة 1019 :

1- مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير

2- وكل من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً إلا إذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك



المادة 1020 :

1- لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي .

2- ولا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون

قيود الملكية
المادة 1021 :

للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة

المادة 1022 :

العقار الأميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته إياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية

المادة 1023 :

إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضاراً إلا بإذن صاحب الحق .

المادة 1024 :

الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء .

المادة 1025 :

حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لأحد أن يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سداً يمنع الضوء عنه وإلا جاز للجار أن يطلب رفع البناء دفعاً للضرر .

المادة 1026 :

إذا كان لأحد ملك يتصرف فيه تصرفاً مشروعاً فاحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث أن يدعي التضرر من ذلك وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه

المادة 1027 :

1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار

2- وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .

المادة 1028 :

ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محددة .

المادة 1029 :

يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام المادة السابقة

الملكية الشائعة
المادة 1030 :

مع مراعاة أحكام الحصص الارثية لكل وارث ، إذا تملك اثنان أو اكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك .

المادة 1031:

1- لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من باقي شركائه بشرط إلا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء

2- وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق في إبطال التصرف أيضا

المادة 1032:

للشريك على الشيوع بيع حصته بلا إذن الشريك الآخر إلا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير إذن شريكه وليس له أن يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون إذن شريكه

المادة 1033:

1- تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك .

 2- فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم

المادة 1034 :

1- يكون رأي أغلبية الشركاء في إدارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة .

2- فان لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديراً وان يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً أو أن يطلب أحدهم من المحكمة أن تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديراً للمال الشائع

المادة 1035:

1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له . ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء بأعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ .

2- وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص أن تقرر إعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة 1036:

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء

المادة 1037:

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته

انقضاء الشيوع بالقسمة
المادة 1038:

القسمة إفراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضي .

المادة 1039:

يجب أن يكون المقسوم عيناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند إجرائها .

المادة 1040:

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك أن يطلب القسمة القضائية

المادة 1041:

1- إذا كان أحد الشركاء غائباً أو فاقداً الأهلية أو ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ .

 2-  في القسمة القضائية يمثل الغائب أو فاقد الأهلية أو ناقصها الولي أو الوصي

المادة 1042:

1- يشترط لصحة القسمة قضاء أن تتم بطلب من أحد أصحاب الحصص المشتركة .

 2- وتتم قسمة القضاء ولو امتنع أحد الشركاء أو تغيب .

المادة 1043:

يجب أن يكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة

المادة 1044 :

إذا تعذرت القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لأي من الشريكين بيع حصته للآخر أو أن يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون .

المادة 1045:

1- لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة - رضائية كانت أو قضائية - وذلك بإنذار يبلغ إلى جميع الشركاء إذا كانت رضائية أو بالتدخل أمام المحكمة إذا كانت قضائية

2- ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين إذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الإجراءات .

3- فإذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن عليها إلا في حالة الغش



المادة 1046:

إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالاً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين .

المادة 1047:

يعتبر المتقاسم مالكاً على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل إليه بعد القسمة .

المادة 1048:

لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها إلا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة وإقالتها برضائهم وإعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان

المادة 1049:

يجرى في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار إجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الأجناس المختلفة أيضا وفي القيميات المتحدة الجنس ، خيار الشرط ، خيار الرؤية وخيار العيب  أما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط

المادة 1050:

1-يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا أن يطلب من المحكمة فسخ القسمة وإعادتها عادلة .

 2- وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة

المادة 1051:

لا تسمع دعوى الفسخ وإعادة القسمة إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة 

المادة 1053:

تبطل القسمة إذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه ويتعين حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منه .

قسمة الفضولي موقوفة على إجازة الشركاء في المال المقسوم قولاً أو فعلاً

1- قسمة المهايإة
المادة 1054:

المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة

المادة 1055:

1-يجب تعيين المدة في المهايأة زماناً ولا يلزم في المهايأة مكاناً .

2- يتفق الشركاء على مدة المهايأة ، وإذا لم يتفقوا فللمحكمة أن تعيين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك وتجرى القرعة لتعيين البدء في المهايأة زماناً وتعيين المحل في المهايأة مكاناً

المادة 1056:

تخضع أحكام قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج  بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار إذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .

المادة 1059:

1- للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية

2- فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها ولها الاستعانة بأهل الخبرة إذا اقتضى الأمر كذلك

المادة 1058:

1- إذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهايأة تقبل دعوى القسمة .

2- وإذا طلب أحدهما المهايأة دون أن يطلب أيهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة .

3- وإذا طلب أحد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة .

المادة 1059:

لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعاً ويحل ورثة من مات محله

2- الشيوع الاجباري
المادة 1060:

مع مراعاة ما جاء في المادتين 1043 و 1044 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع .

ملكية الاسرة
المادة 1061:

لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية

المادة 1062:

1- يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية . قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك .

 2- وإذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في إخراج نصيبه .

المادة 1063:

1- ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً .

2- وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضائه أو جبراً عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء

المادة 1064 :

1- لأصحاب أغلبية الحصص في ملكية الأسرة أن يعينوا من بينهم واحداً أو اكثر لإدارة المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .

 2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل .

المادة 1065 :

فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة .

ملكية الطبقات والشقق
المادة 1066 :

إذا تعدد ملاك طبقات البناية أو شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع أو أي جزء آخر تسجل بهذا الوصل أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي :

1- الأساسات والجدران الرئيسية .

2- الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف .

3- مجاري التهوية للمنافع .

4- ركائز السقوف والقناطر والمداخل والأقنية والأسطح والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف البوابين .

5- أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة .

كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك أو القانون الخاص ما يخالفه .

المادة 1067 :

الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لأي مالك أن يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه .

المادة 1068 :

الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين إذا لم تكن في عداد القسم المشترك

المادة 1069 :

لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك كله دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم .

المادة 1070 :

1- على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام إدارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسئولا عنها

 2- ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف

المادة 1071 :

لا يجوز لأي مالك إحداث تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين

المادة 1072 :

1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو

 2- فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر أن تأمر بإجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات .

المادة 1073 :

1- إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما في السابق فإذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو إذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما أنفق .

2- وإذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون إذن المحكمة أو إذن صاحب السفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير .

3- وأما إذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشئ .

4- ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الأوليين أن يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له أيضا أن يؤجره بإذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته

المادة 1074 :

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.

اتحاد ملك الطبقات والشقق
المادة 1075 :

1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم لإدارته وضمان حسن الانتفاع به .

2- ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائه

3- يخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وإدارته وصلاحيته وما يتعلق به لأحكام القوانين الخاصة بذلك

أسباب كسب الملكية
إحراز المباحات
1- المنقول
المادة 1076 :

من أحرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه

المادة 1077 :

1- يصبح المنقول بغير مالك إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.

2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك

المادة 1078 :

1- الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة

2- الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها

3- أما إن كانت الأرض موقوفة وقفا صحيحا فإن ما يكتشف يكون لجهة الوقف

4- تنظم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بما ذكر

المادة 1079 :

الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه القوانين الخاصة.

2- العقار
المادة 1080 :

1- الأراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة

2- ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير إذن من الحكومة وفقا للقوانين

المادة 1081 :

1- من أحيى أو عمر أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكا لها

2- وللسلطة المختصة أن تأذن بإحياء الأرض على أن ينتفع بها فقط دون تملكها

المادة 1082 :

إذا أحيى أحد جزءا من أرض أذن له بأحيائها وترك باقيها كان مالكا لما أحياه دون الباقي إلا إذا كان الجزء المتروك وسط الأراضي التي أحياها .

المادة 1083 :

1- تحجير الأرض الموات لا يعتبر إحياء لها

2- ومن قام بتحجير أرض لا يملكها إلا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه بإحيائها وحصوله على إذن بالتملك من السلطة المختصة

المادة 1084 :

من حفر بئرا تامة في أرض موات بإذن من السلطة المختصة فهو ملكه .

كسب الملكية بالخلفية
1-الضمان
المادة 1085 :

المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا إلى وقت سببه ، وبشرط أن يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء .

2- الميراث
المادة 1086 :

1- يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة

2- تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية

3- حق الانتقال في الأراضي الأميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال

3- التركة
أحكام التركة
1- تعيين وصي التركة
المادة 1087 :

إذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولت المحكمة اختياره بعد سماع أقوالهم .

المادة 1088 :

إذا عين المورث وصيا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين .

المادة 1089 :

1- لمن عين وصيا للتركة أن يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لأحكام الوكالة

2- وللمحكمة بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره .

المادة 1090 :

1- على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة ، أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو بعزلهم أو تنازلهم .

 2- ويكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة

المادة 1091 :

1- يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب أجرا لمهمته تقدره المحكمة

 2- وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية .

المادة 1092 :

على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها أن تأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها أموال التركة حتى تتم التصفية

المادة 1093 :

على وصي التركة أن يصرف من مال التركة :

1- نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه

2- استصدار أمر من المحكمة بصرف نفقة كافية إلى الوارث المحتاج على أن لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما إذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على أن تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص

المادة 1094 :

1- لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة .

 2- وتقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك

المادة 1095 :

لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم حجة ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها

المادة 1096 :

1- على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وأن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون .

2- ويكون وصي التركة مسئولا مسئولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجورا وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة

المادة 1097 :

1- على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف.

 2- ويجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية .

المادة 1098 :

1- على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين بيانا بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب مضمون .

2- ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك

المادة 1099 :

لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وان يثبت  ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها .

المادة 1100 :

يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .

المادة 1101 :

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع البيان

2- تسوية ديون التركة
المادة 1102 :

1- بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.

2- أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيا

المادة 1103 :

على وصي التركة في حالة إعسار التركة أو احتمال إعسارها أن يقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .

المادة 1104 :

1- يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار .

2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراء إلا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى .

3- فإذا كانت التركة معسرة فإنه يجب موافقة جميع الدائنين ، وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد .

المادة 1105 :

للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن .

المادة 1106 :

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي أختص به قبل حلول الأجل

المادة 1107 :

لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان " وصي التركة " ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة

المادة 1108 :

يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف .

3- تسليم أموال التركة وقسمتها
المادة 1109 :

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني المادة 1110 :

1- يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها

2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها .

المادة 1111 :

بناء على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي و حقه الإنتقالي .

المادة 1112 :

لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزا إلا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون .

المادة 1113 :

1- إذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة بإجراء القسمة على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة .

2- وعلى وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقا لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصباء الورثة

المادة 1114 :

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الأحكام الآتية :

المادة 1115 :

إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعيا أو صناعيا أو تجاريا ويعتبر وحدة إقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل

المادة 1116 :

إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أفلس أو أعسر بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 1117 :

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .

المادة 1118 :

يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي .

المادة 1119 :

إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .

المادة 1120 :

إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث

المادة 1121 :

تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن .

المادة 1122 :

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة أن ترتب لكل دائن تأمينا على أموال التركة أو على أي عقار أو منقول منها على أن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها

4- أحكام التركات التي لم تصف
المادة 1123 :

إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أوقعوا عليها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات .

المادة 1124 :

تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل أحكام قانون الأيتام الأردني ونظام التركات وأموال الأيتام .

4- الوصية
المادة 1125 :

1- الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت

2- ويكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به

المادة 1126 :

تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها .

المادة 1127 :

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها

المادة 1128 :

1-كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا ما كانت التسمية التي تعطى له .

2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت  ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا

3- فإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه

المادة 1129 :

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته . اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

المادة 1130 :

1- لا يحتج بالوصية إلا إذا سجلت في دائرة التسجيل

2- ويرجع أثر التسجيل إلى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة إلى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة إلى الغير

انتقال الملكية بين الأحياء
الاتصال
1- الاتصال بالعقار
أ- الاتصال بفعل الطبيعة
المادة 1131 :

الطمي الذي يأتي به النهر أو السيل إلى أرض أحد يكون ملكا له .

انتقال الملكية بين الأحياء

المادة 1132 :

1- يجوز لمالك الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء أن يطالب بها إذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الأرض الأكثر قيمة ، لصاحب الأرض الأقل قيمة قيمتها ويمتلكها .

2- ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث

المادة 1133 :

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الأنهر أو مجاري المياه تعتبر جزءاً من أملاك الدولة الخاصة .

المادة 1134 :

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من أملاك الدولة الخاصة

المادة 1135 :

الأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة .

المادة 1136 :

إذا اتخذ نهر مجرى جديداً كان لأصحاب الأراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع أمام أرضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على أصحاب الأرض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من أرضه .

المادة 1137 :

كل بناء أو غرس أو عمل قائم على الأرض يعتبر أن مالك الأرض قد أقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

ب- الاتصال بفعل الإنسان
المادة 1138 : 

إذا بذر أجنبي في ارض الغير بدون إذنه كان لمالك الأرض الخيار بين أن يتملك البذر بمثله وبين أن يترك الأرض بيد الأجنبي حتى الحصاد بأجر مثله

المادة 1139 :

إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد مملوكة لغيره أو بذرها بحبوب غيره بدون إذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الأرض إعادتها إليه وأما إن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لأصحابها . وفي كلتا الحالتين على صاحب الأرض أن يدفع تعويضاً إن كان له وجه

المادة 1140 :

إذا احدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على ارض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا أن يطلب قلع المحدثات على نفقة من أحدثها . فإذا كان القلع مضراً بالأرض فله أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع .

المادة 1141 :

إذا احدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الأرض كان للمحدث أن يمتلك بثمن مثلها وإذا كانت قيمة الأرض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الأرض أن يتملكها بقيمتها قائمة .

المادة 1142 :

إذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره بإذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما أحدثه فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب قلع المحدثات . ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ، أن يؤدي إليه قيمتها قائمة .

المادة 1143 :

إذا احدث شخص غراساً أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض أحد ، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وإنما له أن يرجع بالتعويض على المحدث ، كما أن له أن يرجع على صاحب الأرض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات

المادة 1144 :

إذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فان أصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان أصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم

2- الاتصال بالمنقول :

المادة 1145 :

إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .

العقد
المادة 1146 :

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقاً لأحكام القانون.

المادة 1147 :

لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه إلا بإفرازه طبقاً للقانون .

المادة 1148 :

لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به .

المادة 1149 :

التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخل أحد الطرفين بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط في التعهد أم لم يشترط

الشفعة
المادة 1150 :

الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .

المادة 1151 :

يثبت الحق في الشفعة :

1- للشريك في نفس المبيع

2- للخليط في حق المبيع

3- للجار الملاصق

المادة 1152 :

1- إذا اجتمعت أسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق

2- ومن ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حقه فيها انتقلت إلى من يليه في الرتبة

المادة 1153 :

1- إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي 

2-وإذا اجتمع الخلطاء قدم الأخص على الأعم

المادة 1154 :

إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها من آخر قبل أخذها بالشفعة فللشفيع أخذها بالثمن الذي قام على المشتري الأول وللمشتري الثاني أن يسترد الفرق من المشتري الأول إن وجد .

المادة 1155 :

1- تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها

2- وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع

المادة 1156 :

يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة أن يكون عقاراً مملوكاً أو منقولاً في نطاق الأحكام التي يقضي بها القانون .

المادة 1157 :

يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكاً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع .

المادة 1158 :

إذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع أو المشتري أو الشفيع .

المادة 1159 :

لا شفعة :

1- في الوقف ولا له

2- فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو ارث أو وصية

3- في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة أو على الأراضي الأميرية .

4- في الأراضي الأميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها

5- فيما تجري قسمته من العقارات .

المادة 1160 :

الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي

المادة 1161 :

لا تسمع دعوى الشفعة :

1- إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون

2- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية .

3- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة

أ- إجراءات الشفعة

المادة 1162 :

1- على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة .

2- على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التسجيل

المادة 1163 :

1- ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة

2- وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها أن تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت شفعته

المادة 1164 :

يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة أو بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة  قواعد التسجيل

ب- آثار الشفعة

المادة 1165 :

1- تملك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما .

2- ولا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع .

3- وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه إليه من البائع أو المشتري

المادة 1166 :

1- إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى أو غرس فيه أشجارا قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما احدث من البناء أو الغراس.

 2- وأما إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى  فللشفيع أن يترك الشفعة أو أن يطلب الإزالة إن كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما احدث مقلوعا

المادة 1167 :

1- للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع أو جعله محل عبادة

2- ولا يسري في حقه أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار .

الأولوية
المادة 1168 :

حق الأولوية في الأراضي الأميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الآتي :

1- للشريك في الأرض .

2-  للخليط .

3-  للمحتاج من أهل القرية التي تقع في نطاقها الأرض .

المادة 1169 :

تثبت الأولوية بعد الفراغ الرسمي .

المادة 1170 :

تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً.

الحيازة
المادة 1171 :

1- الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه

2- ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية

3- لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على انه مجرد إباحة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسلح

المادة 1172 :

إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .

المادة 1173 :

1- تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء أو الحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منظمة

2- يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه

3- ولا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير أو ورثتهم الادعاء بمرور الزمان

المادة 1174 :

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الشيء أو الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه

المادة 1175 :

1- إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .

2- تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك

المادة 1176 :

يعد حسن النية من يحوز الشيء ، وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير . ويفترض حسن النية ، ما لم يقم الدليل على غيره

المادة 1177 :

1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير

2- كما يزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى

3- ويعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره .

المادة 1178 :

تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أو فقدها بأية طريقة أخرى .

المادة 1179 :

1- لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق مانع وقتي

2- ولا تسمع الدعوى بها إذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائزة أو دون علمه .

3- وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الأول إذا بدأت خفية  وإذا وجد مانع جوهري من إقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على إقامتها.

المادة 1180 :

إذا أقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله أن يطلب منع المدعى عليه من إنشاء أبنية أو غرس أشجار في العقار المتنازع فيه أثناء قيام الدعوى بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه

آثار الحيازة
1- مرور الزمان المكسب
المادة 1181 :

من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول ، أو حقاً عينياً غير مسجل على عقار ، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي .

المادة 1182 :

1- إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات .

2- والسبب الصحيح هو سنداً وحادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية :

أ- الاستيلاء على الأراضي الموات .

ب- انتقال الملك بالإرث أو الوصية .

ج- الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض .

د- الفراغ أو البيع الرسمي أو العادي .

المادة 1183 :

1- لا تسمع دعوى اصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ست وثلاثين سنة .

2- ولا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة التابعة لها وكذلك أموال وعقارات الأوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمن .

المادة 1184 :

1- لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث أو الوقف الذري على واضع اليد على العقار إذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار إليه بشراء أو هبة أو وصية أو ارث أو غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى

2- ويعتبر وضع اليد إذا كان قائماً مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينيفه

المادة 1185 :

ليس لأحد أن يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق إذا كان واضعاً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه .

المادة 1186 :

لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي .

المادة 1187 :

لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى أعادها صاحبها أو رفع دعواه بإعادتها خلال سنة .

المادة 1188 :

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام السابقة

2- حيازة المنقول
المادة 1189 :

1- لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله وكانت حيازته تستند إلى سبب صحيح وحسن نية .

2- وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك

المادة 1190 :

1- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا كان قد فقده أو سرق منه أو غصب أن يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده أو سرقته أو غصبه وتسري على الرد أحكام المنقول المغصوب .

 2- فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع أو المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو في مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فان له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه .

3- تملك الثمار بالحيازة


المادة 1191 :

يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته

المادة 1192 :

1- يكون الحائز سيء النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت أن يصبح سيء النية .

 2- ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار

4- استرداد النفقات
المادة 1193 :

1- على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك

 2- أما المصروفات النافعة فتسري في شأنها أحكام المادتين 1141 ، 1143 من هذا القانون

 3- ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية ، ويجوز للحائز أن ينتزع ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى ، وللمالك أن يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الإزالة .

المادة 1194 :

إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت انه أدى إلى سلفه ما أنفقه من نفقات فله أن يطالب بها سلفه أو المسترد

5- المسئولية عن الهلاك
المادة 1195 :

1- إذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً أن ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع

2- ولا يكون الحائز مسؤولاً عما أصاب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من تعويضات أو تأمينات ترتبت على هذا الهلاك أو التلف

المادة 1196 :

إذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه .

المادة 1197 :

تراعى أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بشأن ما ورد عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية في هذا القانون

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
حق التصرف
المادة 1198 : 

1- يجوز للدولة أن تبيح حق التصرف في الأراضي المملوكة لها ( الأميرية ) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون

2- ويجب أن يكون سند التصرف مسجلاً في دائرة تسجيل الأراضي

المادة 1199 :

1- يحق للمتصرف في الأراضي الأميرية أن يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله ، وان يغرس فيها الأشجار والدوالي وان يتخذها حديقة أو حرجاً أو مرعى وان يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها وله أن ينشىء فيها دوراً ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج إليه في زراعته على أن لا يتوسع في ذلك إلى درجة إحداث قرية أو محلة ، وله أن يهدم ما فيها من أبنية .

2- وله أن يفرغها فراغاً قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين أو رهناً حيازياً

3- إن الأبنية وما يتبعها التي تنشىء على الأراضي الأميرية وما يغرس فيها من أشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للأراضي الأميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .

المادة 1200 :

يجوز لمن له حق التصرف في ارض أميرية أن ينتفع بترابها وان يبيع رمالها وأحجارها بشرط مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بذلك

المادة 1201 :

يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية .

المادة 1202 :

يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الأحكام إلا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع  طبيعة حق التصرف

المادة 1203 :

حق التصرف في الأراضي الأميرية لا يوصى به ولا يوقف إلا إذا تملك صاحب الحق الأرض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لأحكام القوانين الخاصة بها ، وينتقل حق التصرف لأصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الأراضي الأميرية باعتبارها أرضا أميرية إلا إذا قضى القانون الخاص بغير ذلك

المادة 1204 :

يجب أن يتم إفراغ الأرض الأميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الأراضي

حق الانتفاع
المادة 1205 :

الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع

المادة 1206 :

يكسب حق الانتفاع بالعقد أو بالوصية أو بمرور الزمان

آثار حق الانتفاع
المادة 1207 :

يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية

المادة 1208 :

ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه

المادة 1209 :

1-  للمنتفع أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان سند الانتفاع مطلقا من كل قيد

 2- فإذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع أن يستوفي التصرف بعينه أو مثله أو ما دونه ، ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وأن يطلب من المحكمة إنهاء حق الانتفاع ورد الشيء إليه دون إخلال بحقوق الغير .

المادة 1210 :

1- المنتفع ملزم في أثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها وأعمال الصيانة.

2- أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك بلا جبر عليه   كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير بذلك

المادة 1211 :

1- على المنتفع أن يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد

2- فإذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه

المادة 1212 :

على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به إذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبه المالك .

المادة 1213 :

1- على المنتفع أن يخطر المالك :

أ- إذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب

ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك .

ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفيا .

2- فإذا لم يقم المنتفع بالإخطار فإنه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك

المادة 1214 :

1- للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا.

2- إذا مات المنتفع بالمنقولات المشار إليها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته

انتهاء حق الانتفاع
المادة 1215 :

ينتهي حق الانتفاع :

1- بانقضاء الأجل المحدد له

2- بهلاك العين المنتفع بها

3- بتنازل المنتفع

4- بإنهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال .

5- باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة

6- بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك

المادة 1216 :

إذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائه وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الأرض للمنتفع أو ورثته بأجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 1217 :

1- إذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض أو تأمين انتقل حق المنفعة إلى العوض ومبلغ التأمين

2- وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك فلا يجبر على إعادة الشيء إلى أصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 1218 :

تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير .

المادة 1219 :

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة .

حق الاستعمال
 وحق السكن
المادة 1220 :

يصح أن يقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو عليهما معاً .

المادة 1221 :

يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته لأنفسهم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ للحق

المادة 1222:

1- يلتزم صاحب حق السكنى بإجراء عمارة الدار إذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده .

2- فإذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة أن تؤجر الدار إلى آخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الأجرة على أن ترد الدار إلى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الإيجار .

3- كل ذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق أو القانون على غير ذلك

المادة 1223 :

لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو ضرورة قصوى .



المادة 1224 :

تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين .

حق المساطحة
( حق القرار )
المادة 1225 :

حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على ارض الغير .

المادة 1226 :

1- يكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمان

2- وينتقل بالميراث أو الوصية

3- ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته

المادة 1227 :

1- يجوز التفرغ عن حق المساطحة وإجراء رهن توثيقي عليه

2- كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على ألا تتعارض مع طبيعة

المادة 1228 :

1- لا يجوز أن تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة

2- فإذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة أن ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك

المادة 1229 :

يملك صاحب حق المساطحة ما أحدثه في الأرض من مبان أو غراس وله أن يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة المادة 1230 :

ينتهي حق المساطحة :

1- بانتهاء المدة .

2- باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق

3- إذا تخلف صاحب الحق عن أداء الأجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك

المادة 1231 :

لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء المدة .

المادة 1232 :

عند انتهاء حق السطحية ، يطبق على المباني والمنشآت أحكام المادة (701) من هذا القانون إلا إذا وجد اتفاق بغير ذلك

الوقف
المادة 1233 :

الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً .

المادة 1234 :

1- يكون الوقف خيرياً إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء .

2- ويكون ذرياً إذا خصصت منافعه إلى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم .

3- ويكون مشتركاً إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر معا

المادة 1235 :

يجب في جميع الأحوال أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا تنقطع

المادة 1236 :

1- للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند انشائه

2- وله ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي أنفقت على مصارفه طبقاً لشروط الوقف

المادة 1237 :

1- إذا أعطى الواقف حين إنشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في أشهاد الوقف .

2- يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية

3- ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي إذا كان الموقوف عقاراً

4- للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف

المادة 1238 :

1- يرفض سماع الأشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو إذا ظهر أن الواقف فاقد الأهلية

2-على انه إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط

المادة 1239 :

لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه

المادة 1240 :

كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر المادة 1241 :

1- شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة 

2- وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها

المادة 1242 :

1- يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه

2- ويجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة .

3- وأما إذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد أو مقبرة أو في منقول فيصح وقفه شائعاً

المادة 1243 :

1- بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير

2- يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة  وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في الوقف

المادة 1244 :

تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف .

المادة 1245 :

1- لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي 

2- أما إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن المحكمة المختصة .

المادة 1246 :

يكون للوقف من يمثله أمام الجهات المختلفة ويتولى إدارته والإشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف وأحكام القانون

المادة 1247 :

مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الإشراف على الوقف الخيري وتتولى إدارته واستغلاله وإنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف

المادة 1248 :

يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل المتولي أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه إذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها أن تضم إليه غيره إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده . أما إذا كان المتولي أو المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها أن تعزله إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتاً إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً

الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
1- الحكر
المادة 1249 :

الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة ، بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقف ، لقاء اجر محدود

المادة 1250 :

1- لا يصح التحكير إلا لضرورة أو مصلحة محققة 

2- ويجب أن يتم بإذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل

المادة 1251 :

لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فإذا عينت مدة تزيد على ذلك أو لم تعين مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة .

المادة 1252 :

1- للمحتكر أن يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية

2- وإذا مات قبل أن يبني أو يغرس في الأرض المحتكرة أو يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء أو الغراس فيها بدون إذن المتولي

المادة 1253 :

الأبنية التي يقيمها المحتكر والأغراس التي يغرسها على الأرض المحتكرة تكون ملكاً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه

المادة 1254 :

على المحتكر أو من يخلفه أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر أو من يخلفه في نهاية كل سنة إلا إذا نص عقد الحكر على غير ذلك .

المادة 1255 :

1- لا يجوز تحكير الأراضي الموقوفة بأقل من أجرة المثل

2- وتزيد الأجرة إذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس

3- ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء أو الغراس

المادة 1256 :

يراعى عند تقدير زيادة الأجرة قيمة الأرض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من أبنية أو أغراس أو لما أحدثه المحتكر .

المادة 1257 :

يسري التقدير الجديد لإيجار الأراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة

المادة 1258 :

على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض المحكرة صالحة للاستغلال مراعياً الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض ، والغرض الذي أعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها .

المادة 1259 :

يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير :

1- إذا لم يدفع المحتكر الأجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية 

2- أو إذا وقع من المحتكر إهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الأرض

3- ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة

المادة 1260 :

1- ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المحدد له 

2- وينتهي قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر وإذن المتولي بذلك .

3- وينتهي أيضا قبل حلول الأجل إذا استبدل الموقوف المحكر أو نزعت ملكيته للمصلحة العامة  وذلك مع عدم الإخلال بما للمحتكر من حقوق طبقاً للقانون

المادة 1261 :

1- للمحكر إذا فسخ عقد التحكير أو انتهى الأجل المحدد له أن يطلب إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ما لم يتفق على غير ذلك

2- وللمحكمة أن تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء أو الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء

المادة 1262 :

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف إذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله وإذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة

المادة 1263 :

تسري أحكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكناً .

صور من الحكر
1 - عقد الإجارتين
المادة 1264 : 

1- عقد الاجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء في حاجة إلى الإصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف . وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل .

2- تسري أحكام الحكر على عقد الاجارتين إلا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة .

2- خلو الانتفاع
المادة 1265 :

خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة

المادة 1266 :

لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه بإذن من الواقف أو المتولي .

المادة 1267 :

الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي اجر المثل .

المادة 1268 :

يلتزم المستأجر بمقتضى عقد الخلو أن يجعل العين صالحة للاستغلال .

المادة 1269 :

للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقاً للقواعد الخاصة بالإيجار على أن يرد له ما أنفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما أفاده منها

المادة 1270 :

تسري على عقد خلو الانتفاع الأحكام المتعلقة بإيجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة .

الحقوق المجردة
إنشاء الحقوق المجردة
المادة 1271 :

الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر .

المادة 1272 :

1- تكسب الحقوق المجردة بالإذن أو بالتصرف القانوني أو بالميراث

2- وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل إلا إذا ثبت أن الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه 

المادة 1273 :

من أذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له أن يرجع في إذنه متى شاء .

المادة 1274 :

1- تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقاً مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك .

2- وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة بإصلاحه عيناً أو بالتضمين إذا ثبت موجبه

المادة 1275 :

إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين حقاً مجرداً ظاهراً بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك .

بعض الحقوق المجردة
1-الحائط المشترك
المادة 1276 :

إذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين أو اكثر فلا يجوز لأي من الشركاء فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير إذن من الآخرين

المادة 1277 :

1- للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نفقته بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشيء عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته

2- فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده

المادة 1278 :

إذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي أقيم من اجله فنفقة إصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه

المادة 1279 :

1- لا يجوز للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض القائم عليها الحائط

2- وليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط

المادة 1280 :

الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك

2- حق الطريق
المادة 1282 :

يجوز لكل مالك على طريق عام أن يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك .

1- ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة 

2- وتتبع في شانها ما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة بالطرق العامة

المادة 1283 :

يجوز للسلطة المختصة أن تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد أن يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الإضرار بالمارة وبالملاك المجاورين

المادة 1284 :

الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث شيئاً بغير إذن من الباقين

المادة 1285 :

لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أو قسمته أو سد مدخله

المادة 1286 :

1- لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه أو المرور فيه

2- إنما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص عند الضرورة .

المادة 1287 :

إذا قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه



المادة 1288 :

نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة .

3- حق المرور
المادة 1289 :

إذا ثبت لأحد حق المرور في ارض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملاً من أعمال التسامح المادة 1290 : 

1- لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو أن وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في الأرض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل .

2- على أن هذا الحق لا يقوم إلا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره

المادة 1291 : 

إذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر إلا في أجزاء هذا العقار

4- حق الشرب
المادة 1292 :

الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للأرض أو الغرس .

المادة 1293 :

لكل أن ينتفع بمياه الأنهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة

المادة 1294 :

من انشأ جدولاً أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به إلا بإذنه .

المادة 1295 :

ليس لأحد الشركاء في النهر أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر إلا بإذن باقي الشركاء .

المادة 1296 :

إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أي منهم .

المادة 1297 :

حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعاً للأرض ولا يوهب ولا يؤجر .

5- حق المجرى
المادة 1298 :

1- حق المجرى هو حق مالك الأرض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه .

2- فإذا ثبت لأحد هذا الحق فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منه

المادة 1299 :

إذا ثبت لأحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر فإذا امتنع جاز لصاحب الملك أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف

المادة 1300 :

1- لكل مالك عقار يريد أن يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية أو الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها أن يحصل على مرور هذه المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط أن لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الأرض إخلالا بيناً وإذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الأرض أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر

2- وعلى صاحب الأرض أن يسمح بان تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع

المادة 1301 :

لمالك العقار إذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشار إليها في المادة السابقة أن يطلب تضمين ما أتلفته هذه المنشآت ممن أفادوا منها

6- حق المسيل
المادة 1302 :

المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في ارض الغير .

المادة 1303 :

1- تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية . دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها .

2- ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً لمنع هذا السيل 

3- كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد من عبء الأرض المنخفضة

المادة 1304 :

لمالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب .

المادة 1305 :

لملاك الأراضي التي تجري فيها مياه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه أراضيهم على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة .

المادة 1306 :

لا يجوز لأحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً

المادة 1307 :

لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها إلى ملك آخر دون إذن منه .

المادة 1308 :

1- على مالك العقار أن يهييء سطحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في   أرضه أو في الطريق العامة ، مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة

2- ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة .

آثار الحقوق المجردة
المادة 1309 :

يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي أنشأه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للأحكام التالية

المادة 1310 :

لمالك العقار المنتفع أن يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع

المادة 1311 :

1- نفقات الأعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع

2- فإذا كانت الأعمال نافعة أيضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما .

المادة 1312 :

لا يجوز لصاحب العقار الخادم أن يأتي بعمل من شأنه التأثير على استعمال الحق المجرد أو تغيير وضعه إلا إذا كان الانتفاع في المكان القديم اصبح اشد إرهاقا لمالك العقار الخادم أو كان يمنعه عن القيام بالإصلاحات المفيدة ، وحينئذ لمالك هذا العقار أن يطلب نقل الحق إلى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم

المادة 1313 :

1- إذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقاً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار الخادم

2- فإذا كان الحق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلصاحب العقار الخادم أن يطلب إنهاءه عن باقيها

المادة 1314 :

1- إذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه

2- غير انه إذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها أن يطلب إسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه .

انقضاء الحقوق المجردة
المادة 1315 :

ينقضي الحق المجرد بانقضاء الأجل المحدد له أو بزوال محله .





المادة 1316 :

ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود إذا زال سبب انقضائه زوالاً يرجع إلى الماضي

المادة 1317 :

ينقضي الحق المجرد إذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه

المادة 1318 :

ينقضي الحق المجرد بإبطال صاحبه لاستخدامه وإعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه .

المادة 1319 :

ينقضي الحق المجرد إذا زال الغرض منه للعقار المنتفع أو بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار الخادم .

المادة 1320 :

انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين .

المادة 1321 :

لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فإذا كان الحق موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة

الكتاب الرابع
التأمينات العينية
الرهن التأميني
إنشاء الرهن التأميني
المادة 1322 :

الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون

المادة 1323 :

لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد إلا إذا أتفق على غير ذلك .

المادة 1324 :

1- يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه 

 2- ويجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحة

المادة 1325 :

لا يجوز رهن ملك الغير إلا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق .

المادة 1326 :

1- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب ، للجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك الصغير .

2- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده .

3- وللأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه

4- وله أيضا أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يؤخذ إذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2و3و4

5- وليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب

المادة 1327 :

1- يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما

2- ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه

المادة 1328 :

يجب أن يكون العقار المرهون رهنا تأمينيا قائما وموجودا عند إجراء الرهن .

المادة 1329 :

1-  لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عيني على عقار 

2- ويجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني إذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا

المادة 1330 :

يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءت بعد العقد

المادة 1331 :

1- للشريك في عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل

2- وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن

المادة 1332 :

يشترط في مقابل الرهن التأميني أن يكون دينا ثابتا في الذمة أو موعودا به محددا أو عينا من الأعيان المضمونة .

المادة 1333 :

الرهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون .

المادة 1334 :

تسري أحكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة .

آثار الرهن التأميني
بين عاقديه
1- الراهن
المادة 1335 :

للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنا تأمينيا دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن .

المادة 1336 :

1- للراهن رهنا تأمينيا حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين .

2- وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية

المادة 1337 :

يضمن الراهن العقار المرهون رهنا تأمينيا وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع بالنفقات على الراهن .

المادة 1338 :

1- إذا هلك العقار المرهون رهنا تأمينيا أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فورا أو تقديم ضمان كاف لدينه .

2- فإذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين أن يقدم ضمانا كافيا للدين أو وفاؤه قبل حلول الأجل .

3- فإذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

المادة 1339 :

ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تأمينيا أو تعيبه إلى المال الذي يحل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقا لمرتبته

المادة 1340 :

إذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره

2- المرتهن :
المادة 1341 :

للمرتهن رهنا تأمينيا أن يتفرغ عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل .

المادة 1342 :

1- للمرتهن رهنا تأمينيا أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء أو القوانين الخاصة .

2- فإذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي

المادة 1343 :

إذا أشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين فالرهن صحيح

المادة 1344 :

1- الإجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن

2- أما الإجارة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الإجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا إلا إذا سجلت في عقد الرهن

بالنسبة إلى غير المتعاقدين
المادة 1345 :

ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل أن يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون

المادة 1346 :

يقتصر اثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .

المادة 1347 :

لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه أو التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجليها

1- حق التقدم
المادة 1348 :

1- تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة .

2- وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة

المادة 1349 :

يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات  العقار المرهون .

المادة 1350 :

1- تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل

2- ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه

المادة 1351 :

يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته .



2- حق التتبع
المادة 1352 :

للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقاً لمرتبته

المادة 1353 :

للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء والقوانين الخاصة .

المادة 1354 :

يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصياً دين الرهن

المادة 1355 :

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .

المادة 1356 :

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراء أو القوانين الخاصة

المادة 1357 :

تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الإجراء والقوانين الخاصة

المادة 1358 :

يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .

المادة 1359 :

إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز

المادة 1360 :

1- يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب 

2- وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين

المادة 1361 :

إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ، ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها

المادة 1362 :

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز

المادة 1363 :

1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً

2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين

المادة 1364 :

1- ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به 

2- فإذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته

المادة 1365 :

1- للمدين أن يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به 

2- وله أن يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن  على أن تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة

المادة 1366 :

ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الإجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم أو إيداعه .

المادة 1367 :

ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن أو انتقال حق الرهن إلى الراهن على أن يعود بزوال السبب إذا كان لزواله اثر رجعي

المادة 1368 :

ينقضي الرهن التأميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين

المادة 1369 :

1- ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله 

2- وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون

المادة1370 :

1- إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن ، جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن

2- وإذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فله أن يحتج بالتقادم إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة

المادة 1371 :

لا ينقضي الرهن بموت الراهن أو المرتهن ، ويبقى قائماً عند الورثة .

الرهن الحيازي
إنشاء الرهن الحيازي
المادة 1372 :

الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين

المادة 1373 :

يشترط في المرهون رهناً حيازياً أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع

المادة 1374 :

يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن

المادة 1375 :

يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم .

المادة 1376 :

للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل ، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه .

المادة 1377 :

1- لا يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائماً وله أن يسترده إذا كان قد سلمه .

2- وإذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمة

المادة 1378 :

إذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره .

المادة 1379 :

1- يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه أو غيره أن يكون مالكاً للمرهون وأهلا للتصرف فيه

2- غير انه مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض أميرية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره

المادة 1380 :

تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1326 و 1327 المتعلقتين بالرهن التأميني

المادة 1381 :

تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون

المادة 1382 :

تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين أو لجزء منه

المادة 1383 :

يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون .

المادة 1384 :

1- يجوز أن يكون المرهون حيازياً ضامناً لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد

2- ويكون كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه

المادة 1385 :

1- يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه 

2- وليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين

آثار الرهن الحيازي
بين عاقديه
1- الراهن
المادة 1386 :

1- لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والإجارة والهبة إلا بقبول المرتهن

2- فإذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون 

المادة 1387 :

1- إذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهن 

2- ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه

المادة 1388 :

يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه .

المادة 1389 :

تسري على الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1338) من هذا القانون .

المادة 1390 :   

ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً أو تعيبه إلى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لأحكام المادة (1339) من هذا القانون .

2- المرتهن :
المادة 1391:

على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازياً بنفسه أو  بأمينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب لا يد له فيه ، وعلى أن تراعى أحكام المادتين 940 و 1396 من هذا القانون

المادة 1392 :

ليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلاً في البيع

المادة 1393 :

1- لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً أو عقاراً بغير إذن الراهن 

2- فإذا إذن الراهن وأباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك .

3-  وللمرتهن أن يستغله استغلالاً كاملاً بإذن الراهن على أن يحسم ما حصل عليه من الغلة أولا من النفقات التي أداها عن الراهن وثانياً من اصل الدين .

المادة 1394 :

إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يدل عادل

المادة 1395 :

للمرتهن أن يحبس المرهون حيازياً إلى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون إلى راهنه

المادة 1396 :

1- إذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض

2- فإذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن أم لا

3- وإذا كانت قيمته اكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي إن كان الهلاك بتعديه أو تقصيره في حفظه

4- وإذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن

المادة 1397 :

للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تأمينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون

المادة 1398 :

تسري على الرهن الحيازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة 1343 من هذا القانون

المادة 1399 :

يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان

المادة 1400 :

للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فإذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق استرداده

المادة 1401 :

يضمن المرهون حيازياً اصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه

أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
رهن العقار
المادة 1402 :

لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذاً بالنسبة للغير إلا إذا سجل في دائرة التسجيل إلى جانب حيازة الدائن المرتهن

المادة 1403 :

1-للدائن المرتهن أن يعير المرهون حيازياً أو يؤجره إلى راهنه على أن يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير

2- ويتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة ( 1393 ) من هذا القانون بشأن غلة العين المرهونة

المادة 1404 :

يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يحسم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه .

رهن المنقول
المادة 1405 :

لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير إلا إذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون إلى جانب انتقال الحيازة إلى المرتهن

المادة 1406 :

إذا كان المرهون مهددا بأن يصيبه هلاك أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك  فإذا لم يقدم الراهن للمرتهن تأمينا آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن إلى الثمن .

المادة 1407 :

يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذنا ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن .



المادة 1408 :

تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة .

رهن الديون
المادة 1409 :

من رهن دينا له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين .

المادة 1410 :

1- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين أو قبل الغير إلا إذا أعلن هذا الرهن رسمياً إلى المدين أو رضي به

2- ولا يكون نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول

المادة 1411 :

يتم رهن الإسناد الاسمية أو المحررة لأمر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن .

المادة 1412 :

لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز .

المادة 1413 :

للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله أن يحسم ذلك من النفقات ثم من اصل دينه

المادة 1414 :

على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر بأخطار الراهن بذلك

المادة 1415 :

للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه

المادة 1416 :

1- يجب على المدين في الدين المرهون أن يؤدي الدين إلى الراهن والمرتهن معاً إذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن

2- وللراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه

المادة 1417 :

إذا اصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الأداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي إلى الراهن ، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد

وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه

المادة 1418 :

تسري أحكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة .

انقضاء الرهن الحيازي
المادة 1419 :

ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .

المادة 1420 :

ينقضي الرهن الحيازي أيضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة

المادة 1421 :

ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على أنه يعود إذا زال السبب بأثر رجعي .

المادة 1422 :

ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون .

المادة 1423 :

لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين .

التوثيق العيني بنص القانون
( حقوق الامتياز)
أحكام عامة
المادة 1424 :

الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون .

المادة 1425 :

1- إذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب

2- وإذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك

المادة 1426 :

يقع الامتياز العام للدائن على جميع أموال المدين . أما الامتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين

المادة 1427 : 

1- لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النية

2- ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة  للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء

3- ولصاحب الامتياز على المنقول إذا خشي ضياعه أو التصرف فيه أن يطلب وضعه تحت الحراسة

المادة 1428 : 

1- تسري أحكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها

2- على أنه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية

المادة 1429 :

تسري أحكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز .

المادة 1430 :

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني والحيازي ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

أنواع الحقوق الممتازة
المادة 1431 :

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها وذلك إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .

حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على المنقول
المادة 1432 :

يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال وتستوفى قبل أي حق آخر

المادة 1433 :      

1- للضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من أي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشأن

2- وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر عدا المصروفات القضائية

المادة 1434 :

للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو إصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة

المادة 1435 :

1-يكون للديون الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :

أ- المبالغ المستحقة ، من أجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر .

ب- المبالغ المستحقة  عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء .

ج- النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه

2- وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والإصلاح، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها

المادة 1436 :

1- يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة إن وجدت .

2- كما يكون لاثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة

المادة 1437 :

لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي

المادة 1438 :

يثبت امتياز الأجرة المشار إليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع .

المادة 1439 :

يثبت امتياز دين الإيجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثاني إذا نص في العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فإذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ المستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر منه عند المطالبة

المادة 1440 :

للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته أو بغير علمه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري

المادة 1441 :

يستوفى دين إيجار العقارات والأراضي الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة إلا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .

المادة 1442 :

1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته

 2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل . إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط أن لا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ، ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً ، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فان حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال

المادة 1443 :

يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فإذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر المادة 1444 :

1- لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية .

2- ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق

المادة 1445 :

1- للشركاء في المنقول إذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل

2- ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخاً إذا اجتمعا

حقوق الامتياز الخاصة على عقار
المادة 1446 :

1- ما يستحق لبائع العقار أو مفرغه ، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع أو المفرغ

2- ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الأراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله المادة

1447:

1- للشركاء في العقار إذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع أيهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها

2- ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ تسجيل

أحكام ختامية
المادة 1448 :

1- يلغى العمل بما يتعارض مع أحكام هذا القانون من مجلة الأحكام العدلية 

2- عند تطبيق أحكام هذا القانون تراعى أحكام القوانين الخاصة

المادة 1449 :

رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق