الخميس، 9 فبراير 2012

أجر المثل

رجاء توضيح اجر المثل في تعديلات قانون المالكين والمستاجرين لسنة 2012. وهل يحسب هذا الاجر على اجرة المحل التجاري المؤجر على يمينه ويساره؟ ام يحسب على اجرة المحل الذي يؤجر لالول مره؟






د. عادل عزام سقف الحيط
نصّت المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين وفق التعديل الأخير على أحكام الامتداد القانوني وتعديل بدل الإجارة وحالات إخلاء المأجور، فجاء في الفقرة (5-أ-2) ما يأتي: "عند نفاذ أحكام هذا القانون، يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند (1) (عقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000) من هذه الفقرة، بالاتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تقديمه، ويكون القرار بأجر المثل قطعياً ونافذاً من تاريخ تقديم الطلب".
نصت المادة (414) من مجلة الأحكام العدلية على أن أجر المثل هو الأجرة التي تقدر من قبل أهل الخبرة الخالين عن الغرض. وأجر المثل أيضاً هو بدل ضرر ناتج عن تعطيل منفعة في قضايا التعويض عن الغصب (القرار التمييزي الحقوقي رقم 575-2004).
وبالنسبة للشق الثاني من سؤالك، فالخبير يقدره وفق المحال المماثلة للمأجور في الماهية والموقع، من حيث المساحة وشرف الإطلالة والقرب من الشارع العام، وهكذا. ويكون تقديره في زمن تقديم الطلب المشار إليه في المادة لدى المحكمة.
ويكون القرار بأجر المثل قطعياً ونافذاً - لا من تاريخ صدور القرار - ولكن من تاريخ تقديم المؤجر للطلب.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق