الخميس، 9 فبراير 2012

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والأنظمة



قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والأنظمة
رقم (11) لعام 1988
والمعدل بآخر قانون رقم 45/2006 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 45/2006 تاريخ 1/1/2006
نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (79) لعام 1999
صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988


المادة 1-
 يسمى هذا القانون ( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة (1988 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء
الوزير: وزير الصحة.
المادة المخدرة: كل مادة طبيعية  او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام 1 و2 و4  الملحقة بهذا القانون.
المستحضر:  كل مزيج سائل او جامد يحتوي على  مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية  او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول  ذوات الارقام 5و6و7و8  الملحقة بهذا القانون.
النقل: نقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية من مكان الى اّخر داخل المملكة او غيرها "الترانزيت"
الانتاج: فصل المادة المخدرة او المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي.
الصنع: اي عملية يتم الحصول بواسطتها على أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية بغير طريقة الانتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة  الى مادة مخدرة أخرى ،  والمؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية  اخرى وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل "الصيدليات  بناء على وصفة طبية".
المادة 3-
 أ- يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها  الى المملكة او نقلها او الاتجار  بها او إنتاجها او صنعها او تملكها  او حيازتها  او احرازها او بيعها او شراؤها  او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل  عنها بأي صفة كانت او التوسط  في أي عملية من تلك العمليات الا اذا كانت للاغراض الطبية او العملية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات  المعمول بها.
ب- يحظر استيراد أي مستحضر او تصديره او صرفه طبيا او صنعه او التداول او التعامل به الا للاغراض الطبية اوالعملية وفي الاحوال  والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
ج- يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن ان ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية اخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها على ان تحدد المواد المشمولة باحكام هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية
المادة 4-
 لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني ادخل في تركيبه أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية في أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذاالقانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية التي في حيازتها الا في صنع المستحضرات الصيدلانية.
المادة5-
للوزير ،وبالشروط التي يضعها ،الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلمية لاي مما يلي:-
أ- المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق احكام التشريعات النافذة.
ب- أي جهة رسمية او خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد
المادة 6-
أ- يحظر استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع  اطوار نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل او التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسليمها وتسلمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل او التداول.
ب- لغايات هذا القانون تشمل عبارة " النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة  او مؤثرات عقلية " النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون وأي نباتات او بذور نباتات أخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اضافتها اليها.
المادة 7-
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف  دينار كل من حاز او احرز او أشترى او سلم او نقل او انتج او صنع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نبات من  النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ولم يكن الاقدام على أي فعل من هذه الافعال بقصد الاتجار بها او لتعاطيها وفي غير الحالات والاحوال المرخص بها قانونيا.
المادة 8-
 أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبده لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية  بقصد الاتجار:-
-1انتج او صنع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية او أستوردها او صدرها او قام  بنقلها او خزنها وذلك في غير الاحوال  المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
-2أشترى او باع أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية  او نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك  المواد او المؤثرات او حاز او احرز او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها  او تسليمها او توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
-3 زرع أي من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلها او خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها.
ب- تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
-1في حالة التكرار وللمحكمة ان تعتمد في اثبات التكرار أي حكم صادر بأدانة الجاني في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الاجنبية.
-2اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
-3اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها
المادة 9-
 أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشرة ألف دينار كل من أقدم بمقابل على أي فعل من الافعال التالية:
-1قدم الى أي شخص أيا من المواد المخدرة او المؤثرة العقلية او سهل له الحصول عليها وذلك في غير الحالات  المرخص او المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
-2رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض او اغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات بأي صفة في غير تلك الصفات في غير تلك الاغراض.
-3اعد مكانا او ادارة لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.
ب- اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغير مقابل فيعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة  مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
ج- تكون العقوبة الوضع بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشر الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف
دينار اذا  أرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ)  من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
-1في حالة التكرار ، وللمحكمة ان تعتمد في اثبات التكرار أي حكم صادر بأدانة الجاني ، بما في ذلك الاحكام القضائية الاجنبية.
-2اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم  المتعلقة بالمواد المخدرة  او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها  او أي من الاعمال المنصوص  عليها في هذا القانون.
-3اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم  بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في أرتكابها ، او كان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة او المؤثر العقلي قاصرا
المادة 10-
 يعاقب بالاعدام كل من أقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم  المنصوص عليها في المادتين 8 و 9  من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية:
أ- اذا أشترك  في ارتكابها مع احدى العصابات  الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سوءا بتهريبها او  بأي طريقة او صورة أخرى ،  او كان شريكا مع تلك العصابة  عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها  او يتعاون معها في ذلك الوقت ، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءا من أعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او التعامل بها.
ب- اذا كانت الجريمة  التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد ،  او كانت الجريمة جزءا من أعمال عصابة دولية تقوم بأرتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها  كلها او أي منها  في اكثر من  دولة واحدة ، او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة واحدة.
المادة 11-
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار  كل طبيب قدم الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك
المادة12-
أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من انتج او صنع او استورد او صدر أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
ب-يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز او احرز او تعاطى او سلم او تسلم او تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها
المادة13-
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولاتزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها
المادة 14-
أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من تعاطى او استورد او انتج او صنع او حاز او احرز أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من زرع او اشترى أيا من النباتات التي تنتج منها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية  لتعاطيها وفي حال تكرار هذه الافعال يعاقب الجاني بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ويعتمد لاثبات التكرار صدور حكم على الفاعل في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الاحكام القضائية الاجنبية.
ب- للمحكمة عند النظر في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني أيا من الاجراءات  التالية بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقا لما تراه ملائما لحالته.
-1ان تأمر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصح رهن المعالجة.
-2ان تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي او الاختصاصي الاجتماعي في العيادة.
ج- تتم معالجة المدمين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على ان ينص في النظام على مراعاة السرية  التامة في هوية الاشخاص الذين تتم معالجتهم وفي أي معلومات او وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة على 500 دينار.
د-لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم ، قبل ان يتم ضبطه ، من تلقاء نفسه او بواسطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لاي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز امني طالباً معالجته
المادة 15-
أ- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية وبذورها والادوات والاجهزة والآلات والاوعية  المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب  الجريمة وذلك دون أخلال بحقوق الغير حسني النية.
ب- للنيابة العامة ان تحقق في المصادر الحقيقية  للاموال العائدة للاشخاص مرتكبي الجرائم  المنصوص عليها في هذا القانون للتاكد مما اذا كان مصدر  هذه الاموال يعود لاحد الافعال المحظورة بموجبه وللمحكمة ان تقرر القاء الحجز عليها ومصادرتها.
المادة 16-
أ- تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الاولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب  المدعي العام ان تقرر اتلاف  تلك المصادرات على ان تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها الى ان يصدر القرار النهائي  في القضية موضوع الدعوى.
ب- للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر اتلافها او أي جزء منها الى أي جهة حكومية  للانتفاع بها في الاغراض  العلمية والصناعية والطبية.
ج- تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها او ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها على ان يتضمن القرار الاجراءات التي تتبع في عملية الاتلاف والجهة التي تتولى ذلك.
المادة 17-
 لأي شخص من اشخاص الضابطة العدلية القضائية والامنية  والجمركية  بالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات ان يدخل الى أي ارض او مكان فيه مواد مخدرة  او مؤثرات عقلية او نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها او لقطعها او جمعها وايداعها لدى الادارة الرسمية  المختصة بمكافحة المخدرات  للاحتفاظ بها على ذمة المحكمة.
المادة18-
أ-يحكم باغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاغراض طبية او علمية او أي محل مرخص لغاية اخرى اغلاقاً نهائيا اذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا القانون.
ب- على الوزير الغاء الترخيص الخطي الممنوح بموجب احكام هذا القانون اذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه واحكام هذا القانون 
المادة19-
أ- 1 - يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لاغراض طبية او علمية مسك سجلات اصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
-2تحفظ السجلات الاصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لاتقل عن سنتين من تاريخ اخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها بحضور مفتش وزارة الصحة.
ب-1- يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، او قام باخفاء أي من السجلات  او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها.
-2يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، الخاصة بالمستحضرات او قام باخفاء  أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها 
المادة20-
أ-لايجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة او نقصاً:-
-1-(10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد.
-2- (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراما.
-3- (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما.
-4- (5%) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها.
ب-اذا تبين للوزارة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الوزير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها  ورفع تقرير بذلك اليه.
ج- اذا ثبت للوزير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار 
المادة 21-
 أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين  ب و ج  من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم بالقوة  او بأي صورة من صورة العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والقرارات والاحكام الصادرة بموجبها.
ب- تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ)من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
-1اذا ادت الجريمة الى اصابة الموظف بعاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى او يحتمل زواله.
-2اذا كان الجاني يحمل سلاحا عند ارتكابه الجريمة.
-3اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن او تنفيذ القوانين  والانظمة المعمول بها والقرارات والاحكام الصادر بمقتضاها.
ج- يعاقب الجاني بالاعدام اذا ادت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى موت أي من الموظفين العاملين.
المادة 22-
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص  لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية بطريق "الترانزيت"  ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على  ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات الرسمية المختصة.
المادة 23-
 يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين  9 و 10  من هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ اي من السلطات الامنية او الجمركية  او النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها واذا تم الابلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للاعفاء من العقوبة ان يؤدي الابلاغ الى ضبط باقي الجناة او الكشف عن الاشخاص الذين اشتركوا في الجريمة او ممن لهم علاقة بعصابات محلية او دولية تمارس اعمالا مخالفة للقوانين والانظمة.
المادة 24-
 يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم  المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من صور  الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة على ارتكابها  بعقوبة الفاعل  الاصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل  المملكة او خارجها.
المادة 25-
تعتبر الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والاموال المصادرة بموجبها تعويضا مدنيا للخزينة العامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة 26-
 للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول او التعامل بالمواد المخدرة  اوالمؤثرات العقلية او بتصنيفها او بحيازتها او باستعمالها لأي غرض من الاغراض  وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل او مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الصيدلي المفوض بذلك من رجال الضابطه العدلية وتنطبق عليه في ذلك احكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة المعمول به ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص.
المادة 27-
 على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باصدرا القرار والحكم  في جميع الامور المتعلقة بهذه الجرائم  بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية او ادارية اخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ أي  اجراء او اصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته.
المادة 28-
 تطبق أحكام قانون العقوبات المعمول به على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 29-
 تعتبر جميع الرخص المعمول بها  والمتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية ملغاه بعد  90 تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون الا اذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك ، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص ان يقوموا خلال هذه المدة بتوفيق اوضاعهم مع احكام هذا القانون.
المادة 30-
 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعديل الجداول المتعلقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو اضافة أي مادة أخرى اليه او تعديل النسب او المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها.
المادة31-
يصدر مجلس الوزراء  الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:-
أ-تنظيم ادارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وانشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وادارتها.
ب-شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها
المادة 32-
 يلغى قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجبه الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها.
المادة 33-
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (79) لعام 1999
صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المؤسسة الصيدلانية: الصيدلية العامة او الخاصة او مستودع الادوية او مصنع الادوية البشرية.
الصيدلي المرخص: كل صيدلي مسجل في سجل الصيادلة لدى الوزارة ونقابة الصيادلة ومرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.
الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان.
الطبيب البيطري: الطبيب المرخص له بممارسة مهنة الطب البيطري.
المادة 3 -
يتم الترخيص للتعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على النحو التالي:-
أ - للصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية لاستيرادها ونقلها وحيازتها وشرائها وبيعها واعادة تصديرها.
ب- للصيدلي المسؤول عن الصيدلية العامة او الخاصة لحيازتها وبيعها وشرائها وصرفها.
ج- للمدير الفني او من يسميه من الصيادلة العاملين في مصنع للادوية لاستيرادها وشرائها ونقلها وحيازتها وتصنيعها وبيعها وتصديرها.
د - للطبيب لحيازتها بقصد صرفها.
هـ - للطبيب البيطري لاستيرادها و شرائها و نقلها و حيازتها و بيعها و صرفها.
المادة 4 -
تراعى عند ترخيص المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في اغراضها العلمية الشروط التالية:-
أ- تحديد اسم الصيدلي او الطبيب او الطبيب البيطري المسؤول المرخص له بحيازة هذه المواد واستعمالها في المعهد او المركز على ان يلتزم اي منهم بما يلي:-
1- تسليم هذه المواد مع  سجلاتها وجميع البيانات المتعلقة بها ، اذا انتهت مسؤوليته ، لاي سبب من الاسباب عن هذه الحيازة ، الى صيدلي او طبيب او طبيب بيطري مرخص له بحيازة هذه المواد وذلك حسب مقتضى الحال.
2- تسلم في حال تعذر استكمال الاجراء المحدد في البند (1) من هذه الفقرة هذه المواد الى الشخص الذي يسميه المعهد او المركز ويوافق عليه الوزير وللمدة التي يحددها لاحتفاظ هذا الشخص بحيازتها.
3- تزويد الوزارة بالوثائق التي تثبت عملية تسليم هذه المواد وتسلمها وفقا لاحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.
ب- حفظ هذه المواد في خزائن خاصة محكمة الاغلاق والاحتفاظ بمفاتيحها لدى الشخص المسؤول المرخص له بحيازة هذه المواد.
ج- مسك سجلات خاصة بهذه المواد يعتمدها الوزير مع الاحتفاظ بالوثائق التي تبين ما يلي:-
1- كميات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومصدرها وتاريخ ورودها.
2- كميات المواد المصروفة منها مع بيان اسم التحليل والتجربة والمواد المستعملة فيهما لهذه الغاية.
3-الجهة التي اجرت التحليل والتجربة واسماء المشرفين عليهما وتثبيت تواقيعهم على اتمام اجرائهما.
4- نواتج التحليل والتجربة ان وجدت والاجراءات المتخذه بشأنهما.
5- رصيد المتبقي من هذه المواد وتحديد تاريخ ترصيدها.
د- تقديم تقارير سنوية للوزارة تتضمن اسماء هذه المواد وكمياتها الواردة للمعهد او المركز والمصروف منها ومجالات استخدامها على ان يشتمل التقرير على بيان برصيد هذه المواد في بداية كل سنة ونهايتها.
هـ- اعلام الوزارة عن أي فرق في اوزان هذه المواد والاسباب التي ادت الى ذلك وعن الكميات التي انتهى مفعولها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاتلافها باشراف الوزارة.
المادة 5 -
أ -1- يحظر تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا لمن استوردها على ان يتم ذلك باشراف لجنة تمثل فيها الوزارة ودائرة الجمارك ومديرية الامن العام وعلى ان يتولى مندوب الجمارك ، بعد انجاز اللجنة لمهمتها ، تعبئة النموذج المبين في رخصة الاستيراد واعادة الرخصة الى الوزارة.
2-يشارك في اللجنة مندوب عن وزارة الزراعة في حال استيراد هذه المواد للاغراض البيطرية.
ب- اذا تعذر استيراد هذه المواد خلال مدة التصريح المعطى لاستيرادها  فعلى حامل التصريح اعلام الوزارة بذلك والتقدم للحصول على تصريح جديد اذا رغب في ذلك.
المادة 6 -
يلتزم مستورد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي:
أ- عدم استيرادها واعادة تصديرها او نقلها عن طريق البريد او داخل طرود محتوية على مواد اخرى.
ب- حفظها اثناء استيرادها اوتصديرها او نقلها داخل عبوات آمنة.
ج- تزويد الجهة المختصة بتصريح استيرادها او تصديرها تحت طائلة عدم التخليص عليها او عدم السماح بتصديرها.
المادة 7 -
يلتزم المستورد بتسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للفحص في سجلات مديرية الدواء في الوزارة قبل تسليمها الى مختبر الرقابة الدوائية لفحصها وعليه تقديم وثيقة للوزارة تثبت ذلك.
المادة 8
أ- اذا توقفت مؤسسة صيدلانية او مصنع للادوية البيطرية عن ممارسة العمل او الغي الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب او الطبيب البيطري العامل في اي منهما لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فيجب جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها الوزير.
ب- اذا توقف أي من المعاهد العلمية او مراكز البحث العلمي عن ممارسة اعماله او الغي الترخيص الممنوح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فعليه جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها الوزير.
المادة 9 -
يحظر على الجهات المرخص لها يحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بيع هذه المواد او تسليمها او التنازل عنها بأي صفة كانت الا الى الجهات المرخص لها وبعد موافقة الوزير على ذلك.
المادة 10 -
أ- على كل صيدلي او طبيب في مؤسسة صيدلانية او طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويرغب في التخلي عن حيازتها وانهاء مسؤوليته عن هذه الحيازة ان يقوم بتسليم هذه المواد مع سجلاتها وجميع البيانات المتعلقة بها الى صيدلي او طبيب او طبيب بيطري مرخص له من  الوزير بحيازة هذه المواد وذلك حسب مقتضى الحال.
ب- اذا تعذر استكمال الاجراء المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجب تسليم هذه المواد، بموافقة من الوزير ، الى المدير الفني في الجهة التي يعمل لديها، والحاصلة على ترخيص بحيازتها للاحتفاظ بهذه المواد للمدة التي يحددها الوزير وتزويد الوزارة بوثائق تسليمها وتسلمها.
ج- يلغى بقرار من الوزير الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب في المؤسسة الصيدلانية او الطبيب البيطري الذي انتهت مسؤوليته عن حيازة هذه المواد اعتباراَ من تاريخ تزويد الوزارة بوثائق التسليم والتسلم.
المادة 11 -
يلتزم كل طبيب مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد وبأسماء المرضى الذين صرفت لهم وعناوينهم والحالة التي استدعت صرف أي منها.
ب- تعبئة النموذج الوصفة الخاصة بهذه المواد المعد من الوزارة والمتضمن جميع البيانات والايضاحات المطلوبة على نسختين تسلم النسخة الاولى للمريض والنسخة الثانية للوزارة.
المادة 12 -
أ - يلتزم كل طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عيادة بيطرية بما يلي:-
1- الاحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد عند بدء حيازته لها والكميات المصروفة منها ومجالات استعمالها.
2- تعبئة النموذج الوصفة الخاصة بالمواد التي يستلمها من الوزارة على نسختين تسلم النسخة الاولى لصاحب الحيوان والنسخة الثانية للوزارة.
ب- على كل طبيب بيطري يعمل في صيدلية او مستودع او مصنع للادوية البيطرية مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاحتفاظ بسجل خاص بهذه المواد يسجل في الجانب الايمن منه المواد التي بحوزته ويسجل في الجانب المقابل الكميات المصروفة منها للاغراض الطبية او لاغراض التصنيع وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
المادة 13 -
أ- على كل شخص مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها تزويد الوزارة في بداية كل سنة ببيان حسب النموذج المعد من الوزارة موضحا فيه الكميات التي كانت بحوزته خلال تلك السنة والكميات المصروفة منها والارصدة المتبقية لديه.
ب-يلتزم المرخص له باستيراد هذه المواد بتزويد الوزارة كل ثلاثة اشهر بتقرير يبين فيه الكميات المستوردة منها والتي في حوزته خلال هذه المدة.
المادة  14 -
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة حسب مقتضيات العمل.
المادة 15 -
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق