الخميس، 9 فبراير 2012

قانون الجنسية الاردنية وتعديلاته



قانون الجنسية الاردنية وتعديلاته
رقم (6) لعام 1954
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 1171 تاريخ 16/2/1954
والمعدل بآخر قانون رقم  22/1987

الفصل الأول
احكام عامة
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة (اردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني كلمة (اجنبي) كل شخص غير اردني.
تعني كلمة (عربي) لغايات هذا القانون كل من نسب لاب عربي الاصل ويحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية.
تعني كلمة (مغترب) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنها كما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص اينما ولدوا.
تعني عبارة (فقدان الاهلية) كون الشخص قاصراً او مجنوناً اومعتوهاً او كونه فاقداً الاهلية القانونية.
تعني عبارة (سن الرشد) في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي.
 المادة ( 3 )
يعتبر اردني الجنسية:-
1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون  رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون.
2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 /5 /1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20 /12/ 1949 لغاية 16 / 2/ 1954.
3- من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية.
4- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانوناً.
5- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
6- جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ى) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة1960والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930.
المادة (4)
 يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية  بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي.
وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط:-
1- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق.
2- ان يكون له وسيله مشروعة للكسب.
3- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
4- ان يقسم يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك امام قاضي صلح.
 المادة (5)
لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية شريطة ان يتنازل عن أية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح.
 المادة (6)
1- يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبه باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.
2- كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات او المستندات المثبتة للشروط المطلوبة.
 المادة (7)
ايفاء لغايات المواد 4 و 5و 6 يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص.
الفصل الثاني
الجنسية بالتبعية
المادة (8)
1- للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك
وفقا لما يلي:-
أ- اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب-اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.
2- للمرأة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها وفقا لاحكام هذا القانون ، ويحق لها العودة الى جنسيتها الاردنية بطلب تقدمه لها الغرض اذا انقضت الزوجية لاي سبب من الاسباب.
3- للمرأة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية.
 المادة (9)
أولاد الاردني ، أردنيون أينما ولدوا.
المادة (10)
  يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده الاردني على جنسية اجنبية بجنسيته الاردنية.
 المادة (11)
اذا تزوجت أرملة او امرأة مطلقة أجنبية بأردني فان أولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون الجنسية الاردنية بسبب زواج كهذا فقط.


الفصل الثالث
التجنس
 المادة (12)
لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس
بالجنسية الاردنية:
1- ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه.
2- أن لا يكون محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.
3- أن ينوي الاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية.
4- أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة.
5- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
6- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
7- ان تكون له وسيله مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم.
 المادة (13)
1- لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون.
2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الاقامة اربع سنوات اذا كان مقدم الطلب عربياً او كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة.
3-  لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية الى أي شخص الا اذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها في تاريخ تجنسه هذا.
4- لا تمنح شهادة التجنس الى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة اجنبية.
5- تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية او من ينيبه.

المادة (14)
يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولى المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء او أن يكون عضوا في مجلس الامة الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل على اكتسابه الجنسية الاردنية ، كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على أكتسابها.
الفصل الرابع
التخلي عن الجنسية

المادة (15)
لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
 المادة (16)
لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية.
 المادة (17)
أ- يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى ، وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.
الفصل الخامس
فقدان الجنسية الأردنية
 المادة (18)
1- اذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الأردني وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته.
2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الاردنية اذا:-
أ- انخرط في خدمة مدنية لدى دولة اخرى وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيها.
ب- انخرط في خدمة دولة معادية.
ج- اذا اتى او حاول عملا يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.
 المادة (19)
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لاي شخص:-
1- إذا أتى او حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.
2- اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس. وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية.
 المادة (20)
الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن أي عمل من الاعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية.
 المادة (21)
لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:-
1- شهادات التجنس.
2- بيانات اختيار الجنسية.
3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها.
المادة (22)
1- لمجلس الوزراء ان يضع انظمة بشأن اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها واعفاء غير المقتدرين من دفعها.
2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
الفصل السادس
الالغاءات
 المادة (23)
يلغى هذا القانون أي تشريع عثماني او أردني او فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية الى المدى الذي تتعارض احكام تلك التشاريع مع احكامه.
 المادة (24)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.






قانون جنسية شرق الاردن رقم (113) لعام 1928


عملاً بالمادة 39 من القانون الاساسي لشرق الاردن يذاع ادناه مشروع قانون الجنسية الاردنية الذي تنوي الحكومة ابرامه
والذي سيظل مذاعاً لمدة شهر واحد:

الفصل الاول
"احراز جنسية شرق الاردن"
المادة 1-
يعتبر جميع الرعايا العثمانيين المقيمين عادةً في شرق الاردن في اليوم السادس من شهر آب سنة 1924 انهم أحرزوا جنسية
شرق الاردن.
وتطبيقاً لهذه المادة تعتبر عبارة "مقيم عادة في شرق الاردن" انها تشمل اي شخص اتخذ محل اقامته العادية في شرق الاردن
مدة الاثني عشر شهراً التي قبل اليوم السادس من شهر آب سنة 1924.
المادة 2-
كل شخص أحرز الجنسية الاردنية بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون وبلغ سن الرشد واختار ببيان خطي الجنسية التركية
في اليوم السادس من شهر آب  1926 او قبله يعتبر - مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون - كأنه فقد جنسيته
الاردنية.
المادة 3-
كل شخص بلغ سن الرشد واحرز بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون جنسية شرق الاردن ولكن اختلف من حيث العنصر عن اكثرية
سكان شرق الاردن واختار ببيان خطي في اليوم السادس من شهر آب سنة 1926 او قبله جنسية احدى الدول التي اكثرية سكانها
من نفس عنصره يعتبر - بموافقة تلك الدولة ومع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون - كأنه فقد جنسية شرق الاردن.
المادة 4-
كل شخص استعمل حق الخيار وفاقا للمادة الثانية او الثالثة وجب عليه ان ينقل محل اقامته من شرق الاردن في غضون اثني
عشر شهراً من تاريخ الخيار وبناء عليه يصبح كأنه فقد جنسية شرق الاردن.
ويحق له ان يخرج من شرق الاردن كافة الاموال المنقولة التي يملكها في شرق الاردن بدون ان يدفع عنها رسوم صادرات وان
يحتفظ بكافة الاموال غير المنقولة التي يملكها فيها.
المادة 5-
كل عثماني مولود في شرق الاردن بالغ سن الرشد طلب في اليوم السادس من شهر آب سنة 1926 او قبله بيان خطي (بحسب ما هو
منصوص عليه فيما بعد في هذا القانون) ان يصير أردنيا يجوز له ان يحرز هذه الجنسية بموافقة رئيس النظار.
المادة 6-
 يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم اردنيين:-
(أ) اي شخص - اينما ولد - كان والده في الوقت الذي ولد فيه ذلك الشخص اردنيا وكان ممن ولد في شرق الاردن او اكتسب
جنسية شرق الاردن بالتجنس او بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون.
(ب) كل شخص ولد في شرق الاردن ممن بلغ سن الرشد وولد والده في شرق الاردن وكان في الوقت الذي ولد فيه ذلك الشخص مقيما
عادة في شرق الاردن على ان لا يكون هذا الشخص قد احرز اية جنسية اخرى.
الفصل الثاني
"التجنس"
المادة 7-
يجوز لأي شخص ليس به عجز ممن توفرت فيه الشرائط الآتية ان يقدم طلبا الى رئيس النظار يمنحه شهادة التجنس بالجنسية
الاردنية.
(أ) ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في شرق الاردن لمدة سنتين قبل تاريخ طلبه،
(ب) ان يكون حسن الاخلاق،
(ج) ان ينوي الاقامة في شرق الاردن؛
(د) ان يعرف اللغة العربية،
المادة 8-
لرئيس النظار الخيار التام في ان يمنح طلب التجنس او يرفضه ويجوز له ان يستغني عن الشرط القاضي بالاقامة سنتين فيما
سبق اذا رأى ان هناك ظروفا خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة واقترن قراره بتصديق سمو الامير المعظم.
المادة 9-
يعتبر الشخص الذي تمنح له شهادة التجنيس اردنيا من كل الوجوه.
الفصل الثالث
"في جنسية النساء المتزوجات والاطفال القاصرين"
المادة 10-
تعتبر زوجة الاردني اردنية وزوجة الاجنبي اجنبية.
(أ) على انه يجوز للمرأة التي اكتسبت الجنسية الاردنية بالزواج ان تتخلى عن جنسيتها الاردنية في غضون سنتين من تاريخ
وفاة زوجها او فسخ نكاحها منه ببيان ينظم بالصورة المنصوص عليها فيما يلي في هذا القانون وعلى ذلك تفقد جنسيتها الاردنية.
(ب) على انه يجوز ايضاً للمرأة التي فقدت الجنسية الاردنية بالزواج ان ترجع اليها ببيان ينظم بالصورة المنصوص عليها
فيما يلي في هذا القانون في خلال سنتين من تاريخ وفاة زوجها او فسخ نكاحها منه.
المادة 11-
تصبح الاطفال القاصرون لاي شخص ممن اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى هذا القانون اردنيين.
المادة 12-
اذا فقد شخص ما الجنسية الاردنية فان اولاده القاصرين يفقدونها ايضاً غير انه يحق لهم أن يطلبوا الرجوع الى الجنسية
الأردنية ببيان ينظم في خلال سنتين من تاريخ بلوغهم سن الرشد.
المادة 13-
اذا تزوجت ارملة او امرأة مطلقة اجنبية باردني وان اولادها المولودين قبل الزواج المذكور لا يكتسبون الجنسية الاردنية
بسبب زواج كهذا فقط.
الفصل الرابع
"فقدان الجنسية الاردنية"
المادة 14-
كل اردني يتجنس بجنسية اية دولة اجنبية باختياره يفقد جنسيته الاردنية على انه اذا عاد في اي وقت بعد ذلك واتخذ محل
اقامته العادية في شرق الاردن لمدة سنة واحدة على الاقل فيحق لحكومة شرق الاردن ان تعتبره اردنياً ما دام مقيماً هناك.
المادة 15-
اذا انخرط اردني في خدمة ملكية او عسكرية لدى دولة اجنبية بدون اذن حكومة شرق الاردن وابى ان يترك تلك الخدمة عندما
تكلفه حكومة شرق الاردن بذلك فيجوز لرئيس النظار ان يعلن ان هذا الشخص قد فقد جنسيته الاردنية.
المادة 16-
كل شخص اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى المادة السادسة يجوز له ان يتخلى ببيان خطي في غضون سنة واحدة من تاريخ بلوغه
سن الرشد عن الجنسية الاردنية وعلى ذلك يعتبر انه فقد الجنسية الاردنية اذا كان قد ولد واتخذ محل اقامته العادية خارج
شرق الاردن.
المادة 17-
الاردني الذي يفقد الجنسية الاردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن اي عمل من الاعمال التي اتى
بها قبل فقدانه جنسية شرق الاردن.
الفصل الخامس
"مواد شتى"
المادة 18-
تعني كلمة "الاردني" كل شخص حائز على جنسية شرق الاردن اما بحكم المولد او التجنس او خلاف ذلك
تعني كلمة "اجنبي " كل شخص غير اردني.
تعني كلمة "عجز" كون امرأة متزوجة وكون الشخص قاصراً او مجنوناً او معتوهاً او كونه غير اهل قانوناً.
يعتبر سن الرشد - في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون - 18 سنة محسوبة طبقاً للتقويم الشمسي.
المادة 19-
يجوز لرئيس النظار ان يضع انظمة لانفاذ الغايات المتوخاة في هذا القانون بصفة عامة ولاستيفاء الرسوم بصفة خاصة. ويجوز
له ان يصدر تعليمات تتعلق بشكل تسجيل:-
(أ) شهادات التجنس.
(ب) بيانات اختيار الجنسية التركية او جنسية اجنبية.
(ج) بيانات اكتساب الجنسية الاردنية والرجوع اليها والاحتفاظ بها والتخلي عنها.
المادة 20-
للنظر في طلبات الجنسية الاردنية تعتبر الحدود الآتية كحدود مؤقتة بين شرق الاردن والحجاز وسوريا والعراق:-
-(الحدود بين شرق الاردن والحجاز)-
خط مرسوم من نقطة 2 ميل جنوبي العقبة حتى نقطة واقعة على السكة الحجازية 2 ميل جنوبي المدورة ومن ثم يمتد الى نقطة
تقاطع دائرة الطول 38 درجة شرقاً بدائرة عرض 29 درجة و 35 ثانية شمالاً.
- (الحدود بين شرق الاردن والعراق)-
خط مرسوم من نقطة تقاطع دائرة الطول 39 درجة شرقاً بدائرة عرض 32 درجة شمالا الى اقرب نقطة على الحدود المنصوص عليها
في المادة الاولى من المعاهدة الفرنساوية البريطانية المؤرخة في 23 - 12- 1920.
-(الحدود بين شرق الاردن وسوريا)-
بحسب ما هو منصوص عليه في المادة الاولى من المعاهدة المذكورة آنفاً.
23 نيسان 1928

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق