الخميس، 9 فبراير 2012

قانون العفو العام رقم (6) لعام 1999


قانون العفو العام  رقم (6) لعام 1999
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4336  تاريخ  1999-03-23

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 المادة (2)
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاءً  عاما ً جميع الجرائم التي وقعت قبل 1999/3/18
بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم  المطبوعات والنشر اينما وردت.
المادة (3)
لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او
الشريك او المتدخل او المحرض ، كما لا يشمل الاعفاء الشروع ( التام ) في اي منها والمنصوص عليه في المادة ( 70 ) من قانون العقوبات:
أ- التجسس.
ب- المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988.
ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في  بالمادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929.
د- الخيانة المنصوص عليها في المواد (110-117 ) من قانون العقوبات.
هـ- الفتنة المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات.
و- الارهاب المنصوص عليه في المواد 147-149 من قانون العقوبات.
ز- جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 157و158 من قانون العقوبات.
ح- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات.
ط- تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 - 255 من قانون العقوبات.
ي- التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 - 265 من قانون العقوبات.
ك- الجنح المخلة باداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 - 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب
وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 - 302 من قانون العقوبات.
ل- القتل قصداً والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها في المواد 326 - 328 من قانون العقوبات.
م- السرقة المنصوص عليها في المواد 400 - 406 من قانون العقوبات.
ن- جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.
س- الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين  1 / 438  و439 من قانون العقوبات.
ع- الغش اضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و 442 من قانون العقوبات.
المادة (4)
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.
المادة (5)
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة ، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او اي جهة اخرى ، فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً  لاحكام هذا القانون.
المادة (6)
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.
المادة (7)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق