الخميس، 9 فبراير 2012

قانون تسوية الاراضي والمياه



قانون تسوية الاراضي والمياه
رقم (40) لعام 1952
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 1113 تاريخ 16/6/1952
والمعدل بآخر قانون رقم 40/1986
نظام تسجيل الأراضي
رقم (811) لعام 1953 صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 المادة (2)
في عرف هذا القانون: -
تعني كلمة (الارض) الاراضي الاميرية والموقوفة والمملوكة والابنية والاشجار واي شيء آخر ثابت في الارض.
وتعني كلمة ( المياه ) اية انهار او جداول او مجار او برك اوعيون او بحيرات او ينابيع او آبار او شلالات او سدود او خزانات او اي قناة او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر اوعبارة او بناء لتنظيم الماء او تحويله او بئر ( بور هول ) او واسطة لاستخراج الماء او رفعه او دفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من اجل غايات الري او التجفيف الاولية.
يقصد بعبارة ( تسوية الاراضي والمياه ) تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق تملك في الاراض او المياه او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.
وتعني كلمة ( المدير ) مدير الاراضي والمساحة او من يقوم مقامه.
 المادة (3)
تتناول تسوية الاراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في المادة السابقة جميع الاشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف او حق التملك او حق منفعة في الاراضي والمياه الكائنة في المملكة الاردنية الهاشمية سواء اكان هذا الحق معترفاً به ام متنازعاً فيه.
 المادة (4)
-1- تجري اعمال التسوية تحت مراقبة المدير واشرافه ويمارسها الاشخاص الذين ينيبهم عنه.
-2- يعود للمدير اقرار البدء في عمل التسوية وتعيين اصول العمل بها والمواقع التي سيشرع بها فيها.
 المادة (5(
عندما يقرر المدير البدء في عمل تسوية الاراضي او المياه في منطقة معينة تعرف بـ ( منطقة التسوية ) ينشر في الجريدة الرسمية امراً يسمى ( امر تسوية ) يتضمن ان عمل تسوية الاراضي او المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد.
 المادة (6)
عندما يعين المدير التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليه في المادة السابقة يبلغ بالصورة التى يراها مناسبة ، اهالي منطقة التسوية اعلانا يسمى ( اعلان التسوية ) تعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية او البلدة او العشيرة ويتضمن هذا الاعلان البيانات التالية:-
-1- اسم القرية او البلدة او العشيرة او المواقع المنوي الشروع في تسوية اراضيها او المياه الكائنة فيها.
-2- التاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه باعمال التسوية.
-3- اخطاراً بان اعمال التسوية تتناول جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الارض او في الماء او اية حقوق اخرى متعلقة بها سواء اكانت هذه الحقوق معترفاً بها او منازعاً فيها.
-4- أ - اذا اعلنت التسوية في اراضي قرية لم يكن قد جرى تعيين حدودها النهائية مع اراضي القرى المجاورة وفقا لقانون تحديد  الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 فللمدير او للموظف المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية صلاحية تعيين وفصل الحدود النهائية لاراضي تلك القرية عن حدود اراضي القرى المجاورة لها بالاشتراك مع مخاتير وهيئة اختيارية للقرى المجاورة ذات العلاقة وتنظيم اقرار خطي يوقع عليه المكلفون بتعيين الحدود اعترافاً منهم بصحة الحدود التى تم الاتفاق على تخطيطها وتحديدها على الارض.
 ب-  اذا ظهر خلاف على تعيين الحدود المشتركة ما بين اراضي القرية المعلن فيها التسوية وأية قرية مجاورة لم تتم تسويتها بعد ، يقوم المدير او الموظف المفوض من قبله باجراء -التحقيقات اللازمة المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسابعة من  قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 وتعيين الحدود النهائية وللمتضرر حق الاعتراض على هذا القرار لمحكمة تسوية الاراضي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه للفرقاء ويعتبر قرار قاضي التسوية بهذا الشأن قطعيا.
ج- يجرى التبليغ بتعليق اعلان في مكان بارز في كلا القريتين المختلف على الحد المشترك بينهما يتضمن وصفا موجزا للحدود  المقررة وتاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
 المادة (7)
1- -على جميع الاشخاص الذين يدعون باي حق من الحقوق المذكورة في الفقرة (3) من المادة السابقة ان يقدموا ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها الى المدير او الموظف المفوض من قبله بقبول الادعاءات في الزمان والمكان اللذين يعينا لهذا الغرض ويحقق في هذه لاادعاءات علانية على الاصول التي يقررها المدير.
-2- للمدير ان يصدر من حين الى آخر تعليمات يبين فيها طريقة تخطيط حدود الاراضي وتقديم الادعاءات المتعلقة بها.
-3- يجوز للمدير او للموظف المفوض من قبله عرض الصلح على الاطراف المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحة بالمواد المتفق عليها وباوصاف القطع التى تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون مع الشهود ويصدق عليه المدير او الشخص المفوض من قبله ويعمل بمضمونه كما يعمل بمضمون اي اقرار او اتفاق يقره الفرقاء اذا كان لا يخالف القوانين والانظمة المرعية.
 المادة (8(
-1- عندما تكون الاشجار او الانشاءات لغير صاحب الارض فللمدير او الموظف المفوض من قبله صلاحية اجراء تسوية بين الفرقاء وتجرى هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه الفرقاء وعند عدم الاتفاق يجوز للمدير ان يأمر باجراء التسوية بالشكل الذي يراه مناسباً وفق احكام هذا القانون فاذا ترتب على هذه التسوية دفع تعويض للمتضرر في حينه فتسري على ذلك احكام البند "6" من المادة "18" من هذا القانون.
-2- للمدير ان يأمر باستثناء اية قطعة ارض او اية مياه من التسوية اذا رأى ان المصلحة تقضي بذلك واية معاملة او نزاع يحدث  على هذه الارض او المياه ينظر اليه في جميع الاحوال كأنه لم يصدر بشأنه امر تسوية ويرجع عندئذ امر النظر فيه للمحاكم ذات  الاختصاص ودوائر التسجيل.
-3- الاراضي من نوع الميري او المتروكة والمستعملة منذ القديم لمنفعة اهالي القرية او عشيرة منها تسجل باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها ، واذا دخلت حدود مناطق البلدية او المجالس القروية تصبح ملكا لاصحاب حق المنفعة السابقين.
-4- اي حق في ارض او ماء لا يثبته اي مدع يسجل باسم الخزينة.
-5- عندما تجرى التسوية في المياه يجب على المدير ان يعين حصص الماء التي يجب تدوينها في جدول الحقوق بالنسبة لمجموع مساحة اراضي السقي الى تسقى عادة من المياه الجاري عليها التسوية ان تدون هذه الحصص بالنسبة لعدد دونمات اراضي السقي ، واذا ظهر ان لشخص حصصاً في الماء زائدة عن حاجته واعطيت هذه الحصص لبقية المالكين يجب على المستفيد من تلك الحصص ان يدفع تعويضاً عادلاً يعينه المدير لمالك تلك الحصص.
-6- يجوز للمدير او للشخص المفوض من قبله ان يعمل على افراز حصص المياه المدونة في جدول الحقوق النهائي المعتبر جدول تسجيل ، على اساس مساحات او استحقاق القطع التى تسقى من عين واحدةاو اكثر اذا ثبت له ان مثل هذه العيون قد سجلت مياهها في جدول الحقوق كمصدر مياه شائع.
ينظم جدول افراز المياه على اساس ما يتبع كل عين والاقنية المتفرعة عنها من قطع الاراضي التى تسقى منها مستقلة عن الاخرى بالصورة التى يقرها المدير وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الاحكام المنصوص عنها في قانون تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته.
 المادة (9)
يجوز للمدير او الشخص المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية ان يقوم بما يأتي:-
-1- ان يرسم حداً جديداً عوضاً عن الحد القديم الفاصل بين احواض او قطع اراضي مختلفة اذا كان الحد ملتوياً او معوجاً وله أن يسوي اي حد يراه مناسباً لطبيعة الارض بقصد تحسين الاعمال فيها اما بمبادلتها بارض مساوية لها من حيث القيمة او باعطاء التعويض اللازم للمتضرر من جراء عمل كهذا ويكون قراره قطعياً.
-2- ان يفتح ويخطط اية طريق جديدة او قديمة سواء اكانت الطريق عامة او خاصة وان يخطط اي حق مسيل او حق مرور من اجل توصيل اية ارض بالطريق العام وله ان يقرر مقدار التعويض الواجب دفعه للمتضرر من جراء أعمال كهذه ويكون قراره بذلك قطعياً يجوز  لمستحق التعويض ان ينفذ قرار التعويض " بدائرة الاجراء" اذا ابرز شهادة من مدير الاراضي والمساحة تتضمن مقدار التعويض..
-3- جميع الطرق العامة والخاصة التي تخطط اثناء أعمال التسوية تمسح وتثبت على خرائط المساحة وتعتبر هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع اليها في حالة حدوث اي نزاع او تعد يقع على تلك الطريق.
-4-  أ- اذا اهملت أي طريق او اي جزء منها واقعة خارج الحدود البلدية او التنظيمية للبلديات او خارج حدود المخططات الهيكلية المصدقة نهائيا للمجالس القروية لعدم الحاجة اليها جاز لمجلس الوزراء ان يقرر الغاء هذه الطريق او اي جزء منها وتعتبر عندئذ رقبة الارض لتلك الطريق او اجزاؤها ملكا للحكومة.
 ب- اذا اهملت أي طريق ممسوح ومرسوم على الخرائط او أي مجرى ماء او اهمل اي جزء منهما وكان الطريق او المجرى واقعا ضمن حدود أي بلدية او منطقة او تنظيمها ضمن جدود المخططات الهيكلية المصدقة بصورة نهائية لاي مجلس قروي فللمجلس البلدي او المجلس القروي الذي يقع ذلك الطريق او المجرى ضمن حدوده تلك ان يقرر الغاءه كليا او جزئيا ويصبح ما الغي منه على ذلك الوجه ملكا للبلدية او المجلس القروي حسب مقتضى الحال وتصحح القيود المتعلقة به لدى دائرة الاراضي والمساحة وفقا لذلك القرار.
-5 -أ- اذا كانت الطريق المراد فتحها اثناء اعمال التسوية او بعدها تؤدى الى قطعة واحدة فيجوز للمدير او للموظف المفوض من من قبله اذا رأى ان ذلك مناسبا الاستعاضة عن فتح الطريق بحق مرور يجري بيان اتجاهه وعرضه على الخريطة المختصة دون المساس بمساحة القطعة المار فيها.
ب- اذا اهمل حق المرور هذا لاي سبب بزوال الانتفاع منه يلغى من الخريطة بقرار قطعي من المدير.
-6- عندما يكون التصرف مشتركا بين ذوي الحقوق في قطعة واحدة او اكثر في اراضي قرية تحدد اراضيها اثناء اعمال التسوية كقطع  مفرزة وتم تثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة ولم يعلن جدول حقوقها. يجوز للمدير ان يأذن لهؤلاء الشركاء اذا كانت اسماؤهم قد تدونت في جدول الادعاءات ولم يكن منازعا عليها باجراء الافراز الرضائي فيما بينهم " اذا لم يكن بينهم غائب او  قاصر او محجور" سواء كان الافراز متعلقا بقطعة واحدة او بافراز الجمع اذا تعددت القطع اما في حالة وجود النزاع ، فيعتبر الشركاء من سينظم بهم جدول الحقوق وفق احكام القانون المذكور.
-7- اذا لم يتفق الشركاء على الافراز الرضائي بينهم او كان بينهم غائب او قاصر او محجور فيجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله في حالة موافقة اكثرية اصحاب الحصص اجراء الافراز بالطريقة التى يراها مناسبة.
-8- تمسح القطع الناتجة عن الافراز وتنزل في جدول الادعاءات وجدول الحقوق وعند نشر هذا الجدول يعترض عليه وفقا لاحكام المادتين 12 و 15 من هذا القانون.
 المادة (10)
عندما ينتهي التحقيق في الادعاءات يقوم الموظف المنتدب بتنظيم قائمة تسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات سواء اكانت معترفاً بها ام منازعاً فيها ، وعليه ان يقدم الى المدير تقارير عن كل قضية نازع فيها.
 المادة (11)
-1- عندما ينتهي المدير من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم قائمة تسمى ( جدول الحقوق ).
-2- ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه المدير ، وبعد ان يوقعه تعلق نسخة منه في دائرة تسجيل القضاء واخرى في مكان بارزفي القرية او البلدة وتسلم صورة مصدقة عنه الى مختاري القرية لابلاغ محتوياتها الى الاهلين.
 المادة (12)
كل شخص بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الارض او الماء او اية حقوق متعلقة بها:-
1- -اغفل ذكر اسمه في الجدول.
-2- ادرج حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة.
-3- نسب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بكامله او جزء منه الى شخص آخر خطأ.
-4- قدرت قيمة ارضه او حصص الماء بصورة غير صحيحة.
-5- مس حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته باي شكل آخر يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء ان يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه الى المدير رأساً او بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه ، وعلى المدير ان يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق الى محكمة تسوية الاراضي.
 يجوز ان يكون احد الشركاء خصما في الدعوى التي تقام بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعاً.
 المادة (13)
-1- تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه التي تسمى فيما بعد ( محكمة التسوية ) تتألف من قاض منفرد يعين وفق احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية وعند مرض القاضي او عدم استطاعته القيام بوظيفته ينتدب وزير العدلية من يقوم مقامه.
تعقد المحكمة جلساتها في القرية او البلدة المختصة في الزمان الذي يعينه قاضي محكمة التسوية وفي الحالات التي يتعذر فيها عقد الجلسات في القرية او البلدة تعقد جلساتها في اي مكان آخر يعينه قاضي محكمة التسوية بموافقة المدير.
أ- اذا تخلف احد الفرقاء عن الحضور امام محكمة التسوية بعد ان بلغ حسب الاصول تجري محاكمته غيابياً اذا كان معترضاً عليه ويرد اعتراضه اذا كان معترضاً ، ولمن يحكم عليه غيابياً او يرد اعتراضه ان يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ.
ب- يتم تبليغ الاوراق القضائية للفرقاء حسب احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به الا انه يحق لمحكمة التسوية تبلغ المعترض عليهم في قضايا الاعتراض على جداول المياه اذا كانوا اكثر من شخص واحد بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين وباعلان يتم تعليقه في مكان بارز من المدينة او القرية على ان يتم النشر والاعلان قبل سبعه ايام على الاقل من الموعد المحدد للجلسة ويعتبر التبليغ على هذا الوجة تبليغا قانونيا وتسري هذه الاحكام على دعاوى الاعتراض المقامة قبل نفاذ هذا القانون
-2- أ- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية قطعية اذا كانت قيمة  المدعي به المدونة في جدول الحقوق لا تزيد على 200 مائتي دينار وفي الحالات التي لا تكون فيها للمدعي به قيمة مدونة في جدول الحقوق تقدر المحكمة قيمة له.
ب- يتم تبليغ الاوراق القضائية للفرقاء حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعمول به الا انه يحق لمحكمة التسوية تبليغ المعترض عليهم في قضايا الاعتراض على جداول حقوق المياه اذا كانوا أكثر من شخص واحد وفي قضايا الاعتراض على جداول حقوق الاراضي اذا كانوا اكثر من عشرة أشخاص في القضية الواحدة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين وباعلان يتم تعليقه في مكان بارز من المدينة او القرية على ان يتم النشر والاعلان قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد للجلسة ويعتبر التبليغ على هذا الوجه تبليغا قانونيا وتسري هذه الاحكام على دعاوى الاعتراض المقامة قبل نفاذ هذا القانون.
-3- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية قطعية اذا كانت قيمة المدعى به المدونة في جدول الحقوق لا تزيد على (200) مائتي دينار ، وفي الحالات التى لا تكون فيها للمدعى به قيمة مدونة في جدول الحقوق تقدر المحكمة قيمة له.
-4- يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد " 200" مائتي دينار وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا.
ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلا للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد عم (1000) ألف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا.
وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض ان يسقط دعواه مؤقتا واذا اصر على الاسقاط فترد دعواه نهائيا.
-5- في اي وقت بعد نشر امر التسوية والى ان تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية اصدار قرار بوضع اليد مؤقتاً على اية ارض او ماء شملها امر التسوية او تناولتها اية قضية محالة عليها وذلك لصالح اي شخص ادعى بوضع اليد على تلك الارض او الماء او قدم ادعاء مقابلا بوضع اليد عليها وتغيير هذا القرار او فسخه دون التقيد باحكام قانون حكام الصلح ، على ان يقدم طالب نزع اليد كفالة تضمن عطل وضرر من نزعت يده عن الارض فيما اذا ظهر ان الطالب غير محق في طلبه.
-6- لمحكمة التسوية صلاحية اصدار قرار بتوقيف اية معاملة تسجيل تتعلق بالارض او الماء في اية منطقة تسوية.
يكون لهذا القرار مفعول حكم محكمة وينفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها احكام المحاكم ويبقى ذلك القرار معمولاً به الى ان تصدر محكمة تسوية الاراضي والمياه قراراً نهائياً في القضية.
-7- في اي وقت بعد نشر امر التسوية والى ان تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية النظر في دعاوى الشفعة والاولوية على ان تراعى المدد القانونية لاقامة الدعوى وان يراعى في ذلك التقييدات الواردة في الفقرتين 3و 4 من هذه المادة.
 المادة (14(
-1- مع مراعاة قواعد العدل والانصاف تطبق محكمة التسوية في استماع الاعتراضات والبت فيها احكام القوانين المتعلقة بالاراضي والمياه المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية دون التقيد باحكام المواد 20  و 36 و 41 و 42 و 45 و 78من قانون الاراضي سواء اكانت هذه الحقوق متعلقة بالارض او بحقوق الارتفاق المتعلقة بالانهر او الجداول او المجاري او البرك او العيون او البحيرات او الينابيع او الآبار او الشلالات او السدود او الخزانات مملوكة ام غير مملوكة.
-2- بقطع النظر عن اي حكم يخالف ذلك في المجلة او في قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في اي قانون متعلق بالاراضي والمياه ، يكون لمحكمة التسوية صلاحية طلب اية بينة شفوية او خطية قد يستلزمها البت في الاعتراضات التي لا يكون في وسع الفرقاء ابراز اية بينة خطية على تصرفهم او ملكيتهم وكذلك الاعتراضات التي تبرز من اجلها بينة خطية دون ان تكون هذه البينة صادرة من دائرة التسجيل.
3- -لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق بين الورثة لاسترداد ارض او حق يتعلق بمياه موروثة من جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون لاقامة الدعوى تبتدىءهذه المدة من ابتداء التصرف دون موافقة بقية الورثة واذا كان المدعي قاصراً او فاقداً الاهلية القانونية فتبتدىء من التاريخ الذي يبلغ فيه المدعي سن الرشد او من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الاهلية اهليته القانونية.
-4- اذا احرز بطريق الغش اي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون فيحق للشخص الذي لحق  به الضرر ان يدعي لدى محكمة التسوية بطلب تعويض من الشخص المسؤول عن الغش على شرط ان تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق.
-5- اذا ثبت لمحكمة التسوية ان حكما من احكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فلها ان تحكم بالتعويض لصاحب الحق على الشخص المستفيد من الحكم المذكور على شرط ان يقدم الاعتراض على التبليغ خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم القطعي.
 المادة (15(
-1- اذا كان لاي شخص اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في اية منطقة او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في احدى البلاد المجاورة للملكة الاردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية  الاراضي او المياه فله ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية وفاقاً لاحكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل المشار اليه في المادة (16) من هذا القانون.
اما اذا كان الشخص مقيما في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الاردنية الهاشمية فله ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية وفق احكام هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل المذكور.
-2- يحق لكل من كان - حين البدء في اعمال التسوية - قاصراً او فاقداً الاهلية القانونية ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية خلال سنة واحدة تبتدىء من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد او التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الاهلية اهليته القانونية ويعتبر بالغا سن الرشد كل من اكمل الثامنة عشر من عمره بالتقويم الغريغوري.
-3- كل من لم يتمكن من تقديم ادعائه على جدول الحقوق وفاقاً لاحكام هذا القانون لتغيبه عن منطقة التسوية بسبب الحرب او لانه من أفراد قوات احدى الدول الحليفة فانه يعطي مهلة لتقديم ادعائه يقرر امدها المدير بشرط ان لا تزيد هذه المهلة في اية حالة على خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب.
في جميع الحالات المذكورة اعلاه ، يجوز لمحكمة التسوية اذا اقتنعت بصحة الدعوى ، ان تصدر قراراً بتصحيح جدول الحقوق اذا لم يكن العقار او حصص الماء قد انتقلت الى شخص آخر بالفراغ او البيع ، اما اذا كان العقار او حصص الماء المدعى بها انتقلت الى شخص آخر بالفراغ او البيع فيجوز لها ان تحكم وفاقاً لاحكام هذا القانون بتعويض عادل للمتضرر على من سجلت باسمه الارض او حصص الماء المدعى بها في جدول الحقوق ويجوز ايضا ان تصدر قراراً بالحجز الاحتياطي اذا كانت الارض او حصص الماء لا تزال مسجلة باسم من قيد العقار او حصص الماء باسمه في جدول الحقوق.
 المادة (16)
-1- عندما لا يرد على جدول الحقوق اي اعتراض ، يصدق القاضي على ذلك الجدول واذا لم يبت نهائياً في  اكثر الاعتراضات المقدمة على جدول الحقوق يجوز لقاضى محكمة التسوية ان يصحح جدول الحقوق ويصدق عليه باستثناء اية ارض او حصص ماء لم يبت في قضيتها نهائياً بحسب احكام هذا القانون وعليه ان يرسل الجدول المصحح على الوجه المذكور الى المدير ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه بـ ( جدول الحقوق النهائي).
-2- عند استلام المدير جدول الحقوق النهائي او جدول الافراز المشار اليه في الفقرة (4) من المادة (1) من هذا القانون يجب عليه ان يعمل على تنظيم جدول يسمى ( جدول تسجيل) ويودعه دائرة التسجيل المختصة وعلى مأمور تسجيل الدائرة ان يعمل على فتح سجل جديد للقرية تسجل الاراضي والمياه في هذا السجل بمقتضى جدول التسجيل المستند لجدولي الحقوق والافراز وتصدر سندات تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم او النفقات التي تكون مستحقة عن اعمال التسوية.
بعد ان تتم معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يحق لاية محكمة في المملكة الاردنية الهاشمية ان تسمع اي اعتراض على صحة قيود ذلك السجل الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
-3- في الاماكن التي تمت التسوية فيها ، لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض او الماء صحيحاً الااذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل كل من كان فريقاً في معاملة اجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة  بعد الادلة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
-4- عقود المغارسة وعقود الايجار المنظمة المتعلقة بارض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل  عقد نظم خلافاً لما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم.
5- -عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في جدول الحقوق النهائي نشأ عن سهو كتابي او خطأ في المساحة او خطأ في التثبيت او في ربط الحدود على الخرائط اثناء عمليات المساحة سواء وقع الخطأ قبل او بعد نفاذ هذاالقانون يقدم المسألة الى قاضي محكمة التسوية  وعند غيابه الى قاضي صلح ليصدر قراراً نهائيا ًفيها.
-6- عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الاموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي او سهو في المساحة ، يجوز له ان يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون الرجوع الى اي شخص آخر او هيئة اخرى.
7- -على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي قانون آخر يجوز للمدير في حالات استثنائية خاصة اجراء تعديل على حدود القرى او الاحواض او الاحياء التى اصبحت قيودها نهائية وذلك اذا اقتنع ان مثل هذا التعديل تقتضيه ضرورات فنية او تنظيمية على ان لا يؤثر ذلك على مساحة الاراضي في منطقة التعديل او على اى حق من حقوق الملكية لاي شخص من جراء التعديل.
 المادة (17)
-1- في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة اساساً لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة الى القيام بعمليات تسوية المياه المذكورة.
-2- يعتبر من اجل جميع المقاصد ، صاحب او اصحاب قطع الاراضي التي خصص لها ماء بموجب سجل المياه حائزاً او حائزين على حق تملك في المياه المخصصة لاراضيهم بهذه الصورة ولا يصح تحويل اي حق تملك في الماء او في اية حصة منه منفصلا عن الارض المخصص لها و لا يسمح باستعمال الماء الا للارض التي خصص لها ما لم  يوافق المدير على ذلك خطياً ، غير انه يجوز ان يدخل في سجل المياه اي حق في الماء اثبتته الحكومة بمقتضى المادة (8) من  هذا القانون دون ان يكون مخصصاً لاية قطعة معينة.
-3- يجوز للمدير اجراء تغييرات في سجل المياه من وقت لآخر عندما:
 أ- يثبت بما يقنعه وقوع خطأ في التسجيل ناشيء عن سهو كتابي او سهو في المساحة.
 ب- يكون قد اجرى في دائرة تسجيل الاراضي انتقال الارض المخصص لها الماء.
 ج- يجري تقسيم الارض بشرط ان يقسم حق ملكية الماء بالنسبة الى الارض ما لم يكن قد قرر خلاف ذلك.
 د- يجري استملاك حقوق الماء.
المادة (18(
-1- عندما يكون التصرف في ارض مشاع بين اهل القرية في اية منطقة تسوية تفرز تلك الارض بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الحقوق النهائي بمقتضى الحقوق المبينة فيه وذلك قبل تنظيم جدول التسجيل.
-2- اذا امكن الحصول على اتفاق على كيفية الافراز بمقتضى هذا القانون بين اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التى يتضمنها جدول الحقوق النهائي ، يجري هذا الافراز في غضون مدة يعينها المدير او من ينتدبه ويستوفى من اصحاب الحصص التى يجري افرازها بعد المدة المعينة رسوم بمقتضى الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي عن جميع اعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية.
-3- اذا لم يتفق على كيفية الافراز اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التى يتضمنها جدول الحقوق النهائي يجوز اجراء الافراز بالصورة التى يعينها المدير.
-4- تمسح قطع الاراضي الناتجة عن الافراز وينظم بها جدول تسجيل يصدق عليه المدير يحل محل جدول الحقوق النهائي.
-5- للمدير منذ اعلان التسوية المنصوص عنها في المادة "6" من هذا القانون صلاحية اصدار امر يقضي بعدم تدوين او تسجيل اية قطعة ارض او اية حصة شائعة في قيود التسوية وجداولها ضمن اية منطقة تسوية باسم اي شخص او اشخاص اذا كانت تلك القطعة او تلك الحصة اصغر مساحة من الحد الادنى الذي سيعينه بشرط ان لا يزيد على دونم واحد في الاراضي الزراعية ويمارس المدير هذه الصلاحية سواء بالنسبة الى تسوية الاراضي والمياه المبنية في هذا القانون او الى اية معاملات تسجيل تجري فيما بعد.
يطلق على هذه القطع او الحصص التى تكون اصغر من الحد الادنى المعينة في الامر المذكور اسم " نتف " وتضاف هذه النتف الى ارض او حصص ماء ، من يدفع اعلى ثمن لها من المتصرفين  المجاورين.
وعندما يمكن جمع نتفتين او اكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الامر المذكور فان القطعة الناتجة عن هذا الجمع تطرح في المزايدة بين اصحاب تلك النتف المجموعة.
6- -اذا لم يتقدم للمزايدة سوى مجاور واحد او اذا كانت النتف لا يستفيد منها الا شخص واحد يجري تقدير الثمن بمعرفة ثلاثة خبراء اثنان من الفرقاء والثالث ينتخبه المدير او الموظف المفوض من قبله وفي حالة تعذر تعيين الخبيرين من قبل الفرقاء يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله ان يقوم بتعيين الخبراء الثلاثة بالنيابة عنهم ويكون قرار الاكثرية في حالة تصديقه من قبل المدير قطعيا واذا تعذر دفع التعويض المقرر لصاحب النتف في حينه فيجوز للمدير او للموظف المفوض من قبله وضع اشارة الحجز على قيد القطعة المضافة اليها النتف لقاء مبلغ التعويض المقرر باسم صاحب حق التعويض على ان تسري عليه الفائدة القانونية بعد "30" يوما من انقضاء المدة القانونية على تعليق جدول الحقوق المختص ويكون لهذا الحجز مفعول الحجز الاجرائي او ينفذالقرار بواسطة دائرة الاجراء عند الاقتضاء.ترفع اشارة الحجز عند دفع القيمة لصاحب حق التعويض او بعد ايداعها امانة باسمه لدى محاسب القضاء المختص وفي الحالة الثانية يقوم موظف الاراضي بابلاغ صاحب حق التعويض بما تم العمل على استرداده.
 المادة (19)
جميع الوثائق والاوراق المتعلقة باية معاملة لها اتصال بتنفيذ احكام هذا القانون مستثناة من رسم الطوابع.
المادة( 20)
بعد ان يفتح سجل جديد في دائرة التسجيل بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية يجوز لصاحب اية قطعة ارض لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة او ان الطريق التي تحددت لها يتعذر استعمالها ان يستدعي الى المدير لفتح طريق توصل بطريق عامة او خاصة او استبدال تلك الطريق بطريق اخرى قابلة للاستعمال.
المادة( 21)
أ- تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير او أي موظف ينتدبه بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى احكام قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به ، فاذا تبين بالكشف والتحقيق انه لم يكن للقطعة المطلوب فتح طريق لها حق مرور سابق او ان الطريق المنوي فتحها يزيد عرضها عن عرض الطريق القديمة تقدر قيمة الارض التي تقتطع من اجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين احدهم المدير وينتخب كل واحد من الفرقاء خبيرا ، واذا رفض اي من الفرقاء تعيين خبير يقوم المدير بتعيينه من اصحاب الاراضي المجاورة وفي حالة عدم تمكن الخبراء من الوصول الى قرار بالاجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي تقرره اكثرية الخبراء انه هو مقدار التعويض ويجوز لاي من الفرقاء ان يقدم الى المدير خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء اعتراضا على القيمة المقدرة على هذا الوجه ، ويكون قرار المدير بشأنه قطعيا وفي حالة دفع التعويض عن كاملمساحة الطريق المطلوب فتحها تسجل كقطعة مستقلة باسم دافع التعويض وتوصف في سجلات الاراضي كطريق خاص.
ب- يجوز لصاحب اية قطعة ارض تخترقها طريق عامة او خاصة باستثناء طريق المواصلات - المختصة بوزارة الاشغال العامة -ان يستدعي للمدير من اجل تغيير اتجاه تلك الطريق اذا كان وضعها الحالي يضر بمصلحته او يعيق استغلال الارض على الوجه الصحيح وللمدير بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف المعينة في القانون ان يوعز باجراء الكشف فاذا ثبت له بنتيجه الكشف وجود الضرر فيجوز له أن يأمر بتحديد طريق جديدة من ارض المستدعي تكون اقل ضررا من الاولى بشرط ان لا يكون تغيير الطريق ما يلحق الضرر بالمجاورين او بالمصلحة العامة ويعتبر قراره بهذا الشأن قطعيا.
ج- اذا تبين في اية قرية انتهت تسويتها وجود طريق او حق مرور مرسم على خرائط دائرة الاراضي والمساحة الاصلية بخط مقطع دون ذكر عرض لها على هذه الخرائط فلمدير الاراضي والمساحة بعد اجراء التحقيق اللازم ان يقرر مقدار هذا العرض ويكون قراره بذلك قطعيا.
 المادة (22)
في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء او آبار يستعملها اهالي القرية كمنافع عامة ولم يكن قد حدد لها على خارطة المساحة حرم مع طريق للوصول اليها ، يجوز للمدير بناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من الاهالي ان يخصص حرما وطريقاً للوصول الى العين او البئر بشرط ان يقوم الاشخاص الذين ينتفعون من العين او البئر بالتعويض على صاحب الارض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية ، ويقدر التعويض على الوجه المبين في المادة (21) من هذا القانون ، ويجوز تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تأديتها عن المعاملة من الاشخاص الذين ينتفعون من العين او البئر وفق قانون جباية الاموال الاميرية بنسبة ما يدفعه كل منهم من ضريبة الاراضي.
 المادة (23)
في القرى التي تمت التسوية فيها بمقتضى أحكام قانون تسوية الاراضي ، يجوز لكل شخص دون اسمه في جداول التسجيل العائدة لهذه القرى انه صاحب اشجار في قطعة يملكها شخص آخر ان يطلب افراز القطعة ويجري مثل هذا الافراز وفق احكام الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون.
 المادة (24)
في المواقع التى اعلنت او تمت تسويتها:-
-1- يجوز لصاحب بئر او كهف او مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص آخر ان يطلب الى المدير تحديد طريق وحرم لذلك البئر او الكهف او المغارة على ان يقدر التعويض عن المساحة المقتطعة ويؤدي وفق احكام المادة (21) من هذا القانون.
-2- يجوز لصاحب اية قطعة لم يعين لها ( حق مسيل ) ان يطلب الى المدير تعيين هذا الحق من اقرب قطعة مجاورة على ان يقدر التعويض الواجب دفعه لصاحب القطعة المجاورة عن منح هذا الحق وفاقاً لاحكام المادة (21) من هذا القانون.
 -3- بالرغم عما ورد في الفقرة الثانية أعلاه يحق للمدير عندما يثبت له ان أية قطعة ارض كان معين لها حق مسيل قبل اعلان التسوية وسهي عن تثبيت هذا الحق اثناء عمليات التسوية والمساحة على الخرائط أن يأمر بتثبيت هذا الحق واعادة فتح القناة كما كانت عليه في السابق بدون اي تعويض ويكون قراره في هذا الشأن قطعياً.
 المادة (25)
يجوز تحصيل اية رسوم او نفقات تتعلق بتسوية الاراضي والمياه بمقتضى احكام قانون جباية الاموال الاميرية.
 المادة (26)
تطبق احكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953على جميع الاعمال التي تجري بموجب هذا القانون.
 المادة (27)
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر انظمة بشأن الامور التالية:-
-1- الرسوم الواجب استيفاؤها عن الدعاوى التي تقام لدى محكمة تسوية الاراضي والمياه.
-2- الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات.
-3- طريقة العمل في دوائر التسجيل فيما يختص بالمعاملات المتعلقة بالاراضي والمياه التي تمت التسوية فيها.
-4- الاراضي المخصصة للمنفعة العامة كالبيادر والمراعي وامثالهما.
-5- الطريقة الواجب اتباعها في اجراء معاملات تسجيل الاراضي او المياه في اية منطقة تسوية اعتباراً من نشر امر التسوية المنصوص  عليه في المادة (5) من هذا القانون الى ان يفتح سجل جديد بمقتضى المادة (16)  من هذا القانون.
 المادة (28)
تلغى القوانين الانظمة التالية:-
-1- قانون تسوية الاراضي رقم (9) لسنة 1937.
-2- ذيل قانون تسوية الاراضي رقم (34) لسنة 1943.
-3- النظام الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937.
-4- نظام تسوية الاراضي رقم (1) لسنة 1939.
-5- نظام تسوية الاراضي رقم (1) لسنة 1943.
6- -نظام تسجيل الاراضي رقم (1) لسنة 1940.
-7- قوانين وانظمة حقوق ملكية الاراضي وتسجيلها الفلسطينية.
-8- المواد من 1 الى 15 من قانون تسوية المياه رقم (38) لسنة 1946.
-9- نظام تسوية المياه رقم (1) لسنة 1946.
-10- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
 المادة (29(
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



نظام تسجيل الأراضي
رقم (811) لعام 1953 صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

المادة 1-
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
أ- يسجل حق التصرف أو حق التملك أو أية حقوق أخرى في الأراضي والمياه التي تمت التسوية فيها في صحيفة سجل الأموال غير المنقولة (سجل جديد) اقتباساً من جدول التسجيل المنصوص عنه في الفقرة 2 من المادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.
ب- تفتح صحيفة سجل واحدة لكل قطعة ولو تعدد المتصرفون فيها وتصدر إسناد تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم والنفقات التي تكون مستحقة عن أعمال التسوية أما قطع الأراضي المدونة في جدول التسجيل باسم الخزينة أو باسم الخزينة بالنيابة وقطع الأراضي التي لا قيمة لها فتسجل في سجل الأموال غير المنقولة فور وصول جدول التسجيل لمأمور التسجيل دون أية رسوم.
ج- تستوفى رسوم التسوية عن القيمة المدونة لكل قطعة في جدول التسجيل عند التسجيل إلا أنه إذا رغب أحد الشركاء أو من له حقوق أخرى في دفع رسوم التسوية عما يصيبه منها وتسجيل تلك الحقوق والحصول على سند تسجيل فيجوز عندئذ تسجيل حصص باقي الشركاء أيضاً وحجزها لقاء رسوم التسوية مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل شريك.
د- بالرغم عما ورد في أعلاه وفي حالات استثنائية يقدرها مدير الأراضي يجوز له أن يأمر بتسجيل أية قطعة أرض في سجل الأموال غير المنقولة وحجزها لقاء رسوم التسوية.
هـ- لا يجوز إجراء أية معاملة على أية قطعة أرض أو حصص منها حجزت لقاء رسوم التسوية ما لم تكن تلك الرسوم قد دفعت .
و- تدرج رسوم التسوية المستوفاة مع رقم وتاريخ الوصول في حقل الملحوظات من جدول التسجيل.
ز- كل بئر مدونة في جدول التسجيل باسم شخص غير صاحب القطعة الواقعة فيها البئر تسجل في صحيفة على حدة من سجل الأموال غير المنقولة كما أنها تدون كوقوعات في صحيفة تلك القطعة من السجل.
ح- الأشجار المدونة في جدول التسجيل باسم شخص غير صاحب القطعة تدون كوقوعات في صحيفة سجل تلك القطع.
ط- عندما تشتمل قطعة أرض على بناء مؤلف من طابقين أوأكثر يعود كل منهما إلى مالك خلاف المالك الآخر تفتح صحيفة سجل جديدة لكل طابق من الطوابق المذكورة.
المادة 3-
 أ- تجري معاملة بيع جميع الحقوق والمنافع في الأرض في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد بيع لكل مشتري وعندما يتم البيع تشطب أسماء البائعين من صحيفة سجل الأموال غير المنقولة ويدون فيها اسم المشتري مع رقم وتاريخ عقد البيع.
ب- عند وقوع بيع على حصص مؤجرة وقبل المشتري ببقاء الإجارة قائمة حتى انتهاء المدة ففي مثل هذه الحالة تشطب الوقوعات المتعلقة بالإجارة عن قيد هذه الحصص في ظهر صحيفة السجل وتنقل إلى حصص المشتري الجديد بنفس رقم وتاريخ عقد الإجارة الأصلي ويشار إلى عقد البيع بجانب الوقوعات القديمة والجديدة على السواء ويذيل عقد الأجار بمشروحات تبين موافقة المشتري على ذلك.
ج- تجري مبادلة جميع الحقوق والمنافع في الأرض ما بين فريقين بذات الطريقة المتبعة في معاملات البيوع وبموجب عقد مبادلة.
المادة 4-
أ- عند وفاة صاحب أي حق أو منفعة في ارض وبناء على طلب ذوي العلاقة بشطب اسم المتوفي من صحيفة سجل الأموال غير المنقولة وتدون فيها أسماء الورثة بمقتضى أعلام حصر إرث المتوفي.
ب- باستثناء حجز رسوم التسوية والإفراز لا يحول تأمين الأرض أو حجزها أو إيجارها أو أية وقوعات أخرى عليها دون انتقالها إلى الورثة إلا أنه تشطب الوقاعات عن ظهر صحيفة السجل وتنقل هذه الوقوعات إلى الحصص المنتقلة برقم وتاريخ الحجز الأصلي ويشار إلى رقم معاملة الانتقال بجانب الحجز القديم والجديد على السواء.
ج- يحق لأي من أصحاب حق الانتقال أن يسجل حصته الإرثية المنتقلة إليه من مورثه بعد دفع ما يصيبه من رسوم الانتقال على أن تسجل حصص باقي الورثة من قبل مأمور التسجيل و تحجز لقاء رسوم الانتقال مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث شريطة أن لا تجري أية معاملة فيما يتعلق بالحصص المحجوزة ما لم تكن تلك الرسوم قد دفعت.
د- يجوز لمن له دين مترتب بذمة أحد ورثة المتوفي أن يحجز حصص مدينة الأرثية عن طريق الدائرة المختصة على أن تطلب تلك الدائرة من مأمور التسجيل إجراء معاملة الانتقال بمقتضى حجة حصر الإرث المبرزة من الدائن تمهيدا لحجزها وعلى أن يكون الدائن مكلفا بدفع رسوم الانتقال عن حصة مدينة وتحجز حصص باقي الورثة لقاء رسم الانتقال مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث.
المادة 5-
أ- يجري الإفراز بعد التسوية على الصورة المنصوص عنها في قانون الإفراز لسنة 1936 أو أي قانون آخر يحل محله .
ب- يحق لطالب الإفراز القضائي أن يدفع ما يصيبه من رسوم الإفراز على أن يقوم مأمور التسجيل بججز حصص باقي الشركاء لقاء ما يصيبهم من الرسوم مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل شريك.
ج- إذا كانت حصص بعض الشركاء موضوعة تأميناً للدين فيجب أخذ موافقة الدائن على الإفراز قبل القيام به و إذا تمنع الدائن عن إعطاء الموافقة فيجري الإفراز بالصورة التي يقررها مدير الأراضي والمساحة.
د- إذا كانت حصص بعض الشركاء محجوزة من قبل أية دائرة رسمية أو مأجورة فلا حاجة لأخذ موافقة تلك الدائرة أو المستأجر على الإفراز بل يكتفي بإعلام الجهة المختصة بالإفراز الجاري.
هـ- إذا أراد صاحب قطعة أرض إفراز قسم منها بقصد البيع فلا تستوفي رسوم الإفراز عن ذلك على أنه إذا لم يتم البيع خلال مدة يقررها مدير الأراضي والمساحة من تاريخ تبليغه أن المعاملة جاهزة للتسجيل يكون البائع مسؤولا عن دفع رسوم الكشف والنفقات التي تتكبدها دائرة التسجيل من أجل خلع علامات المساحة الموضوعة على حدود القطع المفرزة وفي حالة امتناعه عن الدفع تحصل تلك الرسوم والنفقات بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.
المادة 6-
أ تجري اتفاقية المغارسة في دائرة تسجيل الأراضي بموجب عقد ينظم على ثلاث نسخ يعطى لكل من الفريقين المتعاقدين نسخة عنه وتحفظ النسخة الثالثة في دائرة تسجيل الأراضي ويدون عقد المغارسة كوقوعات على ظهر صحيفة سجل الأموال غير المنقولة.
ب- عند انتهاء مدة المغارسة وعندما تصبح الأشجار المغروسة مثمرة يجري الإفراز ما بين الفريقين المتعاقدين بأن يعطى لكل منهما قسم من الأرض والشجر معا حسب الاتفاق الجاري في متن العقد وإن لم يذكر مثل هذا الاتفاق فيجري الإفراز وفق احكام الفقرة (أ) من المادة 8 من قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952.
ج- لا يجوز إجراء أية مغارسة على حصص شائعة في أية قطعة أرض ما لم يجر إفرازها أولا.
المادة 7-
 عند إنشاء أبنية أو غرس أشجار أو أحداث أية إنشاءات أخرى على الأرض يجوز إجراء معاملة تصحيح في التسجيل وفق أحكام قانون التصرف المعمول به وقتئذ.
المادة 8-
يجوز تجزئة القطع أو توحيدها بناء على طلب يقدمه صاحبها على أن يستوفي رسم التصحيح عنها.
المادة 9-
أ- إذا أحدثت أو وسعت أية منطقة بلدية ونتج من جراء ذلك إفراز أية قطعة أرض إلى قطعتين أو أكثر بحيث تقع إحداها ضمن منطقة البلدية والأخرى خارجها فعلى البلدية أن تقوم بدفع نفقات الكشف وثمن علامات المساحة التي وضعت على الحدود الجديدة.
ب- على مأمور التسجيل أن يقوم بتسجيل معاملات الإفراز الناتجة عن هذا الأحداث أو التوسيع بعد استيفاء رسوم التصحيح الواجب دفعها من قبل أصحابها وفي حالة تمنعهم عن الدفع عليه إتمام عملية التسجيل وحجز القطع الجديدة لقاء هذه الرسوم.
المادة 10-
 لمدير الأراضي والمساحة أن يصدر تعليمات لتطبيق هذا النظام وأن يصدر أو يعدل أياً من النماذج المتعلقة به.
المادة 11-
 يلغى أي نظام أردني أو فلسطيني سابق بالقدر الذي تتعارض فيه أحكامه مع ما جاء في هذا النظام.


 

نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته
رقم (3) لعام 1952  صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق الى مدير الاراضي والمساحة وعند تقديم اي اعتراض بما في ذلك الاعتراض التبعي أو الاعتراض على الحكم الغيابي او طلب الدخول كشخص ثالث تستوفى الرسوم التالية:-
(3%)  -1ثلاثة بالمئة من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (10 ) عشرة دنانير ولا يزيد على  (500 ) خمسماية دينار.
(25 ) -2خمسة وعشرون دينارا اذا لم يكن بالامكان تقدير قيمة المدعى به نقدا عند تقديم الاعتراض.
(25)  -3خمسة وعشرون دينارا عند  طلب اصدار قرار بوضع اليد على اي ارض او مياه او عند طلب توقيف معاملة تسجيل اي ارض وفقا لقانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به.
-4دينار واحد عن كل نسخة قرار حكم صادر عن المحكمة .
-5دينار واحد وخمسمائة فلس عن اخراج صورة قيد كل قطعة من جدول الادعاءات او جدول الحقوق.
-6دينار واحد وخمسمائة فلس عند ابراز سند توكيل أمام المحكمة .
-7دينار واحد عن صورة أي وثيقة تتعلق باعمال تسوية الأراضي والمياه .
المادة 3-
اذا ظهر بان الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بان يدفعها خلال مدة يحددها له فاذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة ترد دعواه.
المادة 4-
-1تقدم الاستئنافات الى محكمة الاستئناف رأساً او بواسطة المدير أو مأمور التسجيل وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم الاستئناف أو الاستئناف التبعي وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة تسوية الاراضي وتقدر الرسوم النسبية المبينة في المادة (2) من هذا النظام بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.
-2 يقدم التمييز الى محكمة التمييز رأسا او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف وتستوفى الرسوم سلفا عند تقديم التمييز وفاقا للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم الاستئنافية على ان لا ينقص رسم التمييز في اي حال من الاحوال عن ثلاثة دنانير .


 

نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية
رقم 816 1952  صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952

الماده 1
يسمى هذا النظام (نظام تسجيل الاراضي والمياه في مناطق التسوية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الماده 2
يقوم مأمور التسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي والمياه ما بين تاريخ صدور اعلان التسوية بمقتضى المادة (5) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 و تاريخ ارسال جدول  الادعاءات الى مدير  الاراضي والمساحة.
الماده 3
يقوم قاضي محكمة تسوية الاراضي (وفي حالة غيابه موظف ينتدبه مدير الاراضي والمساحة) باجراء معاملات تسجيل  الاراضي التي تقع بين تاريخ استلامه جدول  الادعاءات من قبل مركز دائرة الاراضي والمساحة والتاريخ  الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائياً بموجب القانون.
الماده 4
يقوم مأمور التسوية او مأمور تسجيل الاراضي  كما يقرر مدير  الاراضي ذلك باجراء معاملات تسجيل الاراضي  التي تقع ما بين التاريخ الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائياً وتاريخ انتهاء الافراز.
الماده 5
المعاملات التي تجري حسبما ذكر أعلاه تابعة لتأدية الرسوم المعينة في الجدول  الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ. على انه يجوز لمدير الاراضي  تأجيل تحصيل تلك الرسوم الى ان يصبح جدول الحقوق نهائيا.
الماده 6
فيما عدا ما هو مبين في المواد السابقة لا تجري  اية معاملة تسجيل  في دوائر تسجيل الاراضي  ما بين تاريخ صدور  امر التسوية بمقتضى المادة (5) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 وتاريخ فتح السجلات الجديدة  بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (16) منه.
الماده 7
على مأمور تسجيل الاراضي فور استلامه جدول  التسجيل المنصوص عنه في المادة (16)  من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 أن يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن التاريخ الذي فتح فيه السجل  العائد لتلك القرية او البلدة او العشيرة وذلك باعلان يعلق في مكان ظاهر في تلك القرية او البلدة ويوقع المخاتير على نسخة الاعلان المذكور  ويحفظ في دائرة تسجيل الاراضي كما ينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي حالة ما اذا كانت القرية غير مأهولة فيوقع على الاعلان شيخ العشيرة التي تقوم بزراعة اراضي تلك القرية.


 

نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه
رقم (822) لعام 1952 صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952

المادة 1-
 يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
 تستوفى الرسوم التالية عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات، غير ان هذه الرسوم لا تستوفى عن الحقوق المدونة باسم جلالة الملك:-
أ- عند تسجيل حق التصرف او حق التملك (1,5%) من قيمة الاموال غير المنقولة المدونة في جدول التسجيل، ويشترط في ذلك:-
-1- ان يكون الحد الادنى للرسم (50) فلساً وان يعتبر أي كسر للخمسة فلوس (5) فلوس.
-2- ان يسجل حق التصرف او حق التملك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في دائرة تسجيل الاراضي.
-3- اذا لم يسجل حق التصرف او حق التملك المذكور خلال مدة الخمس سنوات المبينة في البند السابق فيكون الرسم (3%)
ب- عند تسجيل عقد ايجار او سند تأمين، نصف الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ.
جـ- عن كل سند تسجيل (200) فلس.
المادة 3-
 في الحالات التي تحجز فيها قطعة ما مقابل رسوم التسوية بمعدل (1,5%) من قيمة تلك القطعة وفقاً لاحكام أنظمة تسجيل الاراضي والمياه المعمول بها وقتئذ ولا يفك الحجز عنها خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا النظام فعندئذ يحسب مبلغ الرسوم المحجوزة من أجله القطعة على أساس (3%) من قيمة تلك القطعة وتعدل إشارة الحجز تبعاً لذلك.
المادة 4-
في الحالة التي يكون قد تم فيها تسجيل قطعة ما قبل 5 شباط سنة 1946 بالاستناد الى جدول تسجيل صادر بمقتضى احكام قانون التسوية الفلسطيني يترتب على صاحب تلك القطعة (او ورثته اذا كان متوفياً) ان يسدد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام الرسوم المتحققة على ذلك التسجيل والمدونة في سجل الاموال غير المنقولة واذا تخلف عن ذلك يدفع رسماً اضافيا قدره 20 بالمئة من قيمة الرسوم الاساسية المدونة في ذلك السجل.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق